حسن الستري
يناقش مجلس النواب المقبل مشروعاً بقانون بشأن العاملين في المنازل، ويقرر التمسك به من عدمه، وهو المشروع المعد بناء على اقتراح بقانون تقدم به النواب عام 2014.
وينظم القانون العلاقة بين صاحب المنزل، والخادم، ومكتب استقدام العمالة المنزلية، كما ينص على إيجاد هيئة معنية بالعمالة المنزلية، باسم «هيئة شؤون العاملين في المنازل من غير البحرينيين».
ويذكر القانون 10 حقوق لخادم المنزل، من أهمها: معاملة العامل باحترام، وتوفير جميع متطلبات العمل اللائق وشروطه ومعاملته بما تقتضيه الكرامة الإنسانية، وتأمين جميع احتياجاته من ملبس ومأكل ومشرب وغرفة حسنة الإضاءة والتهوية ووسائل النوم والراحة وحقه بالخصوصية، بالإضافة إلى استخدام العامل في مكان إقامته المعتادة أو المؤقتة مع أسرته، ولا يحق لأحد غير صاحب المنزل وأفراد أسرته إصدار أوامر العمل للعامل، وبما لا يخالف القانون أو العقد أو الآداب العامة كما ألزم القانون صاحب المنزل بـ «تمكين العامل بالاتصال بأهله في الخارج هاتفياً على نفقة صاحب المنزل مرة واحدة في الشهر، وللعامل الحق في مكالمات إضافية على نفقته الخاصة، وكذلك حقه في مراسلتهم خطياً، أو إلكترونياً».
ونص أيضاً على «توفير الرعاية الصحية للعامل، والسماح للعامل بممارسة شعائره الدينية بما لا يتعارض مع النظام العام والآداب». ويحدد القانون «بدل الأتعاب التي يتقاضاها مكتب استقدام الخدم» مقابل الخدمات التي يقدمها وفقاً لضوابط يصدرها الوزير المعني.
ويلزم القانون مكاتب الخدم بعدم استقدام العامل إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة المرسلة وبموجب اتفاقية يبرمها معها منظم العلاقة بين المكتب وتلك الجهة، وتحمل المسؤولية تجاه صاحب المنزل عن أي أضرار تنشأ عن مخالفات صادرة عن الجهة المرسلة، ولا يجيز القانون للأسرة الواحدة أن تستخدم أكثر من عامل واحد إلا في حالات خاصة توافق عليها الهيئة المعنية بالخدم. ووضع القانون شروطاً يجب أن تتوافر في صاحب المنزل لاستخدام العمالة المنزلية، منها أن يكون بحريني الجنسية، تقديم كفالة بنكية بقيمة خمسمائة دينار لضمان حقوق العامل، أن يكون رب أسرة أو من الأشخاص المعوقين أو من كبار السن، أن لا يكون قد أدين أو أحيل إلى المحكمة في قضية اعتداء على عامل، وتحقيقاً لذلك يلتزم صاحب المنزل بتقديم إقرار خطي بذلك مرفقاً به صورة من جوازه، وأن تتوافر لديه القدرة المالية للوفاء بالتزاماته تجاه العامل.
يناقش مجلس النواب المقبل مشروعاً بقانون بشأن العاملين في المنازل، ويقرر التمسك به من عدمه، وهو المشروع المعد بناء على اقتراح بقانون تقدم به النواب عام 2014.
وينظم القانون العلاقة بين صاحب المنزل، والخادم، ومكتب استقدام العمالة المنزلية، كما ينص على إيجاد هيئة معنية بالعمالة المنزلية، باسم «هيئة شؤون العاملين في المنازل من غير البحرينيين».
ويذكر القانون 10 حقوق لخادم المنزل، من أهمها: معاملة العامل باحترام، وتوفير جميع متطلبات العمل اللائق وشروطه ومعاملته بما تقتضيه الكرامة الإنسانية، وتأمين جميع احتياجاته من ملبس ومأكل ومشرب وغرفة حسنة الإضاءة والتهوية ووسائل النوم والراحة وحقه بالخصوصية، بالإضافة إلى استخدام العامل في مكان إقامته المعتادة أو المؤقتة مع أسرته، ولا يحق لأحد غير صاحب المنزل وأفراد أسرته إصدار أوامر العمل للعامل، وبما لا يخالف القانون أو العقد أو الآداب العامة كما ألزم القانون صاحب المنزل بـ «تمكين العامل بالاتصال بأهله في الخارج هاتفياً على نفقة صاحب المنزل مرة واحدة في الشهر، وللعامل الحق في مكالمات إضافية على نفقته الخاصة، وكذلك حقه في مراسلتهم خطياً، أو إلكترونياً».
ونص أيضاً على «توفير الرعاية الصحية للعامل، والسماح للعامل بممارسة شعائره الدينية بما لا يتعارض مع النظام العام والآداب». ويحدد القانون «بدل الأتعاب التي يتقاضاها مكتب استقدام الخدم» مقابل الخدمات التي يقدمها وفقاً لضوابط يصدرها الوزير المعني.
ويلزم القانون مكاتب الخدم بعدم استقدام العامل إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة المرسلة وبموجب اتفاقية يبرمها معها منظم العلاقة بين المكتب وتلك الجهة، وتحمل المسؤولية تجاه صاحب المنزل عن أي أضرار تنشأ عن مخالفات صادرة عن الجهة المرسلة، ولا يجيز القانون للأسرة الواحدة أن تستخدم أكثر من عامل واحد إلا في حالات خاصة توافق عليها الهيئة المعنية بالخدم. ووضع القانون شروطاً يجب أن تتوافر في صاحب المنزل لاستخدام العمالة المنزلية، منها أن يكون بحريني الجنسية، تقديم كفالة بنكية بقيمة خمسمائة دينار لضمان حقوق العامل، أن يكون رب أسرة أو من الأشخاص المعوقين أو من كبار السن، أن لا يكون قد أدين أو أحيل إلى المحكمة في قضية اعتداء على عامل، وتحقيقاً لذلك يلتزم صاحب المنزل بتقديم إقرار خطي بذلك مرفقاً به صورة من جوازه، وأن تتوافر لديه القدرة المالية للوفاء بالتزاماته تجاه العامل.