سيد حسين القصاب
ناقش مجلس أمانة العاصمة الخطاب الوارد من وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، بناءً على خطاب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بشأن طلب مرئيات مجلس أمانة العاصمة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.
وأوضحت اللجنة المالية والقانونية مرئياتها حيث ناقشت مواد القانون، حيث كانت هنالك اقتراحات بالإضافة أو التعديل على بعض مواد قانون حيازة الحيوانات الخطرة، وأبرز ما جاء من إضافات هي في «المادة 25) حيث تم إضافة مادة جديدة نصها كالآتي: لذوي الشأن حق الطعن على القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة المختصة تنفيذاً لأحكام هذا القانون أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ المتظلم بالقرار الإداري - ويكون قرار المحكمة نهائياً وغير قابل لأي طعن من طرق الطعن عليه.
وذكر رئيس اللجنة المالية والقانونية محمد آل عباس أنه يرى العقوبة «مبالغ فيها» بعض الشيء حيث إن العقوبة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 400 ألف دينار مع سجن مدة لا تزيد عن سنة، واصفاً بأنها «عقوبة مبالغ فيها».
بينما أكدت عضو المجلس خلود القطان أن العقوبة «ليس مبالغاً فيها»، معللة سبب ذلك إلى أنه في حال اعتدى حيوان خطراً على إنسان فهذا يشكل تهديداً لحياته، ولذلك يجب حماية حياة الأفراد والتشديد على العقوبات التي من شأنها أن تمس بحياة الآخرين.
وجاءت مرئيات اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وذلك بعد إجراء التعديلات المطلوبة عليه حسب ما هو موضح.