قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى أمس برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة السر محمد مكي بحبس زوجة لمدة سنة مع النفاذ، بتهمة الزنا، فيما أحالت الدعوى المدنية للمحاكم المدنية المختصة بلا مصاريف.
وتشير تفاصيل الواقعة، إلى ورود فيلم إباحي على الإيميل الخاص للزوجة، وقت جلوس الزوج على جهاز الحاسب الآلي، فدفع الفضول الزوج لمشاهدة الفيديو دون أن يتوقع بأن المرأة التي في الفيلم هي زوجته أثناء معاشرتها لعشيقها، والصدمة قادته للشك في نسب ابنه الوحيد، فعلى الفور أجرى تحليل للبصمة الوراثية للطفل، فجاءته الصفعة الثانية عندما اكتشف بأنه ليس الأب البيولوجي للابن، وكرر الاختبار في 3 مختبرات مختلفة وجاءت كلها نفس النتيجة بأنه ليس أباً للطفل.
ولجأ الزوج إلى الشرطة لإظهار الحقيقة، وتقدم ببلاغ ضد الزوجة وأرفق معه قرصاً ممغنطاً يحتوى على الفيلم الإباحي لزوجته مع عشيقها كدليل على جريمة الزنا. وتمت إحالة الزوجة إلى النيابة العامة التي وجهت لها جريمة الزنا مع آخر مجهول حال كونها زوجة المجني عليه، وطلبت معاقبتها وفق المادة 316 من قانون العقوبات، وأحيلت القضية إلى المحكمة الصغرى الجنائية الأولى.
وتقدم محامي المجني عليه بطلب للادعاء بالحق المدني وطلب في ختامها بإلزام المتهمة مبلغ 500 دينار على سبيل التعويض المؤقت. فيما انتدبت المحكمة خبيراً لفحص القرص المدمج لبيان مدى إمكانية نسبته صوتاً وصورة إلى المتهمة من عدمه وعما إذا يوجد تدخل بالحذف أو بالإضافة أو التركيب من عدمه، وورد التقرير الخبير بأن القرص لا يوجد فيه تلاعب، حيث إن الصورة تتطابق مع الصوت، إضافة إلى أن المشاهد الموجودة في الفيديو متسلسلة.
إلى ذلك أشارت المحكمة إلى أن الواقعة ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها مما ثبت بأقوال المجني عليها وما ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة المادية، كما ثبت بأن القرص المدمج وتقرير تفريغ القرص.
فيما قرر المجني عليه بأن الفيلم ورد إلى الإيميل الخاص بالمتهمة «الزوجة» وباطلاعه تبين بأنه فيلم إباحي فيه الزوجة تمارس الجنس مع شخص آخر، ما دفعه لإجراء فحص للبصمة الوراثية لابنه ليتضح بأنه ليس الأب البيولوجي للابن.
وثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة المادية بأن بعد الاطلاع على ثلاث تقارير مخبريه خاصة لفحص البصمة الوراثية وتبين بأنها تتفق بأن المجني عليه ليس أب الحقيقي للطفل، وثبت بأن الفيديو لا يوجد به تلاعب والصورة متطابقة مع الصوت والمشاهد متسلسلة، وعليه يتعين معاقبة المتهمة عملاً بالمادة 316 من قانون العقوبات.
وفي ما يخص الدعوى المدنية فترى المحكمة أن الفصل فيها يؤخر الفصل في الدعوى الجنائية فترى إحالتها إلى المحاكم المدنية المختصة، وعليه قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى أمس برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة السر محمد مكي بحبس الزوجة لمدة سنة مع النفاذ وأحالت الدعوى المدنية للمحاكم المدنية المختصة بلا مصاريف.
970x90
970x90