حذيفة إبراهيم
أصدرت مديرة إدارة المنظمات الأهلية نجوى جناحي، 6 تعاميم إلى المنظمات الأهلية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تتعلق بشأن ضم أعضاء للجمعية العمومية، ومنع استغلال الأطفال في عمليات جمع المال.
وبحسب التعاميم الصادرة في الـ 3 من يناير الجاري، فإنه يمنع على هذه الجمعيات الاشتغال بالسياسة، كما أكدت عدم جواز استغلال المنظمة أو توظيف برامجها وأنشطتها ومقراتها لصالح أحد المرشحين سواء في المجلس البلدي أو النيابي.
وبحسب التعاميم أيضاً، فإنه يجب على المنظمات الرجوع إلى الوزارة في كافة العروض التي تتقدم إليهم من السفارات والجهات الأجنبية.
وفيما يلي نص التعاميم:
التعميم رقم 21 بشأن ضم أعضاء للجمعية العمومية:
انطلاقا من أهمية اكتساب عضوية الجمعية العمومية للمنظمات الأهلية وأنها هي السلطة العليا في رسم السياسة للجمعية ومراقبة تطبيقها لاسيما بالنظر في الميزانية والحسـاب الختامي للجمعية والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية ودورهم في انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للجمعية وأن قراراتها تسري على جميع أجهزتها ولجان أعضائها وغيرها من المسائل الجوهرية.
واستنادا إلى نص المادة رقم (29) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م وتعديلاته بشأن إصـدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة والتي تنص على الآتي: (تتكون الجمعية من جميع الأعضـاء العاملين الذين أوفوا الالتزامات المفروضـة عليهم وفقا لنظام على الجمعية ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل فيما عدا الاجتماع الأول للجمعية) وعليه فإنه يجب على جميع المنظمات الأهلية التي لم تقم بضـم أعضـاء للجمعية العمومية بضـرورة طرح استمارات الانضمام إلى عضوية الجمعية العمومية وقبول عضوية المتقدمين في حال انطباق شروط الانضمام عليهم وفقا للنظام الأساسي لكل منظمة، وذلك ليتسنى لمجالس إدارة المنظمات دعوه الجمعية العمومية للانعقاد سـواء لاجتماع عادي أو غير عادي ليعرض عليهما ما تختص به من مسائل وفقا للقانون والنظام الأساسي للمنظمة".
تعميم رقم 22 بشأن عدم جواز استغلال الأطفال في عمليات جمع المال
تود إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إفادة جميع المنظمات الأهلية بعدم استغلال الأطفال في عمليات جمع المال في الطرقات العامة أو دور العبادة سواء عن طريق الصناديق أو الكوبونات أو غيرها من طرق المال، حيث يعد ذلك انتهاكاً لبعض المواثيق الدولية وأهمها اتفاقيه حقوق الطفل التي جمع صدقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991م.
وكذلك القانون رقم (19) لسنة 2004 بشأن موافقة المملكة على الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصـراعات المسـلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وكذلك فإن قيام الأطفال بهذه الأعمال يعد مخالفة سـواء إذا كانت المنظمة قد حصـلت على ترخيص بجمع المال أم لم يتم الترخيص لها حيث أن المخالفة يتم رصدها عند استغلال الطفل، وفي حال استلام الوزارة أو أي من الجهات الأمنية لشـكوى تفيد ذلك فإنه سوف يتم السـير في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. لذا يرجى من جميع المنظمات الأهلية التعاون في شـأن عدم استغلال الأطفال في هذه الأعمال من أجل بناء جيل قوي يتمتع بالشخصية التي تؤهله لقيادة البلاد في المستقبل، وفقنا الله جميعاً لرفع الوطن والمواطن.
