مريم بوجيري

أكدت وزارة الداخلية، أن منح الزوج الأجنبي رخصة إقامة بكفالة الزوجة المواطنة مرتبط بمعرفة مقر عمله، ولابد للزوجة من تقديم طلب الإقامة من خلال عقد عمل، مبينة أن منح الإقامات مسألة سيادية وهناك استثناءات لمنح وتجديد الإقامات كالمرض والدراسة وغيرها من الحالات الإنسانية.

وارتأت عدم جدوى مقترح برغبة نيابي لمنح الزوج الأجنبي رخصة إقامة بكفالة الزوجة البحرينية، حيث تمت معالجة موضوع الاقتراح بقانون حسب قانون الأجانب «الهجرة والإقامة»، الذي منح مدير الهجرة أو من ينيبه صلاحية إصدار رخصة إقامة الأجنبي في حال كان بإمكانه إعاشة نفسه أو إعاشة من يعولهم في البحرين، موضحة أن تطبيق الاقتراح سيسبب تعارضاً بين أحكام قانون الأجانب، وقانون تنظيم سوق العمل، لأنه في حالة حصول زوج البحرينية الأجنبي على رخصة إقامة بكفالتها فلن يتمكن من الالتحاق بالعمل بسبب اختلاف طبيعة واشتراطات الحصول على رخصة الإقامة بغرض العمل.

من جانبه، اتفق المجلس الأعلى للمرأة مع الاقتراح، على أن يتم ذلك من خلال الشروط التي نص عليها قانون الأجانب وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها وزارة الداخلية، مع ضرورة مراعاة كون الزوج قادراً على إعالة نفسه وأسرته والإنفاق عليها ضماناً لتوفير الاستقرار الأسري والاجتماعي والمادي للأسرة وبما يجنب الدولة تحمّل أعباء والتزامات مالية يفترض أن يؤديها الزوج، وضرورة مراعاة تحديد مدة منح أو تجديد الإقامة بفترة محددة، وربط منح الكفالة أو تجديدها باستمرار العلاقة الزوجية باستثناء حالة وفاة الزوجة وكان للزوج أبناء منها.

كما بينت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أنها تتفق مع الاقتراح كونه يعطي الزوجة البحرينية الحق في كفالة زوجها الأجنبي على قدم المساواة مع الزوج البحريني، ما لم يكن هناك مانع قانوني كالقيد الأمني، لافتة إلى أهمية الاستئناس برأي شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية.

إلى ذلك، وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب في تقريرها الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، على الاقتراح برغبة المذكور وذلك لوجاهة اعتبارات المصلحة العامة المبررة له.