كتبت - سلسبيل وليد:
بات أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان يواجه حملة حقوقية تطالب بمحاسبته وحبسه لمدة تصل إلى 15 عاماً، بعد أيام من بدئه حملة وصفها حقوقيون بـ«العنصرية والحاضة على الكراهية» لاستهدافها مواطنين بحرينيين من أصول عربية، وكان آخرها تغريدة لسلمان على «تويتر» لوح فيها بـ«إعادة البحرينيين من أصول مصرية لبلادهم في توابيت».
«التغريدة الأخيرة لسلمان لم تعد مجرد تويتة على تويتر بل جريمة مكتملة الأركان بالحض على الكراهية والعنصرية والقتل»، بحسب الحقوقيين الذين أكدوا أن «وجود ثلة وإن كانت قليلة تتأثر بأقوال سلمان وغيره يعني تحول كلامهم (علي سلمان وآخرون) إلى نيران عنف تضاعف الكراهية، وتذكي النزاع، وتزيد من حدة الجريمة والإرهاب، ما يؤدي لزعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي».
وذهب الحقوقيون في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن «سلمان ارتكب سلة جرائم بتغريدته بينها التحريض على الكراهية والعنصرية، التحريض على القتل، التهديد بالقتل، ازدراء طائفة من المجتمع، محاولة ضرب السلم الأهلي، ما قد يجعله بمواجهة أحكام تصل إلى 15 عاماً في السجن».
وتأتي تغريدة علي سلمان الأخيرة لـ«تحذير مواطنين من إرسالهم بتوابيت لمناطق أخرى» بحسب مغردين وناشطين، في سياق حملة بدأها رموز بما تسمى «المعارضة البحرينية» لتأليب مواطنين على بحرينيين آخرين اكتسبوا الجنسية وفقاً لقوانين البحرين التي تتيح منح الجنسية بعد قضاء فترة معينة.
وذهبت عضو مجلس الشورى المحامية جميلة سلمان إلى أن «تصريح أمين عام الوفاق علي سلمان تهديد صريح وواضح بالقتل، ويهدف إلى نشر الكراهية والطائفية والعنصرية».
وأضافت أنه من حيث المبدأ أن الكلام الصادر من أمين عام الوفاق صدر كتابياً في «تويتر» ما كان ينبغي أن يصدر من أمين عام جمعية الوفاق لكونه يتكلم بصفته أن أي قول يصدر يعد صادراً من الجمعية وهذا ضد مبادئ وقانون الجمعيات السياسية التي يجب ألا تقوم على أسس طائفية، مشيرة إلى أن كلامه يحمل ازدراء فئة معينة وهم مواطنون من أصول مصرية اكتسبوا الجنسية البحرينية وفقاً للقوانين المرعية، وهو يعاقب عليه القانون بموجب المادة 172 من قانون العقوبات».
تنص المادة 172 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام». فيما أكدت سلمان أن «ما جاء على لسان أمين عام الوفاق ينطوي على ازدراء وتهديد واضح لهذه الفئة».
وأوضحت سلمان أنه «في حال كان يقصد سلمان من وراء ما نشره تهديد من يحملون الجنسية البحرينية من أصول مصرية فبالتالي ينطبق عليه حكم المادة 363 من قانون العقوبات».
وتنص المادة 363 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر، وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف، وإذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر عد ذلك ظرفاً مشدداً».
وتابعت سلمان أن «الازدراء جداً واضح وهو ما يتنافى أن يصدر من مسؤول يترأس أمانة عامة يفترض حتى بالنسبة للجهة المسؤولة عن الجمعيات السياسية أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بصفته أميناً عاماً، مضيفة أنه من خلال الواقع الذي يمر فيه الشارع البحريني بأن الجهات أو الأشخاص الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية في الشارع والتي تستهدف الممتلكات العامة والخاصة والأرواح منساقون وراء فتاوى وتوجيهات سواء من المنابر الدينية المعروفة أو الجمعيات السياسية الطائفية بحيث هي من تقوم بدعمهم وتحريضهم على ارتكاب مثل هذه الأفعال.
وأشارت جميلة سلمان إلى أن «هذه التغريدة يمكن أن تدفع مرتكبي الأعمال الإرهابية من اتباع جمعية علي سلمان إلى استهداف الأشقاء المصريين ممن يحملون الجنسية البحرينية، وهذا لا نتمناه، حيث إن الهدف من ذلك ترويع المواطنين والمقيمين».
وأكدت أن «الهدف واضح جداً وتغريدة علي سلمان مثقلة بالعنصرية والطائفية وستستهدف فئة من فئات المجتمع المجنسين وهذا غير مقبول ويتنافى مع أخلاقيات شعب البحرين المتعايش والمتسامح مع كل الجنسيات والأديان».
ولم يكن الحقوقي البحريني فريد غازي بمنأى عن سابقته، إذ أكد أن «تصريحات علي سلمان تحريض على القتل ويتشدد القانون بعقوبتها إذا نتج عن هذا التحريض وقوع الجريمة بالفعل».
وأضاف أنه «هذا النوع من التحريض يصنف بين الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في قانون الإرهاب وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية».
وأكد غازي أن «تصريحات علي سلمان تضج بالعنصرية والطائفية والعرقية وتحمل في طياتها الكراهية وهدفها الإخلال بالسلم الاجتماعي في البحرين والإساءة للعلاقات الدبلوماسية بين البحرين ومصر لما فيها تداعيات كثيرة»، مشيراً إلى أن «عقوبة التحريض تتراوح بين 5-15 سنة وفق القانون البحريني».