تقدمت النائب الدكتورة مريم الظاعن باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (64 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 يلزم الأجنبي بسداد كافة ديونه قبل أن يتم إبعاده في حال ارتكابه لإحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وأوضحت الظاعن أن هذا التعديل يأتي لإضافة شرط وقيد بالنسبة لإبعاد الأجانب، فللقاضي عند الحكم على الأجنبي أن يأمر بإبعاده عن المملكة بصورة نهائية أو لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولكن إبعاده بهذه الصورة قد يؤدي إلى الإضرار ببعض الأشخاص الذين لهم مستحقات مالية في ذمة هذا الأجنبي؛ مما سيشكل عائقاً في حصولهم على هذه الديون.
وقالت إن إطلاق سلطة القاضي في إبعاد الأجنبي دون تقييدها بالتأكد من سداد كافة ديونه يؤدي عادة إلى ضياع حقوق الدائنين وصعوبة حصولهم على حقهم بسبب الأبعاد، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى ذلك، وبما أن للسلطة التشريعية السلطة التقديرية في تحديد العقوبات المناسبة المحققة للردع والزجر دون الإضرار بالغير حسن النية؛ فنرى أنه من الأجدر تقييد إبعاد الأجنبي بتسديد كافة ديونه لعدم الإضرار بالدائنين وضمان استيفاء أصحاب الحقوق لحقوقهم.
ولفتت الظاعن أن دستور مملكة البحرين کفل حق التقاضي بموجب القانون، وأكد على أن شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم يعد أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات، كما أن القانون يرتب المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها.
وبينت أن المادة الحالية تنص على أنه "إذا حكم على أجنبي ذكرا كان أو أنثى في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جاز للقاضي أن يأمر في حكمه بإبعاده عن دولة البحرين نهائياً أو لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات"، في حين يتضمن التعديل اشتراط سداد الديون قبل الإبعاد.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت الظاعن أن هذا التعديل يأتي لإضافة شرط وقيد بالنسبة لإبعاد الأجانب، فللقاضي عند الحكم على الأجنبي أن يأمر بإبعاده عن المملكة بصورة نهائية أو لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولكن إبعاده بهذه الصورة قد يؤدي إلى الإضرار ببعض الأشخاص الذين لهم مستحقات مالية في ذمة هذا الأجنبي؛ مما سيشكل عائقاً في حصولهم على هذه الديون.
وقالت إن إطلاق سلطة القاضي في إبعاد الأجنبي دون تقييدها بالتأكد من سداد كافة ديونه يؤدي عادة إلى ضياع حقوق الدائنين وصعوبة حصولهم على حقهم بسبب الأبعاد، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى ذلك، وبما أن للسلطة التشريعية السلطة التقديرية في تحديد العقوبات المناسبة المحققة للردع والزجر دون الإضرار بالغير حسن النية؛ فنرى أنه من الأجدر تقييد إبعاد الأجنبي بتسديد كافة ديونه لعدم الإضرار بالدائنين وضمان استيفاء أصحاب الحقوق لحقوقهم.
ولفتت الظاعن أن دستور مملكة البحرين کفل حق التقاضي بموجب القانون، وأكد على أن شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم يعد أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات، كما أن القانون يرتب المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها.
وبينت أن المادة الحالية تنص على أنه "إذا حكم على أجنبي ذكرا كان أو أنثى في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جاز للقاضي أن يأمر في حكمه بإبعاده عن دولة البحرين نهائياً أو لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات"، في حين يتضمن التعديل اشتراط سداد الديون قبل الإبعاد.