أولاً: مصطلحات تشريعية
1. نقطة نظام: اعتراض من قبل عضو المجلس على عدم دستورية أو قانونية سير النقاش أو الإجراءات حول موضوع مطروح للنقاش، وتعطى الأولوية لطالب نقطة النظام على طالبي الكلام في موضوع المناقشة.
2. إبداء الرأي: التصويت بالموافقة أو الرفض أو الامتناع بشأن أي موضوع يطرح على المجلس لأخذ آراء الأعضاء الحاضرين فيه.
3. مكتب المجلس: هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس تحت إمرة رئيس المجلس، ويتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم، ويمثل المكتب الإدارة العليا للمجلس.
4. نشر القانون: عملية مادية تقوم بها السلطة التنفيذية، وذلك بنشر القانون الذي يصدق عليه جلالة الملك ويصدره، وذلك في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إصداره، بغرض إعلام الناس به، وإعلان بدء تطبيقه بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجوز بنص خاص في القانون تقصير هذا الأجل أو إطالته.
ثانياً: اختصاصات دستورية
اختصاص إقرار الميزانية العامة
تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب، وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية في كلا المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة، ولا يجوز فض دور الانعقاد السنوي العادي لمجلسي الشورى والنواب قبل اعتماد الميزانية.
ثالثاً: آلية تقديم التشريعات
آلية تقديم الاقتراح بقانون
1.تقدم الاقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيس المجلس، مصاغة ومحددة بقدر المستطاع، ومرفقاً بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والأهداف التي يحققها. ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.
2. يحيل رئيس المجلس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة، بعد التأكد من استيفاء الاقتراح للمتطلبات التشريعية لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه.
3. تعد اللجنة تقريراً يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو إرجائه، وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة.
4. إذا وافق المجلس على جواز نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضعه في صيغة مشروع قانون، ولكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي إلى رئيس المجلس، ولو كان ذلك أثناء مناقشته، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعاً من قبل عضو أو أعضاء غيره، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس.
5. لكل عضو قدم اقتراحاً بقانون قبل وضع اللجنة تقريرها بشأن اقتراحه المحال إليها، أن يطلب من رئيس المجلس كتابة تأجيل نظر اللجنة المختصة في الاقتراح، وذلك لمرة واحدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التأجيل مشفوعاً بمبرراته، ولمقدم الطلب أن يطلب السير في دراسة اقتراحه خلال هذه المدة، وإلا اعتبر طلب التأجيل المقدم منه بمثابة استرداد لاقتراحه.
{{ article.visit_count }}
1. نقطة نظام: اعتراض من قبل عضو المجلس على عدم دستورية أو قانونية سير النقاش أو الإجراءات حول موضوع مطروح للنقاش، وتعطى الأولوية لطالب نقطة النظام على طالبي الكلام في موضوع المناقشة.
2. إبداء الرأي: التصويت بالموافقة أو الرفض أو الامتناع بشأن أي موضوع يطرح على المجلس لأخذ آراء الأعضاء الحاضرين فيه.
3. مكتب المجلس: هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس تحت إمرة رئيس المجلس، ويتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم، ويمثل المكتب الإدارة العليا للمجلس.
4. نشر القانون: عملية مادية تقوم بها السلطة التنفيذية، وذلك بنشر القانون الذي يصدق عليه جلالة الملك ويصدره، وذلك في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إصداره، بغرض إعلام الناس به، وإعلان بدء تطبيقه بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجوز بنص خاص في القانون تقصير هذا الأجل أو إطالته.
ثانياً: اختصاصات دستورية
اختصاص إقرار الميزانية العامة
تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب، وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية في كلا المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة، ولا يجوز فض دور الانعقاد السنوي العادي لمجلسي الشورى والنواب قبل اعتماد الميزانية.
ثالثاً: آلية تقديم التشريعات
آلية تقديم الاقتراح بقانون
1.تقدم الاقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيس المجلس، مصاغة ومحددة بقدر المستطاع، ومرفقاً بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والأهداف التي يحققها. ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.
2. يحيل رئيس المجلس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة، بعد التأكد من استيفاء الاقتراح للمتطلبات التشريعية لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه.
3. تعد اللجنة تقريراً يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو إرجائه، وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة.
4. إذا وافق المجلس على جواز نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضعه في صيغة مشروع قانون، ولكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي إلى رئيس المجلس، ولو كان ذلك أثناء مناقشته، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعاً من قبل عضو أو أعضاء غيره، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس.
5. لكل عضو قدم اقتراحاً بقانون قبل وضع اللجنة تقريرها بشأن اقتراحه المحال إليها، أن يطلب من رئيس المجلس كتابة تأجيل نظر اللجنة المختصة في الاقتراح، وذلك لمرة واحدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التأجيل مشفوعاً بمبرراته، ولمقدم الطلب أن يطلب السير في دراسة اقتراحه خلال هذه المدة، وإلا اعتبر طلب التأجيل المقدم منه بمثابة استرداد لاقتراحه.