صرحت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قد أصدرت اليوم حكمها في القضية المقيدة بشأن قيام متهمين بالتعدي على أسس العقيدة الإسلامية، حيث قضت برفض الطعن وتأييد حكم محكمة أول درجة بحبس المتهمان سنة مع النفاذ.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وزارة التنمية الاجتماعية بقيام المتهمين وهم أعضاء " بجمعية التجديد الثقافية " بنشر مدونات وإذاعة سلسلة من الحلقات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول سير الرسل والأنبياء تتضمن تكذيباً لما ورد بالقرآن الكريم في شأنهم وتهكماً بما خصهم الله تعالى من آياته الكونية والبشرية، ونالوا فيها من أسس العقيدة الإسلامية.

وقد باشرت النيابة التحقيق فور ورود البلاغ حيث اطلعت على ما نشره المتهمين من المدونات ومقاطع الفيديو، فيما تم استطلاع رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي انتهى بأن المتهمان قد أنكرا ما هو معلوم من الدين بالضرورة كإنكار معجزات الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – من خلال وصفها بأنها خرافات ومحكيات شعبية.



كما استجوبت النيابة المتهمين وواجهتهم بما نشروه، واستمعت إلى أقوال الشهود، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمان إلى المحاكمة وخلال جلسات المحاكمة قدمت النيابة العامة مرافعتها الشفوية والكتابية مؤكدة دفاعها عن حقوق الناس في الاعتقاد وقد أصدرت محكمة أول درجة بحبس المتهمان سنة واحدة وقدرت كفالة خمسمائة دينار لوقف التنفيذ.

وقد استأنف محامي المتهمان حكم أول درجة، وقد ترافعت النيابة العامة في جلسات محكمة الاستئناف وطالبت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وأصدرت المحكمة حكمها اليوم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم السابق بحبس المتهمان سنة.