كتب - إيهاب أحمد:
يصوت مجلس النواب، الثلاثاء على توصية لجنة الشؤون التشريعية القانونية بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، بحيث يحظر على من حكم عليه بعقوبة الحبس في إحدى الجرائم العمدية من الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك لمدة 10 سنوات، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها، أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً إذا كان مشمولاً بوقف التنفيذ.
ويتضمن الاقتراح بقانون حذف عبارة (لمدة تزيد على ستة أشهر) من البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
ورأى المستشار القانوني بالمجلس د.علي عبدالفتاح أن التعديل المقترح يوسع من دائرة الحظر من الترشح لعضوية مجلس النواب، ويقيد هذا الحق الدستوري، فالحبس قد يكون بسيطاً، ورغم ذلك يكون عائقاً أمام الشخص للترشح لعضوية مجلس النواب، إذ الحبس حده الأدنى 10 أيام، وحده الأقصى 3 سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ومدة العشر سنوات مدة طويلة نسبياً قد يتناسب معها النص الحالي للفقرة المقترح تعديلها، فإذا كان من المسلم به أن حق الترشيح لعضوية مجلس النواب لا يقوم لمجرد توافر شروطه، بل يجب لقيامة أن ترتفع أيضاً موانعه، وهذه الموانع -في الغالب- يحددها نص القانون، إلا أن هذا المانع يجب ألا يكون مبالغاً فيه بدرجة تقيد من استعمال هذا الحق الدستوري
وينص النص الحالي للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية يحرم من مباشرة حق الانتخاب: -1 المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يرد إليه اعتباره. -2 المحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد ردَّ إليه اعتباره.
ويمنع من الترشيح لمجلس النواب كل من: -1 المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو ردَّ إليه اعتباره. -2 المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً إذا كان مشمولاً بوقف التنفيذ.
وبينت المادة الثانية أن «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».