ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية محلاً تجارياً بدفع 6 آلاف دينار لبلدية المحافظة الجنوبية، قيمة الرسوم البلدية المستحقة على المحل والذي امتنع صاحبه عن سدادها، رغم إبلاغه بالمطالبة من قبل البلدية.

وكانت بلدية الجنوبية المدّعية قد قدَّمت لائحة دعوى أمام المحكمة طالبت فيها بإلزام المدّعى عليه بأن يدفع مبلغ 6 آلاف دينار، قيمة متأخرات رسوم بلدية على المحل التابع له، وقدَّمت نسخةً من فاتورة الكهرباء والماء وكشفاً تفصيلياً مدوناً به بيان الموقع المنتفع به من قبل المدّعي وقيمة الرسوم البلدية المُستحقة شهرياً، وإجمالي قيمة الرسوم المتأخرة خلال فترة المطالبة بإجمالي مبلغ وقدره 6 آلاف دينار.

ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى مؤدى المادتين (35 و36) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات بأن «من ضمن الموارد المالية للبلدية، «الرسوم» التي تحصّلها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تتولّى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استناداً إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية.



وأكدت المحكمة أنّ مفاد المادتين (47 و54) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، المُشار إليه، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2002 أنّ الرسوم البلدية الشهرية المُستحقة على جميع المواقع المؤجَّرة الخاضعة للرسم البلدي تكون بواقع 10% من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجَّر، أياً كانت طبيعة النشاط في ذلك الموقع وأياً كانت مدة الإيجار المحدّدة له.

وأشارت إلى أن البلدية المدّعية قدَّمت نسخةً من فاتورة الكهرباء والماء وكشفاً تفصيلياً مدوناً به بيان الموقع المنتفع به من قبل المدّعي وقيمة الرسوم البلدية المُستحقة شهرياً، تدليلاً على انشغال ذمّة المدّعى عليه بقيمة الرسوم البلدية المُستحقة، وقالت إن المستندات تُعدّ قرينةً على انشغال ذمّة المدّعى عليه بمبلغ المطالبة.

وأوضحت المحكمة أن المدّعى عليه لم يحضر ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها، وخلت الأوراق من سداده لمقابل الرسوم موضوع الدعوى فمن ثَمَّ تكون معه طلبات المدعية قد وافقت صحيح القانون، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدّعى عليه بأن يؤدي للمدّعية مبلغاً وقدره 6 آلاف دينار مقابل متأخرات رسوم البلدية وألزمته بالرسوم والمصروفات.