كتب – أحمد عبدالله: أرجأ مجلس الشورى البت في مشروعين بقانون، تناول الأول خفض مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ومنحه حق التظلم، في حين دار الثاني حول مكافحة الغش التجاري بعد نقاشات مطولة دارت في جلسته أمس. كما رفض المجلس مشروع قانون لإعفاء الأجانب بإدارتي الأوقاف من رسوم العمل، وأحال اقتراحاً بقانون بتعديل قانون التسجيل التجاري إلى اللجنة المختصة. وأعاد المجلس، المادة 149 المتعلقة بـ “تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002م ، المرافق للمرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011م ، إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بعدما طلبت اللجنة سحبه لمزيد من الدراسة. وناقش المجلس النص التالي “للمتهم أن يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه، وإذا رفض طلبه فله أن يتظلم إلى المحامي العام ثم إلى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام، على أن يلتزم كل منهم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور فترة الثلاثة أيام دون البت في التظلم بمثابة رفض له يترتب عليه رفع التظلم تلقائياً للجهة الأعلى”. واعتبرت النائبة دلال الزايد أن “السبب الذي أعيدت من أجله المادة إلى اللجنة لا يزال قائماً”، موضحة “انطلقنا من حوار التوافق، وانتهجنا نهج تحقيق العدالة الذي هو نهج البحرين ويجب أن يكون التعديل لا نقص فيه وسالماً من الثغرات، وعلينا إخراج المشروع في الصورة التي تتماشى مع التوجه الحكومي الذي يسعى لرفع شأن العدالة وحقوق الإنسان وتمكين المتهمين من كافة حقوقهم”. ودعت الزايد إلى “الأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء الذي هو صاحب الاختصاص”، مشيرة إلى أن “البت في تظلم المتهم يجب أن يكون للقضاء وليس للنيابة العامة حتى لا تكون خصماً وحكماً في نفس الوقت”. من جانبها، اعتبرت العضو رباب العريض أن “مشروع القانون لم يأت بجديد، فهو قانون شكلي، لأنه حدد الحدود الدنيا للحبس الاحتياطي ولم يقلص الفترات العليا للحبس الاحتياطي حيث لا تزال تصل 6 أشهر، وأن النص الذي كان موجوداً لا ملاحظة عليه ويتوافق مع كافة قوانين العالم”. الاحتياطي وحق التظلم من جهته، قال ممثل وزارة العدل أن “الحبس الاحتياطي خاص بالنيابة العامة في فترة الاتهام، وتستطيع الإفراج عن المتهم في أي وقت”. وأضاف “سبق وأن أخذ رأي السلطة القضائية بهذا القانون وهي توافق عليه”. أما لولوة العوضي، فقالت أن “حوار التوافق الوطني لم يتطرق لحق التظلم، وإنما تطرق لحق المتهم في الاستئناف”. وانتقدت ما جاء في المشروع من تقسيم النيابة العامة إلى 3 درجات، معتبرة أن ذلك “سابقة لم توجد لا في تشريعات الدول المتقدمة ولا قوانين الدول المتخلفة حتى، فالنيابة العامة سلطة رئاسية واحدة”. ورأت أن “قانون الإجراءات الجنائية الصادر 1956 أكثر عدالة من القانون موضوع النقاش”. وقالت “نحن تركنا المتهم يركض لـ3 أيام بشكل متكرر، وهذه المدد ظالمة وقاسية في الواقع العملي”. كما انتقدت رأي ممثل وزارة العدل، مشيرة إلى أنه “لا يمثل السلطة العليا للقضاء، وأنها قائمة ولا يجوز لأحد التكلم باسمها”. فيما أكد وزير شؤون المجلسين عبد العزيز الفاضل أن “النيابة العامة سلطة أساسية من السلطة القضائية حسب الدستور”. أما فؤاد الحاجي فقال أن “النيابة العامة جزء من السلطة القضائية ونحن نتكلم عن متهم شرع في جنح أو جنايات أضرت بالمجتمع”، مضيفا أن “هدف الحبس الاحتياطي الحفاظ على الأدلة الجنائية وحفظا للمتهم من الانتقام”، متسائلاً “هذا حق المتهم، فأين هو حق المجني عليه؟، وأكد أنه معارضته لتوصية اللجنة بالموافقة على المشروع”. مكافحة الغش التجاري وفي سياق آخر، أعاد المجلس مشروع قانون مكافحة الغش التجاري -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى- إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمدة شهر. وقد تركز النقاش حول بنود المشروع المتعلقة بالتعريفات، إذ يبحث المشروع تعريفة السلعة بأنها تطلق على “جميع أنواع المواد الغذائية والمنتجات الأساسية والكمالية والعقاقير الطبية والأدوية والنباتات الطبية والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل المستعملة في الأغراض الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية والنباتية والمواد الخام المصنعة ونصف المصنعة وكل ما ينتج أو يصنع أو يزرع أو يستنبت”. وقالت رئيسة اللجنة دلال الزايد في حديثها عن نطاق قانون الغش التجاري إن “مشروع القانون شامل لكل السلع ولا يقتصر على شق الأغذية، وإن كان ركز عليه”. كما أكد ممثلو الحكومة أن “المشروع يغطي كافة السلع والبضائع بما فيها المواد المصنعة”. من جانبه، دعا وزير شؤون المجلسين إلى “الاتفاق أولاً على مواد التعريفات، لأن كل الخلاف يدور حولها قبل مناقشة مواد المشروع الأخرى”. أما مقررة اللجنة رباب العريض، فرأت أن “القانون لا يتناول السلع المصنعة وأنه يقتصر على الأغذية والعقاقير”. وهو ما جعل رئيسة اللجنة دلال الزايد تطلب من المجلس “الوقوف عند هذا الحد في نقاش المشروع وترتيب الموضوع للجلسة القادمة حتى لا تتشتت اللجنة”. وأوضحت أن “اللجنة لم تقدم المشروع إلا وهي على كامل الاستعداد”. وأضافت “لا نطلب أكثر من أسبوع، ولا يظن أحد أننا سحبناه لعدم استعدادنا”. في حين، دعا الرئيس إلى أن “يؤجل أسبوعان، لأن التعديلات الدستورية ستكون لها الأولوية خلال الأيام المقبلة”. ومن ناحية أخرى، تحدث خالد المؤيد عن تضرر التجار الذين يحرصون على المواصفات المتفق عليها عالمياً من التجار الذين يقومون بمحاكاة البضائع”. وأوضح ممثل وزارة الصناعة والتجارة أن “الوزارة قامت بإحالة حالات كثيرة متعلقة بالتقليد”، مضيفاً أن “الوزارة مستعدة لتزويد أعضاء المجلس بالمعلومات بهذا الخصوص وهي تتابع الموضوع”. تأجيل «السلطة القضائية» وعلى الصعيد نفسه، أجل المجلس مناقشة المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2010، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 إلى جلسة قادمة غير محددة، بسبب رسالة من وزير العدل بطلب التأجيل. وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل أن “موضوع السلطة القضائية مهم، وأن وزير العدل تغيب نتيجة لارتباطات منعته من الحضور، موجهاً إلى ضرورة تأجيل النظر في المشروع”. وأحال المجلس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 76 من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م إلى اللجنة المختصة. ووافق المجلس بشكل نهائي على قانون البذور والتقاوي والشتلات، فيما امتنعت العضو لولوة العوضي عن إبداء الموافقة. إعفاء الأجانب من الرسوم وعلى جانب آخر، رفض مجلس الشورى مشروع قانون بإعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب- بناء على توصية لجنة الخدمات. وبلغ عدد العاملين بدائرة الأوقاف السنية نحو 320 عاملاً أجنبياً، وبدائرة الأوقاف الجعفرية حوالي 17 عاملاً أجنبياً. وبررت اللجنة توصيتها برفض المشروع بأن “استثناء العاملين الأجانب سيضعهم في وضع أحسن من المواطن البحريني الذي يعمل عملاً مماثلاً لهم، حيث سيتم إعفائهم من كثير من الرسوم التي يدفعها الأجنبي للتأشيرات وطلب البطاقة الذكية وغيرها، وهذا يعد مخالفة دستورية”. كما رأت اللجنة أن “إعفاء إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من الرسوم يقتضي إعفاء الجهات الأخرى ذات الأغراض المماثلة، ما يعني إخراج شريحة كبيرة من تطبيق أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل، فضلاً عن أن جميع الحجج التي وردت بالمذكرة التوضيحية لمشروع تعديل المادة 2 من القانون رقم 19 لسنة 2006 م ليست مقصورة على الإدارتين الموقرتين، وإنما تنطبق على سائر الجمعيات الدينية والخيرية والإنسانية ذات النفع العام، إضافة إلى أن إقرار المشروع قد يفتح الباب أمام تقديم اقتراحات أو مشروعات بقوانين جديدة لاستثناء شرائح وفئات أخرى، الأمر الذي قد يفرغ قانون هيئة سوق العمل من محتواه وأهدافه.