تعميم رقم 23 بشأن عدم جواز الاشتغال بالسياسة
نود إفادتكم بضـرورة الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية المعمول بها بشـأن عدم الاشـتغال بالسـياسـة أو الدخول في مضاربات مالية ومراعاة الأنظمة العامة والآداب اسـتناداً إلى نص المادة رقم (18) من المرسـوم بقانون رقم (21) لسـنة 1989م بشـأن إصـدار قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصـة العاملة في ميدان الشـباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وتعديلاته والتي تنص على:
(لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية). و المادة رقم (5) من القرار رقم (4) لسـنة 2007 بشـأن اللائحة النموذجية للنظام الأسـاسـي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضـعة لإشـراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تقابلها نفس في الأنظمة الأساسية للمنظمات الاهلية، والتي تنص على: (لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة. كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية وعليها مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي).
وفي ظل قرب الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين والتي سـتجرى خلال العام 2022 فتؤكد الوزارة على جميع المنظمات الأهلية ومجالس إدارتها وأعضائها بعدم جواز استغلال أسم المنظمة الاهلية أو توظيف برامجها وأنشـطتها ومقراتها لصـالح أحد المرشـحين سـواء في المجلس النيابي أو البلدي كما و يجب على مجالس إدارات وأعضـاء المنظمات الاهلية الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية المعمول بها بشأن عدم الاشتغال بالسياسة، و الالتزام بالغرض الذي انشأت من أجله وتحقيق أغراضها وأهدافها فقط وعدم الخروج عنها وفقا لنظامها الأساسي والتقيد بالقوانين والأنظمة والقرارات بمملكة البحرين.
تعميم رقم 24 بشأن تحديث بياناتها ( أرقام الاتصال – العنوان – البريد الإلكتروني)
مـن منطلـق التعاون المشـترك والـدائـم مـا بين وزارة العمـل والتنمية الاجتماعيـة والمنظمات الأهلية التابعـة لهـا ، يرجـى مـن جميـع مجـالس إدارات المنظمات الاهليـة فـي حـال تغييـر عنـوان المنظمـة أو أرقـام التواصـل أو البريد الالكترونـي بضرورة إخطارنـا بـذلك علـى وجـه السـرعة ، حتـى يتسنى لنـا تحـديثها فـي موقع دليل المنظمات الأهلية على موقع الوزارة . وذلـك عـن طريـق النظـام الالكترونـي للمنظمـات الأهليـة أو عـن طـريـق الايميـل . ( [email protected] )
تعميم رقم 25 بالرجوع إلى الوزارة في كافة العروض التي تقدم إليهم من السفارات والجهات الأجنبية
نود إفادتكم بأنه اسـتناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر والصـادر بشـأن "تكليف وزارة الخارجية بأن تكون هي الجهة الوحيدة المختصـة باسـتلام عروض البعثات الدراسية والدورات التدريبية والزيارات الميدانية التي تقدمها السفارات والبعثات الاجنبية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو منتسبي مؤسسات المجتمع المدني".
فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تؤكد على ضـرورة التزام جميع أعضـاء المنظمات الأهلية التابعة لإشـرافها بالرجوع إليها في كافة العروض التي تقدم إليهم في هذا الشأن، سواء كانت مقدمه من السفارات أو البعثات الأجنبية، وذلك بموجـب خـطـاب يقـدم لإدارة دعم المنظمات الاهليـة بـالوزارة من خلال النظام الالكتروني الخاص بالمنظمات في خانة طلبات أخرى).
تعميم رقم 26
عملا بالمرسوم بقانون رقم ( 21 ) لسنة 1989 وتعديلاته والنظام الأساسي يسـعدني أن أبعـث لـكـم بخـالص التحيـات وأطيـب الأمنيـات ، ويسـرنا التواصـل معـكـم مـع الاستعداد للعـام الجديـد 2022 ، نـذكركم يـبعض الأحكـام والبنـود الهامـة التـي تـود الـوزارة توضيحها للجمعيـات والأنديـة والمؤسسـات الخاصـة الخاضـعة تحـت إشـراف الـوزارة ليكـون عملها قانوني وصحيح:
- على الجمعيات والأندية والمؤسسات الخاصة الالتزام بما هو محدد نظاماها الأساسي المعتمد من أهداف ووسائل وأنشطة ( أعراضها ) وعدم تجاوزها أو الخروج عنها.
