حسن الستري
26 مخالفة للسماح بارتياد القُصَّر أماكن التدخين
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، والمتضمن تشديد العقوبة المقررة بخصوص بيع التبغ والسجائر أو تقديمها دون مقابل لمن دون سن الثامنة عشرة، وحظر استيراد أو توزيع أو بيع أو تصنيع السيجارة الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية.
وطبقا للمقترح، يعاقب "بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (5) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المحل لمدة لا تجاوز شهرين كعقوبة تبعية في حالة تكرار المخالفة"، "كما يُحظر استيراد أو توزيع أو بيع أو تصنيع السيجارة الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية".
ويعاقب "بالغرامة التي لا تقل عن مـائة دينار لكل من خالف أحكام المادتين (13،8) ويجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المحل مدة لا تجاوز الشهر كعقوبة تبعية في حالة تكرار المخالفة".
من جهتها أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبع بأنواعه، أن بدائل التبغ الإلكترونية (السجائر الإلكترونية) لا تُعدّ من منتجات التبغ وفقاً للتعريف الوارد في المادة (1/و) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، وهو ما يتطلب إعادة النظر في إضافة فقرة ثانية إلى المادة (11) من القانون.
وبينت أن الغاية من إضافة الفقرة المذكورة متحقّقة بالفعل من خلال قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (38) لسنة 2013 بشأن حظر استيراد أو توزيع أو بيع السيجارة الإلكترونية.
أما وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فقد ذكرت أن دورها ينحصر في دراسة طلبات الترخيص للمقاهي من ناحية الموقع ومدى توافر الاشتراطات الخاصّة به.
من جهتها، أوضحت وزارة الصحة أن عدد المخالفات المرصودة بخصوص فتح مقاهي التدخين أو منتجاته في النوادي الرياضية أو المتنزّهات والحدائق العامة، بلغت في عام 2018م 4 مخالفات، ومخالفتين في عامي 2019، و2020، أما عدد المخالفات المرصودة بخصوص السماح لمن هم دون سن الثامنة عشرة بارتياد الأماكن المخصّصة للتدخين، فبلغت في 2018م 9 مخالفات، وفي 2019م 15 مخالفة، ومخالفتين في 2020م.
26 مخالفة للسماح بارتياد القُصَّر أماكن التدخين
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، والمتضمن تشديد العقوبة المقررة بخصوص بيع التبغ والسجائر أو تقديمها دون مقابل لمن دون سن الثامنة عشرة، وحظر استيراد أو توزيع أو بيع أو تصنيع السيجارة الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية.
وطبقا للمقترح، يعاقب "بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (5) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المحل لمدة لا تجاوز شهرين كعقوبة تبعية في حالة تكرار المخالفة"، "كما يُحظر استيراد أو توزيع أو بيع أو تصنيع السيجارة الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية".
ويعاقب "بالغرامة التي لا تقل عن مـائة دينار لكل من خالف أحكام المادتين (13،8) ويجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المحل مدة لا تجاوز الشهر كعقوبة تبعية في حالة تكرار المخالفة".
من جهتها أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبع بأنواعه، أن بدائل التبغ الإلكترونية (السجائر الإلكترونية) لا تُعدّ من منتجات التبغ وفقاً للتعريف الوارد في المادة (1/و) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، وهو ما يتطلب إعادة النظر في إضافة فقرة ثانية إلى المادة (11) من القانون.
وبينت أن الغاية من إضافة الفقرة المذكورة متحقّقة بالفعل من خلال قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (38) لسنة 2013 بشأن حظر استيراد أو توزيع أو بيع السيجارة الإلكترونية.
أما وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فقد ذكرت أن دورها ينحصر في دراسة طلبات الترخيص للمقاهي من ناحية الموقع ومدى توافر الاشتراطات الخاصّة به.
من جهتها، أوضحت وزارة الصحة أن عدد المخالفات المرصودة بخصوص فتح مقاهي التدخين أو منتجاته في النوادي الرياضية أو المتنزّهات والحدائق العامة، بلغت في عام 2018م 4 مخالفات، ومخالفتين في عامي 2019، و2020، أما عدد المخالفات المرصودة بخصوص السماح لمن هم دون سن الثامنة عشرة بارتياد الأماكن المخصّصة للتدخين، فبلغت في 2018م 9 مخالفات، وفي 2019م 15 مخالفة، ومخالفتين في 2020م.