يحق للمرشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:

- الحصول على صورة رسمية واحدة من جدول الناخبين في الدائرة المرشح فيها.

- الحصول على إفادة من لجنة الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب بقبول ترشيحه لتقديمها إلى جهة عمله -إن كان موظفاً- لمنحه إجازة بدون راتب، إذا لم يكن له رصيد كافٍ من الإجازات، وتبدأ الإجازة من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، ولا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة العامة.

- اختيار (2) من الناخبين المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكلاءً له لدى لجان الاقتراع والفرز.

- القيام بالدعاية الانتخابية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

- أن يدخل هو أو وكيله المعتمد لدى لجنة الاقتراع والفرز إلى مركز الاقتراع التابع لدائرته الانتخابية أو اللجان العامة أثناء الاقتراع وأن يراقب سير العملية الانتخابية وأن يحضر عملية الفرز، وذلك فيما عدا مداولات اللجنة.

- الطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته أمام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخاب.