قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر -وهي أعلى محكمة إدارية- اليوم السبت، بحظر أخونة الجامعات.
وألغت المحكمة القرار الذي صدر في عهد الإخوان بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة والذي قرر الرئيس المعزول محمد مرسي صرفه لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بشرط إثبات هويتهم وانتمائهم لجماعة الإخوان.
وأكدت المحكمة أن قرار مرسي برفع قيمة بدل الجامعة واشتراطه لصرفه أخونة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وإثبات هويتهم وانتمائهم لجماعة الإخوان غير قانوني، ويمس بمبدأ استقلال الجامعات لأنه حق لكافة أعضاء هيئة التدريس دون قيد أو شرط، وليس منحة من الإخوان أو غيرهم، فضلا عن أن القرار استحدث أداة غير قانونية تحمل مهانة لمكانة أساتذة الجامعة عند الشعب، كما أنه لا يجوز إجبار الأساتذة على الانضمام لفصيل سياسي معين، وهم لا سلطان عليهم إلا ضميرهم العلمي.
وكانت الدعوى القضائية قد أقيمت في مارس من العام 2013 إبان حكم جماعة الإخوان، حيث طالب فيها عدد كبير من أساتذة الجامعات بإلغاء قرار وزير التعليم الإخواني الذي أخضع أساتذة الجامعات لتقارير أداء ذاتية تتحسس هويتهم للانضمام للإخوان كشرط لصرف بدل قيمة الجامعة.
وأضاف الأساتذة في دعواهم أن التقرير اشتمل على 7 صفحات ويستفسر عن البيانات الشخصية مثل الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم المحمول ورقم التلفون الأرضي وإلزامهم بإرسال النسخ الإلكترونية لموقع الوزارة الإلكتروني وربط كل ذلك بصرف بدل الجامعة.
وقالت المحكمة إن القانون جعل الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي ولكل منها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وعندما تقرر زيادة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات اشترط لصرف ذلك البدل شرطين، أولهما التفرغ الكامل لأعضاء هيئة التدريس للعمل بجامعاتهم بحد أدنى 4 أيام أسبوعيًا، وثانيهما عدم تقاضيهم أية مستحقات مالية عن عمل خلال أيام التفرغ من أي مصدر داخل الجامعة أو خارجها خلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وأضافت أن القانون لم يفوض رئيس الوزراء أو وزير التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات في وضع شروط أخرى لاستحقاق هذا البدل، ومن ثم فلا يعتد بأية ضوابط أو توجيهات أو تعليمات تصدر من أية جهة على خلاف ما قرره المشرع.
وتابعت المحكمة أنه لا يجوز للدولة أن تفرض على الأساتذة بصدد منح هذا البدل أو غيره قيودًا من شأنها أن تؤدي بهم إلى صيرورتهم في مذهب معين، فلا يصح أن يكون للدولة مذهب محدد للكافة بل يجب عليها أن تحترم التعددية في المذاهب التي تنشأ في المجتمع، ولا يجوز بعد ثورة الشعب بكل أطيافه وطوائفه أن تتخذ الحكومة من سلطتها وسيلة لتقييد حرية العلم والفكر والإبداع.
وأشارت إلى أن أي تدخل بأية صورة أو خرق بأي شكل لمبدأ استقلال الجامعات يعد تعارضًا صارخًا مع القيم الحضارية والأخلاقية للمجتمع، ويمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الوطن والمواطنين بما يؤدي إلى التدهور والاضمحلال على نحو يغل يد التقدم نحو الحرية والديمقراطية ويعطل نمو المجتمع ويعوق مسيرته.
{{ article.visit_count }}
وألغت المحكمة القرار الذي صدر في عهد الإخوان بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة والذي قرر الرئيس المعزول محمد مرسي صرفه لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بشرط إثبات هويتهم وانتمائهم لجماعة الإخوان.
وأكدت المحكمة أن قرار مرسي برفع قيمة بدل الجامعة واشتراطه لصرفه أخونة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وإثبات هويتهم وانتمائهم لجماعة الإخوان غير قانوني، ويمس بمبدأ استقلال الجامعات لأنه حق لكافة أعضاء هيئة التدريس دون قيد أو شرط، وليس منحة من الإخوان أو غيرهم، فضلا عن أن القرار استحدث أداة غير قانونية تحمل مهانة لمكانة أساتذة الجامعة عند الشعب، كما أنه لا يجوز إجبار الأساتذة على الانضمام لفصيل سياسي معين، وهم لا سلطان عليهم إلا ضميرهم العلمي.
وكانت الدعوى القضائية قد أقيمت في مارس من العام 2013 إبان حكم جماعة الإخوان، حيث طالب فيها عدد كبير من أساتذة الجامعات بإلغاء قرار وزير التعليم الإخواني الذي أخضع أساتذة الجامعات لتقارير أداء ذاتية تتحسس هويتهم للانضمام للإخوان كشرط لصرف بدل قيمة الجامعة.
وأضاف الأساتذة في دعواهم أن التقرير اشتمل على 7 صفحات ويستفسر عن البيانات الشخصية مثل الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم المحمول ورقم التلفون الأرضي وإلزامهم بإرسال النسخ الإلكترونية لموقع الوزارة الإلكتروني وربط كل ذلك بصرف بدل الجامعة.
وقالت المحكمة إن القانون جعل الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي ولكل منها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وعندما تقرر زيادة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات اشترط لصرف ذلك البدل شرطين، أولهما التفرغ الكامل لأعضاء هيئة التدريس للعمل بجامعاتهم بحد أدنى 4 أيام أسبوعيًا، وثانيهما عدم تقاضيهم أية مستحقات مالية عن عمل خلال أيام التفرغ من أي مصدر داخل الجامعة أو خارجها خلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وأضافت أن القانون لم يفوض رئيس الوزراء أو وزير التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات في وضع شروط أخرى لاستحقاق هذا البدل، ومن ثم فلا يعتد بأية ضوابط أو توجيهات أو تعليمات تصدر من أية جهة على خلاف ما قرره المشرع.
وتابعت المحكمة أنه لا يجوز للدولة أن تفرض على الأساتذة بصدد منح هذا البدل أو غيره قيودًا من شأنها أن تؤدي بهم إلى صيرورتهم في مذهب معين، فلا يصح أن يكون للدولة مذهب محدد للكافة بل يجب عليها أن تحترم التعددية في المذاهب التي تنشأ في المجتمع، ولا يجوز بعد ثورة الشعب بكل أطيافه وطوائفه أن تتخذ الحكومة من سلطتها وسيلة لتقييد حرية العلم والفكر والإبداع.
وأشارت إلى أن أي تدخل بأية صورة أو خرق بأي شكل لمبدأ استقلال الجامعات يعد تعارضًا صارخًا مع القيم الحضارية والأخلاقية للمجتمع، ويمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الوطن والمواطنين بما يؤدي إلى التدهور والاضمحلال على نحو يغل يد التقدم نحو الحرية والديمقراطية ويعطل نمو المجتمع ويعوق مسيرته.