- على الجمعيات والأندية التي تتجاور مصـروفاتها أو إيراداتها عشـرة آلاف دينار أن يقوم مجلس إدارتها بعرض الحساب الختامي على مكتب محاسب قانوني معتد لقحصـة وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.
- على الجمعيات والأندية والمؤسسة الخاصة ذكر اسمها وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها وشـعارها أن وجد في جميع دفاترها وسـجلاتها ومطبوعاتها وفقا لما ورد بنظام أساسها المشهر بالجريدة الرسمية.
- على الجمعيات والأندية والمؤسسات الخاصة الالتزام بعدم جمع الأموال إلا بعد الحصـول على الترخيص المسبق من الوزارة وفقا للمرسوم بقانون رقم ( 21 ) لسنة 2013 بشان تنظيم جمع المال للأغراض العامة ولائحته التنفيذية من القرار رقم ( 47 ) لسنة 2014، وملئ الاستمارات الخاصة بطلب الترخيص وإرفاق ما تطلبه القرار للحصول على الموافقة، كما نذكر بضـرورة حصـول المنظمات على الموافقة المسبقة من الوزارة حول طلبات إرسال الأموال إلى الخارج أو قبولها من الخارج وملئ الاستمارات الخاصة بها.
- على الجمعيات والأندية والمؤسسات الخاصة دعوة الجمعية العمومية مرة كل سـنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية لها، حيث أنه من الضروري الالتزام بدعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة ومفا للمدة المشار إليها وما تطلبه القانون وإنباع الإجراءات القانونية في الدعوة لهذا الاجتماع مع مراعاة المدد في التأجيل والنصـاب القانوني لصـحة الاجتماع وصحة القرارات وفقا للمواد (30.31.32،35) من المرسوم بقانون المشار إليه، مع مراعاة أيضا اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
- على الجمعيات والأندية والمؤسـسـات الخاصـة ضـرورة إبلاغ الوزارة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقـة بـه ، والمسـتنـدات اللازمة لعقد الاجتماع العمومي العادي (التقارير الأدبية والمالية وقائمة بأسـماء أعضـاء الجمعية العمومية الذين تنطبق عليهم المادة ( 29 ) من المرسـوم بقانون المشار إليه وغيرها من المتطلبات) , لذا فإن الوزارة تؤكد على ضـرورة الالتزام بمراعاة المذكور أعلاه وخصـوصـا ما يخص الموعد النهائي لاستيفاء الأعضاء الالتزامات المفروضة عليهم سواء المالية أو المدة القانونية ، وتعتبر قوائم العضوية المسلمة للوزارة مع خطاب الدعوة والتقارير قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد عقد الاجتماع بمثابة كشـف نهائي بأعضاء الجمعية العمومية للجمعية والذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية ولهم حق الترشح والتصويت للانتخابات إن وجد.
- على الجمعيات والأندية والمؤسـسـات الخاصـة أن ترسـل للوزارة صـورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسـة عشـر يوما من تاريخ الاجتماع ويجب ان يتضـمن المحضـر ما اتخذ من قرارات.
- على الجمعيات والأندية والمؤسسات الخاصـة أن ترسـل للوزارة صورة من محاضر قرارات اجتماعات مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد على الجمعيات والأندية والمؤسـسـات الخاصـة في حال رغبتها الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى جمعية أو هيئة أو نادي أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين أن تحصـل على إذن مسبق من الوزارة بذلك.
- على الجمعيات والأندية طرح استمارات الانضمام إلى عضوية الجمعية العمومية ، وقبول عضوية المتقدمين في حال انطباق عليهم شروط الانضمام وفقا للنظام الأساسي.
- على الجمعيات والأندية التأكد من أن يتمتع عضو مجلس الإدارة أو المترشح لعضوية مجلس الإدارة بالحقوق المدنية والسياسية بجانب الشروط الواردة بالنظام الأساسي.
- على المؤسسات الخاصة ابلاغ الوزارة بالتصرفات المالية في أموال المؤسسة الخاصة إذا زادت قيمة التصـرف على ثلاثة آلاف دينار بحريني في ميعاد أسـبوع من تاريخ اعتزام المؤسسة إصدار تصرفها.
