ياسمينا صلاح أفاد القائم بأعمال رئيس قسم التقويم البيئي حسين عبد النبي أن المشاريع الخاضعة لإجراءات تقويم الأثر البيئي هي في المادة «11» والتي تنص على «عدا البيوت والعمارات السكنية القائمة في المناطق المخططة المعتمدة، لا يجوز لجميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء في تنفيذ أي مشروع أو إدخال أية تعديلات أو توسعات على الأنشطة القائمة أو الحصول على أية تراخيص لذلك، إلا بعد تقديم استمارة بيانات تقويم الأثر البيئي، ويقرر المجلس على ضوء دراسته لبيانات هذه الاستمارة مدة الحاجة إلى تقديم تقرير عن تقويم الأثر البيئي لتلك المشروعات وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها المجلس، ويجوز للمجلس إن يطلب من أصحاب المشروعات أية بيانات أو معلومات إضافية أو دراسات يرى أهميتها ولزومها لتقرير مدى الحاجة إلى تقديم تقويم الأثر البيئي».جاء ذلك خلال عرض قدمه في مجلس أمانة العاصمة، ونوه إلى أن الهدف من تقويم الأثر البيئي تحديد الآثار البيئية من إقامة المشاريع وتحديد الإجراءات الاحترازية لحماية الأوساط البيئية قبل إقامتها، وأن هذه المشاريع مثل البنية التحتية والصناعة الإنتاجية، والردم والتجريف البحري، والمرافئ، والاستكشافات النفطية، ومصافي النفط ومرافق عمليات الغاز الطبيعي.وذكر أن نطاق العمل يعتمد على الحساسية البيئية لموقع المشروع، والمتأثرين بالمشروع، والخدمات المتوفرة بموقع المشروع، وتصنيف الموقع واستهلاك الموارد، والانبعاثات للهواء، والتصريف للبيئة البحرية والتربة، وإنتاج المخلفات وإدارتها وغيرها.وأضاف أن الشركاء هم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وإدارة الموانئ والجمارك، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وإدارة خفر السواحل، والإدارة العامة للمرور، والمحافظات، والمجالس البلدية، والجامعات والمراكز البحثية والجمعيات وغيرها.وبين أن مخرجات الآثر البيئي تقدر بنسبة الضرر وإمكانية اتساعه، والتغيير في تخطيط وتصميم المشروع، واقتراح وسائل تخفيف التأثيرات، واقتراح خطط الإدارة البيئية لمراحل المشروع المختلفة وتحديد برامج وآليات الرصد والمراقبة.