إلزام «الإسكان» بوحدات لا تقل عن 225 متراً..

تركزت جهود مجلس النواب في مجال الإسكان في الفصل التشريعي الخامس على تشجيع الاستثمار وحل الملف الإسكاني. حيث استخدم المجلس أداوته التشريعية والرقابية لفتح ملف الطلبات الإسكانية القديمة والتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول جديدة ومبتكرة للخدمات الإسكانية وبالتالي التقليل من الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار. بالإضافة إلى ذلك استعرض المجلس سير المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ في مدن مملكة البحرين وخطط الوزارة لتلبية الطلبات الإسكانية بجميع المحافظات.



حيث وافق المجلس على عدد 7 مقترحات بقانون ومشروعين بقانون و57 اقتراح برغبة وعرض 53 سؤالاً برلمانياً.

أهم الموضوعات التي وافق عليها مجلس النواب في مجال الإسكان:

- الاقتـــراح بقانـــون بشــــأن تعديل بعض أحكـــام قانــون الإسكــــان الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 والذي يهدف إلى تعديل المادة رقــم (1) بإضــــافة عبارة تُلزم وزارة الإسكان بإنشاء وحدات سكنية بمساحة لا تقل عــن (225 متراً مربعاً)، وإضـــــافة مــادة جديـــــدة برقـــم (3 مكرراً) تتضمَّن منح المنتفع حق التعديل على بنـــاء الوحدة السكنيـــة في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد استلامها مباشرةً.

- الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (2) من قانــون الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 ويهدف إلى إعطاء الأولــــوية عند توزيع الوحــــدات السكنيــــة لـــذوي الإعــاقة وأصحــــــاب الأمـــراض المزمنة والمستعصية.

- الاقتـــراح بقانون بشأن تعديل المادة (4) من قانون الإسكان الصادر بالمرســـــوم بقانــــــون رقم (10) لسنة 1976 يهدف الاقتــــــراح بقـــــانون إلى منـــح جميـــع فئات المنتفعيـن من الخدمات الإسكانية الحقّ في التقدّم بطلـــب مسكـــن عن طريق التمليك، بمن فيهم النســــاء المدرجـــــات تحــــت الفئــة الخامسة (المطلقة، أو المهجورة، أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر، أو العزباء يتيمة الأبوين).

- مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنــــة 1976 في شــــأن الإسكان، المرافق للمـــرسوم رقم (3) لسنة 2020 يهدف المشروع بقانون تعديل المادة رقم (3) من قانون الإسكان بحيـــــث يتمكَّـــــن المــــواطن المسـتـفـيــــد من الوحـــــدة السكنيـة من التصرّف بملكه بأيّ تصـــرّف ناقل للملكيــــة بشـرط موافقـــة وزارة الإسكان ودون التقيّد بمدة السنوات السبــع المقرَّرة في القانـــون الحالي.