أيمن شكل

حدد وزير العدل والشؤون الإسلامية، الحد الأدنى الذي يجب إبقاؤه في حسابات المنفذ ضده البنكية، بمبلغ 400 دينار، واستثنى من هذا الحد الديون المتعلقة بالنفقة أو تنفيذ الغرامة التهديدية.

وأوضح وزير العدل في المادة الأولى من القرار رقم 36 لسنة 2022 أنه يتم التنفيذ على مبلغ 400 دينار أو أقل إذا تواجدت في حساب المنفذ ضده، بمقدار النصف، وفيما يزيد عن 400 دينار فإن إجراءات الحجز والتنفيذ المباشر تسري عليه.

ويأتي هذا القرار تفسيراً لأحكام المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية المقرر بدء تطبيقه في السابع عشر من الشهر الجاري، والذي ألغى الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971 واستحدث أحكاماً جديدة لم يكن يعرفها القانون السابق، كما ألغى واستبدل بعض الأحكام والإجراءات التي تضمنها القانون السابق.