ياسمينا صلاح
وافق مجلس بلدي العاصمة على الاقتراح النيابي بتعديل قانون تنظيم واستغلال وحماية الثروة البحرية.
ويتضمن التعديل استبدال المادة 33 لتكون النص: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 5 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد 18، 21 فقرة د ، 22، 23 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أ من المواد 3، 16، 17، 19، 20، 21 الفقرات "أ، ب،ج، ه،و"، 24، 25، 27،29،30 من هذا القانون والقرارات الصدارة تنفيذاً لها، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز 3 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام أي من المواد 12، 13، فقرة د، 14،21 فقرة ز، 26، 28 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، تضاعف عقوبة الغرامة في حالة العودة خلال عام من تاريخ انتهاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم.
{{ article.visit_count }}
وافق مجلس بلدي العاصمة على الاقتراح النيابي بتعديل قانون تنظيم واستغلال وحماية الثروة البحرية.
ويتضمن التعديل استبدال المادة 33 لتكون النص: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 5 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد 18، 21 فقرة د ، 22، 23 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أ من المواد 3، 16، 17، 19، 20، 21 الفقرات "أ، ب،ج، ه،و"، 24، 25، 27،29،30 من هذا القانون والقرارات الصدارة تنفيذاً لها، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز 3 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام أي من المواد 12، 13، فقرة د، 14،21 فقرة ز، 26، 28 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، تضاعف عقوبة الغرامة في حالة العودة خلال عام من تاريخ انتهاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم.