أيمن شكل


رفضت محكمة الاستئناف الشرعية الجعفرية طعناً تقدمت به بحرينية على حكم إثبات عودتها لعصمة زوجها الخليجي بعد طلاق صوري تم بينهما بالاتفاق قبل 7 سنوات، لتجنب فقدان حضانة ابنتها من طليقها «خليجي من دولة أخرى»، وقالت المحكمة إن المستأنفة لم تقدم أي جديد يستدعي إلغاء الحكم المستأنف، خاصة وأنها أقرت بالعودة أمام محكمة أول درجة.

وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية فاطمة بن رجب وكيلة الزوج، في أن موكلها كان قد تزوج المستأنفة، بعد طلاقها من زوجها السابق «خليجي من دولة أخرى»، لكن بعد رفع الأخير دعوى أمام المحاكم البحرينية يطالب فيها بإسقاط حضانة ابنتها عنها بعد الزواج، طلبت من المستأنف ضده أن يطلقها «صورياً» حتى تحتفظ بحضانة الابنة، ووافق على ذلك حتى حكم لها بالحضانة، ورفع دعوى ثبوت رجوعه عن الطلاق خلال فترة العدة، وحكم له بذلك.

إلا أن خلافات حدثت بين الزوجين خلال تلك الفترة، وحاولت الزوجة أن تستمر في الطلاق الصوري وتدعي أنه حقيقي، رغم توقيعها على إقرار يفيد رجوعها للمستأنف ضده وأنها عاشت معه كزوجة وعاشرها معاشرة الأزواج، وادعت أن توقيعها مزور عليها وطلبت إحالة الورقة العرفية إلى خبير تزييف وتزوير.


ودفعت المحامية بن رجب بأن المستأنفة قد اعترفت بأن التوقيع على الإقرار بالرجعة أمام محكمة أول درجة هو توقيعها، ثم عادت لتنكر ذلك أمام محكمة الاستئناف، وقالت إنها عادت لعصمته وصحبته في أكثر من سفرة موثقة بالصور والتواريخ وتذاكر الطيران وتقارير مستشفى بالأردن أجرت فيه عملية ورافقها المستأنف ضده، وطلبت مخاطبة الجوازات للتأكد من مغادرتهما وعودتهما معاً في تلك السفرات بالتواريخ والبلدان. وحاولت الزوجة التشكيك أيضاً في شهادة الشهود الذين أكدوا على عودتها ومساكنتهما في بيت واحد، لكن المحامية بن رجب طلبت من المحكمة إحالة هاتف موكلها للجهة المختصة لتفريغ محتوى الهاتف والتأكد من الصور والتواريخ وقدمت محادثات بينهما تؤكد العلاقة الزوجية.

وأكدت إدارة الجوازات صحة التواريخ الخاصة بالمغادرة والعودة، وتاريخ دخول الزوج للبحرين، فطلبت المحكمة الاستماع لشهادة الشهود من الطرفين، حيث أكد شهود الزوج أنها سافرت معه إلى بلده كما ظهر في إفادة الجوازات الخاصة بعبورها منفذ جسر الملك فهد. وقالت المحكمة إن المقرر في الفقه الجعفري أنه إذا ادعى المطلق بعد انقضاء العدة أنه قد رجع بمطلقته، احتاج في دعواه إلى ما يثبتها، وكان المستأنف ضده قد ادعى أنه أرجع مطلقته إلى عصمته بتاريخ 30/5/2015، وبعد الطلاق الواقع في 28/4/2015، وكان الثابت من أوراق الكشف الصادر عن الجوازات أن المستأنف ضده كان متواجداً في البحرين في تاريخ الرجوع، وأنه قدم كدليل على رجوعه مستنداً مشتملاً على إقرار موقع منه ومن المستأنفة التي أقرت أمام محكمة أول درجة به، وشهد شهود أمام المحكمة بتلك الرجعة، وبأن المستأنفة كانت حاضرة في مجلس الرجعة، وأنهم شاهدوا المستأنفة والمستأنف ضده بعد ذلك معها في عدة مناسبات وأنهم يعيشان معاً منذ حصول الرجعة.

وأشارت المحكمة إلى أن المستأنفة لم تقدم أي جديد يستدعي إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء لها مجدداً برفض الدعوى، وأن طلبها غير قائم على أساس من الشرع ويتعين رفضه.