{{ article.visit_count }}
أصدرت مديرة إدارة المنظمات الأهلية نجوى جناحي، 6 تعاميم إلى المنظمات الأهلية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تتعلق بشأن ضم أعضاء للجمعية العمومية، ومنع استغلال الأطفال في عمليات جمع المال.
وبحسب التعاميم الصادرة في الـ 3 من يناير الجاري، فإنه يمنع على هذه الجمعيات الاشتغال بالسياسة، كما أكدت عدم جواز استغلال المنظمة أو توظيف برامجها وأنشطتها ومقراتها لصالح أحد المرشحين سواء في المجلس البلدي أو النيابي.
وبحسب التعاميم أيضاً، فإنه يجب على المنظمات الرجوع إلى الوزارة في كافة العروض التي تتقدم إليهم من السفارات والجهات الأجنبية.
وفيما يلي نص التعاميم:
التعميم رقم 21 بشأن ضم أعضاء للجمعية العمومية:
انطلاقا من أهمية اكتساب عضوية الجمعية العمومية للمنظمات الأهلية وأنها هي السلطة العليا في رسم السياسة للجمعية ومراقبة تطبيقها لاسيما بالنظر في الميزانية والحسـاب الختامي للجمعية والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية ودورهم في انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للجمعية وأن قراراتها تسري على جميع أجهزتها ولجان أعضائها وغيرها من المسائل الجوهرية.
واستنادا إلى نص المادة رقم (29) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م وتعديلاته بشأن إصـدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة والتي تنص على الآتي: (تتكون الجمعية من جميع الأعضـاء العاملين الذين أوفوا الالتزامات المفروضـة عليهم وفقا لنظام على الجمعية ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل فيما عدا الاجتماع الأول للجمعية) وعليه فإنه يجب على جميع المنظمات الأهلية التي لم تقم بضـم أعضـاء للجمعية العمومية بضـرورة طرح استمارات الانضمام إلى عضوية الجمعية العمومية وقبول عضوية المتقدمين في حال انطباق شروط الانضمام عليهم وفقا للنظام الأساسي لكل منظمة، وذلك ليتسنى لمجالس إدارة المنظمات دعوه الجمعية العمومية للانعقاد سـواء لاجتماع عادي أو غير عادي ليعرض عليهما ما تختص به من مسائل وفقا للقانون والنظام الأساسي للمنظمة".
تعميم رقم 22 بشأن عدم جواز استغلال الأطفال في عمليات جمع المال
تود إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إفادة جميع المنظمات الأهلية بعدم استغلال الأطفال في عمليات جمع المال في الطرقات العامة أو دور العبادة سواء عن طريق الصناديق أو الكوبونات أو غيرها من طرق المال، حيث يعد ذلك انتهاكاً لبعض المواثيق الدولية وأهمها اتفاقيه حقوق الطفل التي جمع صدقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991م.
وكذلك القانون رقم (19) لسنة 2004 بشأن موافقة المملكة على الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصـراعات المسـلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وكذلك فإن قيام الأطفال بهذه الأعمال يعد مخالفة سـواء إذا كانت المنظمة قد حصـلت على ترخيص بجمع المال أم لم يتم الترخيص لها حيث أن المخالفة يتم رصدها عند استغلال الطفل، وفي حال استلام الوزارة أو أي من الجهات الأمنية لشـكوى تفيد ذلك فإنه سوف يتم السـير في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. لذا يرجى من جميع المنظمات الأهلية التعاون في شـأن عدم استغلال الأطفال في هذه الأعمال من أجل بناء جيل قوي يتمتع بالشخصية التي تؤهله لقيادة البلاد في المستقبل، وفقنا الله جميعاً لرفع الوطن والمواطن.
