مريم بوجيري
تسببت المادة 12 من قانون صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بفرملة موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون، وذلك لوجود خلل في الصياغة القانونية للمادة والتي تسمح بتوريث رخصة الصيد إلى الأرملة والأبناء القصر، حيث طالب رئيس المجلس علي الصالح بأهمية أن يعود التقرير للجنة لأخذ كافة الآراء من الحكومة وأعضاء المجلس لتجنب الإشكاليات القانونية وحسن الصياغة.
وأكد د. محمد حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، أن المشروع بقانون ناقشه المجلس وأقره باستثناء المادة 12، واللجنة وبالتباحث مع وزارة الأشغال والبلديات لم تر أن القانون يشمل وجوب الترخيص إلى الزوجة والأبناء القصر، والآخرين ممن ينطبق عليهم نقل الترخيص تنطبق عليهم المادة 12 وما ورد من قرار لوزير الأشغال حيث إن المادة 12 وضعت استثناء للنقل حيث يجب أن يكون بشروط منها أن يكون صاحب الترخيص متوفياً وليس للعائلة دخل مادي ورأت اللجنة أن الإضافة واجبة لإزالة العوز والحاجة عن العائلة وهناك نظرة إنسانية بموجب المادة بعد أن تركوا من قبل عائلهم بعد وفاته ولذلك تم استحداث النص.
من جانبها ارتأت الشورية دلال الزايد أنها مع دعم الصيادين وأشارت إلى القرار رقم 22 لسنة 2021 الصادر عن وزير الاشغال فهو أوسع من الاقتراح المقدم من مجلس النواب، فقد أجاز النقل فيما يتعلق برخصة الصيد سواء أثناء حياة الفرد أو بعد الوفاة.
كما تحفظت الحكومة على لسان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على المادة 12 خصوصاً أنها متحققة على أرض الواقع ضمن القرار الوزاري الذي أشارت إليه العضو الزايد، في حين بين رئيس المجلس علي الصالح بعد طلبه لفت انتباه المجلس، بقوله: "دخلنا في مشكلة قانونيه تتطلب إعادة التقرير للجنه خصوصاً بعد آراء الحكومة وأعضاء المجلس، ويحتاج الموضوع لبحث دقيق للوصول إلى النصوص التي تحقق الغرض ولا تسيء للقانون أو القرارات الصادرة ويجب حماية القصر والأرامل في هذه الحالة والصياغة القانونية التي تتماشى مع هذا الغرض لتجنب الخلل بحيث يتم البحث بصيغة تتوافق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية بدل إقرار التعديل غير متوافق عليه"، ليتم بعد ذلك طلب رئيس اللجنة إعادة التقرير لمزيد من الدراسة.
وتهدف المادة (12 مكرراً) المستحدثة إلى توفير العيش الكريم لأسرة المتوفى عن طريق نقل ترخيص الصيد إلى أرملته أو أبنائه القصّر حال وفاة مورّثهم (المرخّص له) إذا لم يكن لهم دخل آخر سوى الصيد بقصد تحقيق الضمان الاجتماعي وحماية الأرملة أو الأبناء القصر ووقايتهم من براثن الفقر والفاقة، وليس الهدف من هذا النص توريث رخصة الصيد، بل هو ضمان لحماية الأرملة والأولاد القصر، في حين تتعلق المادة (9) -التي طلبت الحكومة الموقرة إعادة المناقشة فيها-، بمسألة تقليل تراخيص الصيد وفق ضوابط معينة إذا ارتأت الإدارة المختصة مصلحة في ذلك، لدفع الضرر عن الثروة البحرية، مع معالجة الضرر الواقع على أصحاب التراخيص المتضررين، ضمن عدد من الضوابط.
تسببت المادة 12 من قانون صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بفرملة موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون، وذلك لوجود خلل في الصياغة القانونية للمادة والتي تسمح بتوريث رخصة الصيد إلى الأرملة والأبناء القصر، حيث طالب رئيس المجلس علي الصالح بأهمية أن يعود التقرير للجنة لأخذ كافة الآراء من الحكومة وأعضاء المجلس لتجنب الإشكاليات القانونية وحسن الصياغة.
وأكد د. محمد حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، أن المشروع بقانون ناقشه المجلس وأقره باستثناء المادة 12، واللجنة وبالتباحث مع وزارة الأشغال والبلديات لم تر أن القانون يشمل وجوب الترخيص إلى الزوجة والأبناء القصر، والآخرين ممن ينطبق عليهم نقل الترخيص تنطبق عليهم المادة 12 وما ورد من قرار لوزير الأشغال حيث إن المادة 12 وضعت استثناء للنقل حيث يجب أن يكون بشروط منها أن يكون صاحب الترخيص متوفياً وليس للعائلة دخل مادي ورأت اللجنة أن الإضافة واجبة لإزالة العوز والحاجة عن العائلة وهناك نظرة إنسانية بموجب المادة بعد أن تركوا من قبل عائلهم بعد وفاته ولذلك تم استحداث النص.
من جانبها ارتأت الشورية دلال الزايد أنها مع دعم الصيادين وأشارت إلى القرار رقم 22 لسنة 2021 الصادر عن وزير الاشغال فهو أوسع من الاقتراح المقدم من مجلس النواب، فقد أجاز النقل فيما يتعلق برخصة الصيد سواء أثناء حياة الفرد أو بعد الوفاة.
كما تحفظت الحكومة على لسان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على المادة 12 خصوصاً أنها متحققة على أرض الواقع ضمن القرار الوزاري الذي أشارت إليه العضو الزايد، في حين بين رئيس المجلس علي الصالح بعد طلبه لفت انتباه المجلس، بقوله: "دخلنا في مشكلة قانونيه تتطلب إعادة التقرير للجنه خصوصاً بعد آراء الحكومة وأعضاء المجلس، ويحتاج الموضوع لبحث دقيق للوصول إلى النصوص التي تحقق الغرض ولا تسيء للقانون أو القرارات الصادرة ويجب حماية القصر والأرامل في هذه الحالة والصياغة القانونية التي تتماشى مع هذا الغرض لتجنب الخلل بحيث يتم البحث بصيغة تتوافق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية بدل إقرار التعديل غير متوافق عليه"، ليتم بعد ذلك طلب رئيس اللجنة إعادة التقرير لمزيد من الدراسة.
وتهدف المادة (12 مكرراً) المستحدثة إلى توفير العيش الكريم لأسرة المتوفى عن طريق نقل ترخيص الصيد إلى أرملته أو أبنائه القصّر حال وفاة مورّثهم (المرخّص له) إذا لم يكن لهم دخل آخر سوى الصيد بقصد تحقيق الضمان الاجتماعي وحماية الأرملة أو الأبناء القصر ووقايتهم من براثن الفقر والفاقة، وليس الهدف من هذا النص توريث رخصة الصيد، بل هو ضمان لحماية الأرملة والأولاد القصر، في حين تتعلق المادة (9) -التي طلبت الحكومة الموقرة إعادة المناقشة فيها-، بمسألة تقليل تراخيص الصيد وفق ضوابط معينة إذا ارتأت الإدارة المختصة مصلحة في ذلك، لدفع الضرر عن الثروة البحرية، مع معالجة الضرر الواقع على أصحاب التراخيص المتضررين، ضمن عدد من الضوابط.