أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوماً بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، شملت تعديل ثلاث مواد من قانون إنشاء المحكمة إضافة إلى استحداث مادة جديدة.
وشمل المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012 تعديل تعريف (عضو المحكمة) ليشمل رئيس المحكمة ونائبه وأعضاء المحكمة، وتشكيل المحكمة ومدة العضوية بها حيث أصبح وفقاً للتعديل تشكيل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء، يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتضمن التعديل أن يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو وجود مانع لديه، كما ينظم التعديل رئاسة الجمعية العمومية للمحكمة، وتخصيص ميزانية سنوية مستقلة للمحكمة الدستورية. وتأتي هذه التعديلات لتحقق ما تم التوافق عليه في المحور القانوني من مرئيات حوار التوافق الوطني.