تعميم رقم 23 بشأن عدم جواز الاشتغال بالسياسة
نود إفادتكم بضـرورة الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية المعمول بها بشـأن عدم الاشـتغال بالسـياسـة أو الدخول في مضاربات مالية ومراعاة الأنظمة العامة والآداب اسـتناداً إلى نص المادة رقم (18) من المرسـوم بقانون رقم (21) لسـنة 1989م بشـأن إصـدار قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصـة العاملة في ميدان الشـباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وتعديلاته والتي تنص على:
(لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية). و المادة رقم (5) من القرار رقم (4) لسـنة 2007 بشـأن اللائحة النموذجية للنظام الأسـاسـي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضـعة لإشـراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تقابلها نفس في الأنظمة الأساسية للمنظمات الاهلية، والتي تنص على: (لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة. كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية وعليها مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي).
وفي ظل قرب الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين والتي سـتجرى خلال العام 2022 فتؤكد الوزارة على جميع المنظمات الأهلية ومجالس إدارتها وأعضائها بعدم جواز استغلال أسم المنظمة الاهلية أو توظيف برامجها وأنشـطتها ومقراتها لصـالح أحد المرشـحين سـواء في المجلس النيابي أو البلدي كما و يجب على مجالس إدارات وأعضـاء المنظمات الاهلية الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية المعمول بها بشأن عدم الاشتغال بالسياسة، و الالتزام بالغرض الذي انشأت من أجله وتحقيق أغراضها وأهدافها فقط وعدم الخروج عنها وفقا لنظامها الأساسي والتقيد بالقوانين والأنظمة والقرارات بمملكة البحرين.
تعميم رقم 24 بشأن تحديث بياناتها ( أرقام الاتصال – العنوان – البريد الإلكتروني)
مـن منطلـق التعاون المشـترك والـدائـم مـا بين وزارة العمـل والتنمية الاجتماعيـة والمنظمات الأهلية التابعـة لهـا ، يرجـى مـن جميـع مجـالس إدارات المنظمات الاهليـة فـي حـال تغييـر عنـوان المنظمـة أو أرقـام التواصـل أو البريد الالكترونـي بضرورة إخطارنـا بـذلك علـى وجـه السـرعة ، حتـى يتسنى لنـا تحـديثها فـي موقع دليل المنظمات الأهلية على موقع الوزارة . وذلـك عـن طريـق النظـام الالكترونـي للمنظمـات الأهليـة أو عـن طـريـق الايميـل . ( [email protected] )
تعميم رقم 25 بالرجوع إلى الوزارة في كافة العروض التي تقدم إليهم من السفارات والجهات الأجنبية
نود إفادتكم بأنه اسـتناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر والصـادر بشـأن "تكليف وزارة الخارجية بأن تكون هي الجهة الوحيدة المختصـة باسـتلام عروض البعثات الدراسية والدورات التدريبية والزيارات الميدانية التي تقدمها السفارات والبعثات الاجنبية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو منتسبي مؤسسات المجتمع المدني".
فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تؤكد على ضـرورة التزام جميع أعضـاء المنظمات الأهلية التابعة لإشـرافها بالرجوع إليها في كافة العروض التي تقدم إليهم في هذا الشأن، سواء كانت مقدمه من السفارات أو البعثات الأجنبية، وذلك بموجـب خـطـاب يقـدم لإدارة دعم المنظمات الاهليـة بـالوزارة من خلال النظام الالكتروني الخاص بالمنظمات في خانة طلبات أخرى).
تعميم رقم 26
عملا بالمرسوم بقانون رقم ( 21 ) لسنة 1989 وتعديلاته والنظام الأساسي يسـعدني أن أبعـث لـكـم بخـالص التحيـات وأطيـب الأمنيـات ، ويسـرنا التواصـل معـكـم مـع الاستعداد للعـام الجديـد 2022 ، نـذكركم يـبعض الأحكـام والبنـود الهامـة التـي تـود الـوزارة توضيحها للجمعيـات والأنديـة والمؤسسـات الخاصـة الخاضـعة تحـت إشـراف الـوزارة ليكـون عملها قانوني وصحيح:
- على الجمعيات والأندية والمؤسسات الخاصة الالتزام بما هو محدد نظاماها الأساسي المعتمد من أهداف ووسائل وأنشطة ( أعراضها ) وعدم تجاوزها أو الخروج عنها.
