من المعلوم أن لملكية المال صوراً وأشكالاً متنوعة، المعتاد منها أن تثبت الملكية لشخص واحد فقط على المال كله بحيث يستأثر بمفرده بمحل ملكه من دون مزاحم، وهذا هو الأصل في الملكية التي تسمى «الملكية المفرزة». وبخلاف هذا الأصل يمكن أن يتعدد الملاك لشيء واحد من دون تحديد حصة كل واحد منهم بجزء معين بالذات وعندئذ تسمى الملكية «الملكية الشائعة».

ولا شك في أن تعدد الملاك لشيء واحد على هذا النحو -أي الشيوع- من شأنه أن يجعل استغلال هذا الشيء أكثر تعقيداً مما لو انفرد بملكيته شخص واحد، إذ كثيراً ما تختلف وجهات نظر الملاك في كيفية الاستغلال، ما يؤدي إلى صعوبات قد تصل إلى حد التهديد بتعطيل استغلال المال المشاع. لهذا نجد أن القانون، كغيره من التشريعات الوضعية، يعطي لكل شريك الحق في الخروج من حالة الشيوع بطلب القسمة في أي وقت، ولا يجوز النزول عن هذا الحق مقدماً إلا لمدة مؤقتة محدودة، وذلك تشجيعاً على العودة إلى النظام العادي وهو الملكية المفرزة.

وعلى هذا الأساس يمكن القول إن الأصل في الشيوع هو التوقيت، بحيث يكون مصيره الزوال بالقسمة واستبدال كل شريك لحقه الشائع في المال كله بملكية مفرزة لجزء من هذا المال. غير أن هناك بعض الحالات يكون فيها الشيء قد أُعِدَّ لغرض معين يستلزم بقاءه على الشيوع مخصصاً لهذا الغرض، وبالتالي لا يجوز لأي واحد من الشركاء المطالبة بقسمته، ولهذا طالما بقي يُطلق فقهاء القانون على الشيوع في هذه الحالات مصطلح «الشيوع الإجباري».



والشيوع في اللغة من مصدر شَاع، يُقال: شاع الشيء يشيع شَيعاً، وشَيَعاناً وشُيُوعاً وشَيعُوعة فهو شائع: إذا ظهر وانتشر، وتَشَايَع الرجلان في الشيء: تشاركا فيه ولم يقتسماه، ونصيب فلان شائع في جميع هذه الدار ومشاع فيها، أي ليس بمقسوم ولا معزول.

ويُعرف الشيوع في الاصطلاح القانوني على أنه: «حالة قانونية تنتج عن تعدد أصحاب الحق العيني على شيء واحد، دون أن يكون هناك تقسيم مادي لهذا الشيء إلى أجزاء مفرزة». يتبين من هذا التعريف أن الشيوع يمكن وجوده في كل حق عيني سواء أكان أصلياً، كحق الملكية، أم كان تبعياً، كحق الانتفاع. وإذا كان المشرع قد اقتصر على تنظيم الملكية الشائعة فذلك يرجع إلى كون الشيوع يغلب وجوده في حق الملكية، لكن يمكن تطبيق القواعد المنظمة للملكية الشائعة على الحقوق العينية الأخرى إلا ما تعارض منها مع طبيعة تلك الحقوق.

* الدكتور أحمد شعبان