تقدم النائب خالد بوعنق باقتراح بقانون خاص بتعديل المادة 95 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يضع حداً زمنياً لا يتجاوز شهرين لإصدار تقرير بجواز نظر الاقتراح أو رفضه.
وقال بوعنق إن الاقتراح بقانون يهدف إلى دعم الأداة التشريعية الرئيسية والهامة من خلال تحديد مدة زمنية لنظر الاقتراح بقانون في اللجان وتقصير دورة إجراءاته وعدم ترك فترة دراسته في اللجان مفتوحة، حيث إن المطلوب من إحالته إلى اللجان هو دراسة فكرته فقط دون الدخول إلى تفاصيله لأن الاقتراح بقانون ستعيده الحكومة إلى المجلس في صيغة مشروع بقانون وحينذاك تكون دراسته بكامل تفاصيله، مشيراً إلى أنه لاحاجة لدراسته بالتفصيل وطلب آراء الجهات المختصة مرتين لأن في ذلك تكراراً وتأخيراً للتشريع لا داعي له.
واقترح بوعنق أن يستبدل نص المادة 95 بالنص الآتي: "يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه. وتعد اللجنة خلال مدة لاتجاوز الشهرين تقريراً يعرض على المجلس متضمناً الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو تعديله بموافقة مقدمي الاقتراح، أو إرجائه إلى فترة زمنية محددة ومسببة. وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة. فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح يعد مناقشة أسسه ومبادئه أحاله إلى الحكومة لتضعه في صيغة مشروع قانون".
وأشار في المذكرة الإيضاحية إلى أنه بالاستناد إلى نص الفقرة (أ) من المادة (94) من دستور مملكة البحرين المعدل والتي نصها: "يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول". وباعتبار الاقتراح بقانون أحد أهم الأدوات التشريعية التي نص عليها الدستور ونظمت إجراءاته اللائحة الداخلية لمجلس النواب حيث يمارس النواب حقهم الدستوري في صياغة القوانين التي تسهم في رفد المنظومة التشريعية بما تحتاجه من تطوير ومسايرة المستجدات والمتغيرات التي يحتاجها المجتمع.
{{ article.visit_count }}
وقال بوعنق إن الاقتراح بقانون يهدف إلى دعم الأداة التشريعية الرئيسية والهامة من خلال تحديد مدة زمنية لنظر الاقتراح بقانون في اللجان وتقصير دورة إجراءاته وعدم ترك فترة دراسته في اللجان مفتوحة، حيث إن المطلوب من إحالته إلى اللجان هو دراسة فكرته فقط دون الدخول إلى تفاصيله لأن الاقتراح بقانون ستعيده الحكومة إلى المجلس في صيغة مشروع بقانون وحينذاك تكون دراسته بكامل تفاصيله، مشيراً إلى أنه لاحاجة لدراسته بالتفصيل وطلب آراء الجهات المختصة مرتين لأن في ذلك تكراراً وتأخيراً للتشريع لا داعي له.
واقترح بوعنق أن يستبدل نص المادة 95 بالنص الآتي: "يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه. وتعد اللجنة خلال مدة لاتجاوز الشهرين تقريراً يعرض على المجلس متضمناً الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو تعديله بموافقة مقدمي الاقتراح، أو إرجائه إلى فترة زمنية محددة ومسببة. وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة. فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح يعد مناقشة أسسه ومبادئه أحاله إلى الحكومة لتضعه في صيغة مشروع قانون".
وأشار في المذكرة الإيضاحية إلى أنه بالاستناد إلى نص الفقرة (أ) من المادة (94) من دستور مملكة البحرين المعدل والتي نصها: "يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول". وباعتبار الاقتراح بقانون أحد أهم الأدوات التشريعية التي نص عليها الدستور ونظمت إجراءاته اللائحة الداخلية لمجلس النواب حيث يمارس النواب حقهم الدستوري في صياغة القوانين التي تسهم في رفد المنظومة التشريعية بما تحتاجه من تطوير ومسايرة المستجدات والمتغيرات التي يحتاجها المجتمع.