تتولى اللجان الإشرافية في كل محافظة إعداد جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية التابعة للمحافظة الداخلة في نطاق اختصاص اللجنة، ويتعين عند إعداد جداول الناخبين مراعاة ما يلي:

1. أن يكون القيد في الجداول مشتملاً على اسم الناخب ورقمه الشخصي ومحل إقامته العادية.

2. أن يتم إعداد الجداول بترتيب حروف الهجاء من واقع السجلات والمستندات الرسمية.



3. أن يكون الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة، أو التي كان يقيم فيها هو أو عائلته إذا كان مقيماً في الخارج.

4. أن تشتمل الجداول على أسماء الناخبين الذين لهم حق مباشرة الحقوق السياسية ويُراعى في ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات.

5. ألا يُقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

أولاً

جداول الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس النواب:

تتولى لجنة الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب إعداد جداول الناخبين وتعرض هذه الجداول لمدة سبعة أيام، وذلك في المقار والأماكن العامة التي يحددها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ويتم هذا الإجراء قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.

ثانياً

جداول الناخبين لانتخابات أعضاء للمجالس البلدية:

تتولى لجنة الإشراف على انتخاب أعضاء المجالس البلدية إعداد جداول الناخبين، وتعرض هذه الجداول لمدة سبعة أيام، وذلك في مقر البلدية وفي الأماكن الأخرى التي تحددها إدارة البلدية، ويتم هذا الإجراء قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.

الاعتراض على جداول الناخبين:

1. يحق لكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين، أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده فيه، أن يطلب من اللجان الإشرافية قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده، كما يحق لكل من زالت عنه موانع القيد في الجدول بعد تحريره أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به.

2. يجوز لكل ناخب أدرج اسمه في أحد جداول الناخبين، أن يطلب إدراج اسم من أهمل إدراج اسمه بغير وجه حق، أو حذف اسم من أدرج بغير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وذلك كله بالنسبة لجدول الدائرة الانتخابية المقيد فيها الطالب.

3. يقدم طلب الاعتراض على جداول الناخبين على الأنموذج المعد لهذا الغرض أمام اللجان الإشرافية أو من خلال الموقع الإلكتروني للانتخابات وذلك خلال مدة عرض الجداول المحددة بسبعة أيام من تاريخ العرض.

4. يتعين على اللجنة أن تصدر قرارها في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليهـا، ويعتبر فوات هذه المدة دون إصدار القرار بمثابة قرار ضمني بالرفض.

5. يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر برفض الطلب - سواء كان الرفض صراحة أو ضمناً – أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.

6. تقوم اللجان الإشرافية بتعديل جداول الناخبين بصفة نهائية وفقاً للأحكام أو القرارات النهائية الصادرة – وفقاً لما سلف بيانه – وتعتبر هذه الجداول نهائية ولا يجوز إدخال أية تعديلات عليها، ولا توجد أية استثناءات.

آلية التأكد من الإدراج في جدول الناخبين

يتعين على الناخب التحقق من وجود اسمه في جداول الناخبين والتحقق من صحة البيانات الخاصة بقيده خلال فترة عرض الجداول، وذلك من خلال:

1. مراجعة اللجنة الإشرافية التابعة لها دائرته الانتخابية.

2. زيارة الموقع الإلكتروني للانتخابات.