ياسمينا صلاح


ذكر مجلس أمانة العاصمة بشأن التعديلات على بعض مواد قانون البلديات بمجلس أمانة العاصمة وأبرز التغيرات التي حدثت فيه، ويستبدل بنصوص المواد رقم «10”,ومقدمة المادة «١٩» والبنود « ب ، ج ، ز ، ي ، م، ف ، خ»، «20”، “29”،”30”،”32”،”33” من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001.

وأشار إلى أن التعديل الوارد في قانون رقم 8 لسنة 2022، المادة “10” يؤدي عضو المجلس البلدي في جلسة علنية برئاسة أكبر الأعضاء سنا أمام المجلس وقبل ممارسة أعماله اليمين: «أقسم بالله أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».

وأضاف أن المادة «١٩» «ب» اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يكفل الراحة للمواطن والمقيم ويعطي وجهاً مشرفاً للمملكة، «ج» العمل على حماية البيئة من التلوث على ضوء تجاري الدول المختلفة وأنظمة المؤسسات الدولية في مجال البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشئون البيئة في المملكة، «ز» وضع الأنظمة الخاصة بالإعلانات الدعائية وغير الدعائية، واقتراح الرسوم المتعلقة بها، وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والصناعية والمحال العامة.


وتابع «ي» وضع الاشتراطات والأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمنشآت والمقاهي والصالات العامة وغيرها، والمحال التجارية والصناعية، والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة، والباعة المتجولين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، «م» اقتراح تسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي والشوارع والطرق والميادين والتقاطعات أو تغييرها بالتنسيق مع الوزير المختص بشؤون البلديات، «ف» النظر في الشكاوى التي يقدمها المواطنون والمقيمون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في تخصص المجلس، وللمجلس أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى، «خ» إقرار اللائحة الداخلية للمجلس وتصدر بقرار من الوزير المختص بشؤون البلديات.

وبين أن المادة «20» رفع المجلس قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشؤون البلديات، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضهما يخرج عن اختصاص المجلس، أو تتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً عن السياسة العامة للدولة كان له حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع القرارات أو التوصيات إليه، وإعادتها إلى المجلس المختص، حسب الأحوال، مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، وعلى المجلس الرد على اعتراضات الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعادة القرار إليه، فإذا أصر على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.

ونوه على أن المادة «29» يكون لكل أمانة أو بلدية جهاز تنفيذي يشكل من وحدات إدارية تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون واختصاصاتها وتوزيع العمل بينها، والمادة «30» يرأس الجهاز التنفيذي كل أمانة أو بلدية مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم، وهو يمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير، والمادة « 32» يقدم كل مدير عام الأمانة أو البلدية إلى رئيس مجلس الأمانة أو المجلس البلدي المختص خلال الشهرين الأولين من كل سنة مالية تقريراً مالياً وإدارياً عن أعمال الأمانة أو البلدية خلال السنة السابقة تمهيداً للعرض على المجلس، ويجوز أن يعهد مدير عام الأمانة أو البلدية ببعض اختصاصاته المالية والإدارية إلى أحد معاونيه أو أكثر من المديرين أو رؤساء الأقسام.

وختم أن المادة «33» يتكون الجهاز التنفيذي للأمانة أو البلدية من عدد من الوحدات الإدارية التي يصدر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويعين مديرو إدارات الأمانة أو البلدية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.