ضاحية السيف - اللجنة الأولمبية: صدر عن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قراران بشأن تعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني لرياضة المعاقين، ومجلس إدارة الاتحاد البحريني للسباحة.
وجاء في القرار الأول رقم (9) بشأن تعيين مجلس إدارة للاتحاد البحريني لرياضة المعاقين، أنه بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية الصادرة بقرار رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة رقم (2) لسنة 1990، وتعديلاته.
وعلى النظام الأساسي للجنة الأولمبية البحرينية، وبناءً على ما عرضه الأمين العام، وعلى الاستقالات المقدمة من عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لرياضة المعاقين، قرر رئيس اللجنة الأولمبية في «المادة الأولى» (تعيين مجلس إدارة للاتحاد البحريني لرياضة المعاقين اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وللمدة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة برئاسة الشيخ محمد بن دعيج بن خليفة آل خليفة، وعضوية كل من: جاسم سلمان السندي، سامي أحمد زباري، عادل سلطان المطوع، عبدالرزاق زين الدين، علي محمد حاجي، علي محمد النبهان، عائشة راشد العامر، محمد حسين نامي).
وجاء في القرار الثاني رقم (7) بشأن تعيين مجلس إدارة للاتحاد البحريني للسباحة، أنه بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية الصادرة بقرار رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة رقم (2) لسنة 1990، وتعديلاته.
وعلى النظام الأساسي للجنة الأولمبية البحرينية، وبناءً على ما عرضه الأمين العام، قرر رئيس اللجنة الأولمبية في «المادة الأولى» تعيين مجلس إدارة للاتحاد البحريني للسباحة برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم آل خليفة، وعضوية كل من خالد ربيعة سنان الدوسري، فيصل عبدالوهاب سوار، مريم ميرزا عبدالحسين، طارق جمعة سالم، عيسى سند عبدالله، وليد يوسف أجور.
وجاء في «المادة الثانية» من القرارين أنه على الأمين العام وكافة المعنيين -كل في ما يخصه- تنفيذ هذين القرارين، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ صدورهما.