- على الجمعيات والأندية التي تتجاور مصـروفاتها أو إيراداتها عشـرة آلاف دينار أن يقوم مجلس إدارتها بعرض الحساب الختامي على مكتب محاسب قانوني معتد لقحصـة وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.
- على الجمعيات والأندية والمؤسسة الخاصة ذكر اسمها وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها وشـعارها أن وجد في جميع دفاترها وسـجلاتها ومطبوعاتها وفقا لما ورد بنظام أساسها المشهر بالجريدة الرسمية.
- على الجمعيات والأندية والمؤسسات الخاصة الالتزام بعدم جمع الأموال إلا بعد الحصـول على الترخيص المسبق من الوزارة وفقا للمرسوم بقانون رقم ( 21 ) لسنة 2013 بشان تنظيم جمع المال للأغراض العامة ولائحته التنفيذية من القرار رقم ( 47 ) لسنة 2014، وملئ الاستمارات الخاصة بطلب الترخيص وإرفاق ما تطلبه القرار للحصول على الموافقة، كما نذكر بضـرورة حصـول المنظمات على الموافقة المسبقة من الوزارة حول طلبات إرسال الأموال إلى الخارج أو قبولها من الخارج وملئ الاستمارات الخاصة بها.
- على الجمعيات والأندية والمؤسسات الخاصة دعوة الجمعية العمومية مرة كل سـنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية لها، حيث أنه من الضروري الالتزام بدعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة ومفا للمدة المشار إليها وما تطلبه القانون وإنباع الإجراءات القانونية في الدعوة لهذا الاجتماع مع مراعاة المدد في التأجيل والنصـاب القانوني لصـحة الاجتماع وصحة القرارات وفقا للمواد (30.31.32،35) من المرسوم بقانون المشار إليه، مع مراعاة أيضا اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
- على الجمعيات والأندية والمؤسـسـات الخاصـة ضـرورة إبلاغ الوزارة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقـة بـه ، والمسـتنـدات اللازمة لعقد الاجتماع العمومي العادي (التقارير الأدبية والمالية وقائمة بأسـماء أعضـاء الجمعية العمومية الذين تنطبق عليهم المادة ( 29 ) من المرسـوم بقانون المشار إليه وغيرها من المتطلبات) , لذا فإن الوزارة تؤكد على ضـرورة الالتزام بمراعاة المذكور أعلاه وخصـوصـا ما يخص الموعد النهائي لاستيفاء الأعضاء الالتزامات المفروضة عليهم سواء المالية أو المدة القانونية ، وتعتبر قوائم العضوية المسلمة للوزارة مع خطاب الدعوة والتقارير قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد عقد الاجتماع بمثابة كشـف نهائي بأعضاء الجمعية العمومية للجمعية والذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية ولهم حق الترشح والتصويت للانتخابات إن وجد.
- على الجمعيات والأندية والمؤسـسـات الخاصـة أن ترسـل للوزارة صـورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسـة عشـر يوما من تاريخ الاجتماع ويجب ان يتضـمن المحضـر ما اتخذ من قرارات.
- على الجمعيات والأندية والمؤسسات الخاصـة أن ترسـل للوزارة صورة من محاضر قرارات اجتماعات مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد على الجمعيات والأندية والمؤسـسـات الخاصـة في حال رغبتها الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى جمعية أو هيئة أو نادي أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين أن تحصـل على إذن مسبق من الوزارة بذلك.
- على الجمعيات والأندية طرح استمارات الانضمام إلى عضوية الجمعية العمومية ، وقبول عضوية المتقدمين في حال انطباق عليهم شروط الانضمام وفقا للنظام الأساسي.
- على الجمعيات والأندية التأكد من أن يتمتع عضو مجلس الإدارة أو المترشح لعضوية مجلس الإدارة بالحقوق المدنية والسياسية بجانب الشروط الواردة بالنظام الأساسي.
- على المؤسسات الخاصة ابلاغ الوزارة بالتصرفات المالية في أموال المؤسسة الخاصة إذا زادت قيمة التصـرف على ثلاثة آلاف دينار بحريني في ميعاد أسـبوع من تاريخ اعتزام المؤسسة إصدار تصرفها.