أيمن شكل
هاشم: نساعد أي مواطن ليس لديه مفتاح إلكترونيالصالح: عدم ظهور أسماء بعض الناخبين بسبب انتهاء بطاقاتهم السكانيةناخب: أقوم بمعاونة كبار السن ممن لا يستطيعون الحضور للجنةقانون مباشرة الحقوق السياسية يسمح بالإدراج والحذف والتصحيحاستخدم بعض الناخبين والمرشحين المحتملين، نص المادة الثانية عشرة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، في تعديل بيانات ناخبين آخرين في دوائرهم، بهدف الوصول إلى حصر الأصوات المحتملة لصالحهم، أو للظهور كمعاونين لأشخاص لم يتمكنوا من الوصول للجان الإشرافية لظروف صحية.وكان أحد الأمثلة البارزة قد ظهر في اللجنة الإشرافية للمحافظة الشمالية بمدرسة يثرب الإعدادية بنات خلال الأيام الماضية، حيث حضر أحد الناخبين والذي ألمح إلى عزمه إعلان ترشحه في وقت لاحق، ورفض ذكر اسمه، وقام بتقديم كشف يضم حوالي 300 اسم لناخبين يرغبون في تعديل بياناتهم بالكشوف، مشيراً إلى أن بعض الناخبين من كبار السن لم يتمكنوا من الحضور للجنة وأوكلوا إليه هذه المهمة.وأشار النائب ممدوح الصالح إلى أن لديه قائمة تضم قرابة 400 ناخب قام بتعديل بيانات بعضهم في الكشوف فيما يواصل تعديل البعض الآخر، موضحاً أن الآلية أصبحت أسهل بعد أن تم إضافة خانة جديدة لتاريخ الميلاد في النظام الآلي.ولفت الصالح إلى أن نواب آخرون كان لديهم كشوف بأسماء ناخبين قاموا أيضاً بطلب تعديل بياناتهم استناداً للحق الذي ورد بقانون مباشرة الحقوق السياسية والذي يتيح للناخبين تعديل البيانات لآخرين، مشيراً إلى أن الأسماء غير المدرجة يرجع سببها إلى انتهاء بطاقة الناخب وعدم تجديدها.من جانبه أشار النائب سيد فلاح هاشم، إلى أنه يقوم بمساعدة بعض المواطنين من كبار السن على تسجيل بياناتهم غير المدرجة في الكشوف، لافتاً إلى أن معظم غير المدرجين هم ممن لا يمتلكون مفتاحاً إلكترونياً.ولفت رئيس اللجنة الإشرافية المحامي العام فهد البوعينين، إلى نص المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تتيح للناخب أن يقوم بتعديل بيانات ناخبين آخرين، حيث تنص المادة على «لكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده فيها أن يطلب من لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده ، ولكل من زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول ، أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد».«ولكل ناخب أدرج اسمه في أحد جداول الناخبين ، أن يطلب إدراج اسم من أهمل إدراج اسمه بغير وجه حق ، أو حذف اسم من أدرج بغير حق ، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وذلك بالنسبة لجدول الدائرة الانتخابية المدرج اسم الطالب فيه ويقدم طلب القيد أو التصحيح خلال مدة عرض الجداول».وتصدر اللجنة قراراً في الطلب خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويعتبر عدم إصدار القرار في هذه المدة قراراً ضمنياً بالرفض، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه 3 أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.وحول إلزامية تقديم وكالة عن هؤلاء الأشخاص، أوضح البوعينين أن القانون لم يشترط حضور الشخص المعني بتعديل بياناته، بينما يحق له تقديم الاعتراض أمام اللجنة.
{{ article.visit_count }}
970x90
{{ article.article_title }}
970x90