صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (11)، (12) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، النصوص الآتية:



مادة (2):

يهدف المجلس إلى تحقيق التكامل في أوجه النشاط في قطاع الشباب والرياضة لتكوين المواطن الصالح اجتماعياً وعقلياً وبدنياً، ويكون للمجلس في سبيل تحقيق هذا الهدف الاختصاصات الآتية:

1- رسم السياسة العامة للوزارات والهيئات والمؤسسات في الأمور ذات الصلة بالشباب والرياضة خاصة تلك المتعلقة بمجال تنمية وتطوير شئون الشباب والرياضة، وكذلك رسم السياسة المتعلقة بعلاقات الشباب في مملكة البحرين بالمنظمات والهيئات الدولية والعالمية المعنية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، ووضع سياسة إقامة المنشآت الخاصة المعنية بقطاع الشباب والرياضة ومتابعة تنفيذها، وذلك كله ضمن السياسة العامة للدولة.

2- تمكين الشباب من أداء دورهم في الحياة العامة وإدماج جهودهم في برامج التنمية الشاملة.

3- إصدار التراخيص بإنشاء الهيئات الشبابية والرياضية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز للمجلس تفويض وزارة شئون الشباب والرياضة أو الهيئة العامة للرياضة في إصدار هذه التراخيص.

4- تنظيم منح الجوائز والحوافز وغيرها من وسائل التشجيع المادية والمعنوية في مجالات الشباب والرياضة.

5- وضع الخطط الوطنية للنهوض بالشباب وحل المشكلات التي تواجههم في كافة المجالات، والاهتمام بالرياضيين وكافة شئونهم؛ وذلك لتحقيق التقدم والإنجازات.

6- إقرار المشروعات التي تعمل على إعداد وتوفير القادة في قطاع الشباب والرياضة.

7- تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور المتعلقة بتنمية الشباب بدنياً وخلقياً وعقلياً، ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات في المملكة، وذلك في الأمور ذات الصلة بقطاع الشباب والرياضة.

8- متابعة تنفيذ السياسة العامة في قطاع الشباب والرياضة، وتقييمها وتقديم الملاحظات والمقترحات والتوجيهات بشأنها إلى الجهات المختصة.

9- اقتراح تعديل التشريعات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالشباب والرياضة، والتوصية بمشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بقطاع الشباب والرياضة.

10- متابعة تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية واللوائح والقرارات ذات الصلة بقطاع الشباب والرياضة، ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى اعتمادها في الخطط والبرامج الحكومية ذات الصلة بقطاع الشباب والرياضة.

11- المشاركة في اللجان والمجالس الحكومية التي تُشكلها الحكومة في كل ما يتعلق بقضايا الشباب والرياضة.

12- تمثيل الشباب البحريني في المحافل والمؤتمرات الدولية واجتماعات المنظمات العربية والدولية المعنية بشئون الشباب، والعمل على الدخول معها في اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة بشكل مباشر أو من خلال إحدى الجهات التابعة للمجلس.

13- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة، وجمع المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بهما.

14- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لبحث الموضوعات التي تتعلق باختصاصات المجلس.

15- توعية المجتمع بدور الشباب وحقوقهم وواجباتهم وأهمية الاستثمار فيهم، وذلك من خلال استخدام الآليات المناسبة، وأهمية دعم ومساندة القطاع الرياضي لتأثيره البنَّاء على المجتمع.

16- إصدار التقارير والنشرات والمجلات والمواد المطبوعة والإلكترونية ذات العلاقة بأهداف المجلس واختصاصاته.

17- الإشراف والمتابعة وإصدار التوصيات والتوجيهات والقرارات للجهات الحكومية التي تخدم قطاع الشباب والرياضة، بما يرى أن من شأنه النهوض بهذا القطاع.

18- بحث الميزانيات المقترحة من الجهات التابعة للمجلس لتنفيذ قراراته ومشروعاته وإبداء الرأي فيها وإقرارها تمهيداً لاعتمادها حسب الأنظمة المعمول بها.

19- النظر في كل ما يرى مجلس الوزراء عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المجلس.

مادة (3):

يتكون المجلس من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وثمانية أعضاء على الأقل.

ويعين رئيس المجلس بأمر ملكي، ويكون تعيين باقي الأعضاء بأمر ملكي بناءً على ترشيح الرئيس.

وتكون العضوية في المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

مادة (11):

على أجهزة الدولة تزويد المجلس بما يطلبه من بيانات وإحصائيات ودراسات تتعلق باختصاصاته، والتعاون معه في كل ما من شأنه تسهيل أداء المجلس لواجباته ومهامه.

مادة (12):

تكون قرارات المجلس نافذة وملزمة لكافة الجهات في المملكة من الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها، وعلى تلك الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

المادة الثانية

تحل عبارة "الوزارة المعنية بشئون الشباب والرياضة" محل عبارة "المؤسسة العامة" الواردة في المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.

المادة الثالثة

تُلغى عبارة "وفي المؤسسة العامة" الواردة في المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، كما تُلغى المادتان (1) الفقرتان الثانية والثالثة و(13) من ذات المرسوم بقانون.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.