الاقتراح برغبة

ما يقدمه عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب بما لا يجاوز الخمسة أعضاء من رغبة معينة تتعلق بالمسائل العامة في شؤون السلطة التنفيذية، فإذا وافق المجلس عليها أحالها إلى الحكومة لتبنيها، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك.

الاقتراح بقانون



لأي من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبما لا يجاوز الخمسة أعضاء حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه لإبداء الرأي في فكرة الاقتراح بقبوله أو رفضه أو إرجائه، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو الدورة التي تليها.

اقتراح تعديل الدستور

للملك حق اقتراح تعديل الدستور على غرار ما له من حق اقتراح القانون، وكذلك لخمسة عشر عضواً من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب الحق في التقدم إلى مجلسهم باقتراح تعديل الدستور بالحذف أو الإضافة أو التغيير، فإذا وافق المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه على التعديل أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل الدستور، وتحيله بعد ذلك إلى مجلس النواب .