كتب ـ أحمد عبدالله: طالب نواب بتسريع إصدار قانون سكن العمال للحد من الحوادث التي يتعرضون لها من ناحية، ولتخفيف معاناة المواطنين من جهة أخرى. من جانبه، دعا الناشط الحقوقي عطية الله روحاني إلى “تشديد الرقابة على سكن العمال وإيقاع العقوبة على كل من يتهاون في احتياطات السلامة داخل غرف السكن، بعد الحادث الذي أودى بحياة 10 عمال آسيويين نتيجة اختناقهم بدخان الحريق الذي شبّ في مسكنهم بمجمع 905 بالرفاع الشرقي أمس الأول”. وقال النائب د.علي أحمد إن “النواب منذ 2004 وهم يطالبون بوضع حد لمشكلة سكن العمال”، معتبراً أن “الأمر تحول إلى قضية قانونية وإنسانية ملحة بعد تفاقم المشاكل التي يتعرض لها العمال وتزايد معاناة المواطنين من جانب آخر”. وأضاف د.على أحمد أن “مشروع قانون سكن العمال الأجانب بالمناطق السكنية، هام جداً وملحّ للحد من الآثار السلبية على المستويين الاجتماعي والأخلاقي، ونشرهم عادات وظواهر غريبة على المجتمع البحريني. وأوضح د.علي أحمد أن “المجلس رفع للحكومة اقتراحين برغبة الأول يتعلق بوضع آليات لعلاج مشكلة سكن العمال العزاب في المناطق التي تقطنها الأسر البحرينية، والثاني بتخصيص سكن للعمال الأجانب العزاب في جميع المناطق الصناعية بالبحرين، في 14 أبريل 2007”، مضيفاً أنه “قدم رغبات أخرى بهذا الخصوص منذ 2004”، مطالباً “بتعاون الحكومة ومجلسي النواب والشورى لإصدار تشريع متكامل يراعي القضية من كافة جوانبها ويحدد الاشتراطات اللازمة للسكن، كما يراعي المعايير الصحية والجوانب البيئة ويأخذ المسألة الحضرية في عين الاعتبار”. ورأى أن “تشكيل لجنة من الجهات الحكومة المعنية بمسألة سكن العمال لدراسة الموضوع أمر لازم”، معبراً عن استيائه من “انتشار عدد من العادات والتقاليد السيئة التي لا تمت إلى البحرين بصلة، نتيجة سكن العمال العزاب بين المواطنين، لافتاً إلى أن الدائرة التي يمثلها -الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق- تعاني من تلك المشاكل، علاوة على المآسي من حالة السكن في تلك البيوت القديمة”، مشيراً إلى أن “المتضرر الوحيد من هذه الوضعية العائلات البحرينية التي تعيش في المناطق القديمة”، واصفاً تلك المناطق بأنها “أصبحت مقاطعات غير بحرينية”. قانون سكن العمال وفي السياق نفسه، قال النائب عبدالحليم مراد إن “إصدار قانون سكن العمال أصبح ضرورة قصوى، بسبب تفاقم المعاناة وتراكم المشاكل هذه القضية المتجددة” مضيفاً “الضرر الآن أصبح واقعاً على جميع الأطراف بسبب تكرر الحوادث المؤسفة نتيجة عدم توافر اشتراطات السلامة، وإن المظاهر التي تسببها العمالة السائبة انتشرت بين الأحياء السكنية ويومياً تأتينا الشكاوى من المواطنين بسبب الفوضى، وبعض أصحاب البيوت لا يعبأ بحق الجيران فيؤجر البيت على عدد كبير من العمال وفي بعض الأحيان تؤجر بشكل مختلط فيحصل التضرر”، مطالباً “الجهات الحكومية، من الآن وحتى إصدار القانون، بتحمل مسؤوليتها والقيام بدورها في ضبط المخالفات، لأن الضرر يقع على الأجانب كما يقع على المواطنين”، داعياً الوزارات المعنية إلى “تفعيل القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بهذا الخصوص”. من جانبه، رأى عضو لجنة الخدمات خالد عبدالعال -المعنية بدراسة مشروع قانون سكن العمال- أن “المشكلة تكمن في انعدام مناطق كافية لتخصيص أراض لسكن نحو نصف مليون عامل”، ولا سيما في ظل “وجود مشكلة الإسكان الكبيرة بسبب شح الأراضي المتوافرة بالمملكة”. وقال إن “الحل يتلخص في احترام ضوابط السكن ومعايير السلامة دون تخصيص مناطق لسكن العمال”، معبراً عن “اعتراضه على مشروع قانون سكن العمال أصلاً لتلك الأسباب”، مضيفاً “طلبت من اللجنة سحبه لأني غير مقتنع به، لأن الحكومة لا تستطيع تحديد مناطق لنصف مليون شخص”. تشديد الرقابة على المباني إلى ذلك، دعا الناشط الحقوقي في حماية العمالة الوافدة عطية الله روحاني إلى “تشديد الرقابة على مباني سكن العمال وتوقيع الغرامات وتشديد العقوبات على الجهات التي تتهاون في احتياطات السلامة داخل غرف السكن، بعد الحادث الذي أودى بحياة 10 عمال آسيويين نتيجة اختناقهم بدخان الحريق الذي شبّ في مسكنهم بمجمع 905 بالرفاع الشرقي أمس الأول”. ودق روحاني ناقوس الخطر الناتج عن عدم الأخذ باحتياطات السلامة في أماكن سكن