حسن الستري




أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح النيابية بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة جديدة برقم (371 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمتضمن معاقبة المتنمر بالحبس 3 أشهر.

ويهدف المقترح لمعاقبة كل من يتنمر على الغير بالقول أو استعراض القوة أو السيطرة أو استغلال ضعف المجني عليه أو لحالة يعتقد أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الأوصاف البدنية أو الصحية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي سواء كان ذلك بالقول أو الإشارة أو عبر رسائل تقنية المعلومات.

وطبقا لتوصية اللجنة يُعَدّ تنمراً كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يَعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، سواء كان ذلك بالقول أو الإشارة أو عبر وسائل تقنية المعلومات والاتصالات.

ومع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب المتنمِّر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن الغاية المنشودة من الاقتراح بقانون الماثل متحققة على أرض الواقع، حيث يُجرَّم القانون فعل السب ورمي الغير على نحو يخدش الشرف في المادة (365) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.