العمالة، معتبراً أن “الرقم هو الأكبر في تاريخ أحداث العمالة في البحرين، متهماً بعض الجهات بالإهمال الكبير”. وحذر من “خطورة كون الكثير من المؤسسات التي تتولى تسيير مباني سكنة العمال تفتقر للخبرة بمعايير السلامة ولا توليها أي عناية”، داعياً إلى “زيادة مراقبة المؤسسات المشرفة على سكن العمال، وزيادة التفتيش واستمراره من قبل الوزارة، إضافة إلى إلزام تلك المؤسسات بالمعايير الدولية”. واقترح تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات المعنية بموضوع العمالة ومؤسسات المجتمع المدني لمراقبة أوضاع العمالة، ووضع تصور للحد من خطر العمالة السائبة الذي أصبح يتهدد الوطن ويودي بحياة العمال. وطالب روحاني بإلزام المؤسسات التي تعمل في أماكن تشكل خطراً كالمؤسسات الإنشائية وبعض المصانع الخطرة إلى توعية العمال بخطورة العمل الذي يمارسونه من أجل أخذ الحيطة والحذر من الحوادث التي قد يتعرضون لها. وشدد روحاني على ضرورة أن تتوافر في سكن العمال كافة اشتراطات السلامة كأجهزة الإنذار المبكر من الحريق، ووضع حد للعدد الذي يمكن أن يسكن في غرفة واحد وهو 4 أفراد على الأكثر. وانتقد “ما يحدث الآن من سكن 10 عمال في الغرفة الواحدة في حالة غير مقبولة من الناحية القانونية. وأكد ضرورة “تكاتف الجهود من أجل وضع حد للعمالة السائبة التي تصل أكثر من 10 آلاف بحسب التقديرات المتوافرة”، مضيفاً “الكثيرون من العمالة يستأجرون بيوتاً لا تتوافر فيها أي معايير للسلامة”. ومن جانب آخر، دعا روحاني إلى وضع تشريعات تحكم موضوع العمالة الشرعية والسائبة من كافة النواحي. حل للعمالة السائبة من ناحية أخرى، أكدت الحكومة في ردها على اقتراح نيابي “ناقشه المجلس في جلسته قبل الأخيرة” بإيجاد حل جذري للعمالة السائبة، أنها تُعد حالياً مشروع قانون يلزم صاحب العمل برخصة صادرة عن البلدية لسكن العمال، ليسهل الرجوع إليهم وقت الحاجة، إضافة للعمل على تسكينهم في مناطق بعيدة عن الأحياء العائلية، لتفادي المشاكل الاجتماعية. وأضافت الحكومة أن “هيئة تنظيم سوق العمل نفذت عدداً من المشروعات لتقليل حجم المشكلة، وحددت فترات لتسهيل مغادرة العمال الأجانب المخالفين بالمملكة، كما قامت بحملات تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني”. وبينت الحكومة أن “وزارة العمل بصدد التنسيق مع البلديات، لتقنين وترخيص استخدام المباني كسكن عمال، وهو ما يساعد الوزارة على تفتيش المباني واستخداماتها”. وأوضحت الحكومة، في ردها على الاقتراح النيابي، أنها “ضبطت 4209 من العمالة السائبة خلال 2011، وتوزعت عمليات القبض ما بين 249 حالة بواسطة الحملات التفتيشية، و 1028 من قبل مديريات أمنية أخرى، فيما تقدم 2932 لإدارة الجوازات والهجرة طواعية وتم تسهيل إجراءات سفرهم. ولفتت الحكومة إلى أنها أبعدت 9970 من العمالة السائبة في 2010، فيما بلغ عدد المبعدين العام الماضي 4219. وبينت الإحصائيات أن أغلب العمالة السائبة المضبوطة على تأشيرات عمل. وأضافت، أن هيئة تنظيم سوق العمل قامت بتفتيش 58% من المؤسسات المسجلة لديها بمحافظة العاصمة، التي تبلغ 6119 مؤسسة، ما مجموعه 8.6% من أصحاب الأعمال العاملة بالمملكة”. تحديد مناطق معينة من جهة أخرى، وافقت لجنة الخدمات بالنواب على مشروع قانون سكن العمال للحد من تواجد العمالة الأجنبية العازبة بأعداد كبيرة في المناطق السكنية قبل أن تتم إعادته إليها لمزيد من الدراسة قبل نحو شهرين، ذهبت وزارة العمل لعدم جواز تحديد مناطق معينة تخصص لسكن العمالة، كما رفضت السماح بتفتيشها مطلقاً من قبل الأجهزة المعنية في الدولة، “لتعارضها مع مبادئ وأحكام الدستور”. واعتبرت أن تخصيص مناطق لهذا الغرض، مع صغر مساحة البحرين، سيؤثر على سوق العقار بالمملكة، علاوة على زيادة الاختناقات المرورية في بعض المناطق. وأضافت الوزارة أن وجود تجمع كبير للعمالة الوافدة من نسيج واحد في منطقة محددة، قد يؤدي لآثار سلبية على الصعيد الأمني كتكوين العصابات وشبكات أنشطة الدعارة. وبينت أن توفير السكن في قانون العمل بالقطاع الأهلي لا يعد حقاً أساسياً للعامل، موضحة أن “غالبية العمالة الوافدة في المملكة تعمل على تأمين مقر سكنها واستئجاره بصفة شخصية، وأيدت غرفة التجارة والصناعة مرئيات وزارة العمل بهذا الخصوص”. كما كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن حظر إقامة سكن العمال في المناطق الصناعية التابعة لها، معللة ذلك بحفظ أمن وسلامة العاملين والمباني، إذ إن إقامة سكنهم وسط المصانع سيؤثر على صحتهم بوجود عمليات إنتاجية قد تكون مؤثرة بشكل سلبي على العاملين، إضافة لعدم توافر مساحات كافية في المناطق الصناعية لإقامة مثل هذه المساكن. واقترحت وزارة البلديات حل المشكلة عبر تخصيص مناطق سكنية للعمال أو بناء مدن عمّالية. وحددت المادة 1 من المشروع الجهات المعنية بأنها وزارات: الصحة، والعمل، والداخلية، والصناعة والتجارة، فيما عرفت سكن العمال بأنه مكان أو مبنى يؤوي العمال غير البحرينيين ويقع في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي، كما عرفت صاحب العمل بأنه كل من يستخدم عاملاً أو أكثر سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو منشأة من منشآت القطاع الخاص. واعتبرت أن المؤجر هو مالك العين المؤجرة أو من ينوب عنه، أو من يخول قانوناً بإبرام عقد الإيجار، بينما المستأجر: من ينتفع بموجب عقد الإيجار بعين معينة لمدة محددة لقاء أجر معلوم. وفيما يلي نورد نصوص مواد المشروع كما أقرتها لجنة الخدمات بمجلس النواب في وقت سابق من هذا العام: إذ نصت المادة 2 على أنه يحظر على المؤجر تأجير عقاره لسكن العمال إلا بعد صدور تصريح بذلك من الجهة المختصة، وفي الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي -في حدود اختصاصه- ويشترط أن تكون خارج نطاق التجمعات السكنية للأسر، وتحدد بقرار من الوزير بالتعاون مع الجهات المعنية الاشتراطات الصحية والوقائية والأمنية والشروط الأخرى التي يجب تحققها في هذه المساكن والتي يجب تحققها لإصدار التصريح”، في حين نصت المادة 3 على أنه “يلتزم المؤجر أو صاحب العمل بتحديد أسماء العمال في سكن العمال وتحديث بياناتهم، وإيداع نسخة من الكشوفات التي تتضمن أسماء وبيانات العمال لدى الإدارة المختصة بوزارة العمل كل سنة”، ونصت المادة 4 على أنه “يترتب على مخالفة المادة الثانية من هذا القانون توجيه إنذار مسجل بعلم الوصول بإخلاء العقار المخالف بعد التحقق من المخالفة وإثباتها في تقرير من قبل مفتشي الجهة المختصة. وإذا لم يستجب المخالف لطلب الإخلاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار يصدر رئيس المجلس البلدي قراراً بإخلاء العقار إدارياً”، كما نصت المادة 5 على أنه “مع عدم الإخلال بنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات فإنه يحق لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء الإداري أمام الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بخطاب مسجل بعلم الوصول، وإذا لم يبت فيه الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالتظلم فإن ذلك يعد موافقة ضمنية على التظلم يترتب عليه إيقاف قرار الإخلاء الإداري، وفي حالة رفض التظلم خلال المدة المقررة للبت فيه فإنه يلزم المؤجر بإخلاء العقار وللجهة المختصة استخدام القوة الجبرية -إذا اقتضى ذلك- لتنفيذ القرار، وفي جميع الأحوال لا ينفذ قرار الإخلاء الإداري إلا بعد انقضاء فترة التظلم أو البت فيه بحسب الأحوال”. وعلى الصعيد نفسه، نصت المادة 6 من مواد المشروع على أنه “يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من ينفذ حكم الإخلاء ضده بموجب المادة 5 من القانون”، ونصت مادة 7 على “يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار كل من يخالف حكم المادة 3 من القانون”، والمادة 8 على “يصدر الوزير المختص بشؤون العدل، بالاتفاق مع الوزير، قراراً بتخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم تنفيذاً لأحكام القانون”، والمادة 9 على “تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره”، كذلك نصت المادة 10 على أنه “يلتزم المؤجرون وأصحاب العمل والعمال بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به، وتلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات الواردة على مساكن العمال التي تمت بالمخالفة لأحكام المادة 2 من هذا القانون، والتي أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكامه، وذلك اعتباراً من انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة”.