مجلس الوزراء يحدد مقدار بدل السكن ووزير الإسكان يضع الضوابط
انتفاع البحرينية المتزوجة بأجنبي بالخدمات الإسكانية شرط أن يحمل أبناؤها الجنسية
مسكن مؤقت للمطلقة المهجورة والأرملة والعزباء اليتيمة والابن غير المتزوج بشروط
وحدات مجهزة لذوي الإعاقة وحرمان الحاصل على خدمة إسكانية من الخاص
اشتراط مرور 10 سنوات على اكتساب الجنسية للاستفادة من خدمات الإسكان
رفع سن المستفيد إلى 21 عاماً و50 عاماً حد التمليك الأقصى.. و60 للترميم
عامان لبناء القسيمة والانتهاء بعد 4 سنوات و«الإسكان» تحدد مواصفات التشييد
تغيير الخدمة الإسكانية مرة واحدة فقط بضوابط وزيادة صلاحيات الوزير
تأجيل الأقساط أو الإيجارات أو خفضها لمدة لا تتجاوز سنتين أو لزوال السبب
منع المستفيد من تركيب أبراج اتصالات أو إعلانات أو وضع مواد مشتعلة بالجوار





كتب - إيهاب أحمد:
عدلت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، مشروع قانون الإسكان باشتراط مرور 10 سنوات على اكتساب الجنسية للاستفادة من الخدمات الإسكانية، وإلغاء الانتفاع بالخدمات الإسكانية عن المسقطة جنسياتهم أو المحكومين بقضايا إرهابية، أو استخدام المسكن فيما يخالف النظام العام.
ويصوت مجلس الشورى الأحد على المشروع المعدل، والذي يجيز منح مسكن مؤقت للمطلقة المهجورة والأرملة الوحيدة والعزباء اليتيمة، والبحرينية المتزوجة من أجنبي شريطة أن يحمل أبناؤها الجنسية البحرينية.
ويسقط المشروع حق الاستفادة من خدمات الإسكان عند البقاء أكثر من 90 يوماً بالخارج لغير العمل والدراسة، بينما يرفع سن المستفيد إلى 21 عاماً و50 عاماً حد التمليك الأقصى و60 للترميم.
مادة (1)
الخدمة الإسكانية: تشمل الحصول على مسكن عن طريق التمليك أو التأجير، أو تمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن وفقاً لنظام التمويل المعمول به في بنك الإسكان، أو الحصول على قسيمة سكنية، أو أي من البرامج الإسكانية التي تقدمها الوزارة.
المسكن: كل وحدة سكنية سواءً كانت بيتاً أو شقة ضمن برامج الخدمة الإسكانية لتحقيق غايات هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويشمل المسكن الأرض والبناء المقام عليه.
رب الأسرة: من بلغ (21) سنة وتعتمد عليه الأسرة في إعالتها وفق التفصيل الوارد في المادة (4) من هذا القانون.

الدخل: إجمالي الدخل الشهري لرب الأسرة.
التخصيص: تمكين مقدم الطلب من الانتفاع بإحدى الخدمات الإسكانية بموجب قرار من الوزير.
نظام اتحاد المنتفعين: نظام يهدف لضمان حسن الانتفاع بالمبنى وإدارته، واستخدام وصيانة الأجزاء المشتركة من قبل المنتفعين وفق أحكام هذا القانون.
اتحاد المنتفعين: الاتحاد الذي يتأسس من عدد من الأعضاء يتم انتخابهم من قبل المنتفعين بالشقق السكنية بغية تطبيق نظام اتحاد المنتفعين.
الإقامة الدائمة: الإقامة المتصلة من وقت تقديم الطلب إلى وقت التخصيص، وتعتبر الأسرة مقيمة في مملكة البحرين إذا لم تتجاوز إقامتها خارجها 90 يوماً متصلة، ويستثنى من ذلك الفترات التي تقضيها الأسرة خارج مملكة البحرين لأي من الأسباب الآتية:
1. العمل لصالح جهة حكومية بحرينية أو الانتداب للعمل لصالح حكومات أجنبية أو منظمات إقليمية أو دولية، أو لصالح شركات مسجلة في مملكة البحرين.
2. الدراسة أو التدريب.
3. غير ذلك من الأسباب التي تعتد بها الوزارة وفق تقدير اللجنة.
مادة (2)
يهدف قانون الإسكان إلى تحقيق غايات دستور مملكة البحرين في العمل على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين بتقديم الخدمة الإسكانية.

مادة (3)
تتكون الأسرة من إحدى الفئات التالية:
الفئة الأولى: الزوج والزوجة والأبناء -إن وجدوا- مع مراعاة أن تعدد الزوجات لا يعطي الحق في الحصول على أكثر من خدمة إسكانية واحدة.
الفئة الثانية: أحد الوالدين مع ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية، وتشمل كذلك الأسرة التي تتكون من بحرينية متزوجة من أجنبي ولديها ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية.
الفئة الثالثة: الابن البالغ (21) سنة غير المتزوج الساكن مع والديه البحرينيين أو أحدهما، وفقاً لما يلي:
1. ألا يكون قد سبق لأي من والديه الانتفاع بخدمة إسكانية.
2. أن يكون اختيار هذا الابن وفق إرادة واختيار الوالدين أو أحدهما.
3. يحرم ذلك الاختيار الابن والوالدين من التقدم لنيل خدمة إسكانية أخرى ولا يسري ذلك الحرمان على الأبناء الآخرين متى توافرت فيهم شروط تكوين أسرة ضمن الأسر المستحقة للخدمة الإسكانية.
4. يجوز للابن مقدم الطلب أن ينسحب قبل التخصيص ليحل محله ابن آخر تنطبق عليه ذات الشروط وذلك لمرة واحدة فقط.
5. في حال زواج الابن مقدم الطلب، فإن الزوج يدخل ضمن أفراد هذه الأسرة.
الفئة الرابعة: الابن البالغ (21) سنة ويتيم الوالدين ولديه أخ أو أخت قاصر أو أكثر.
الفئة الخامسة: المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، وتمنح هذه الفئة خدمة المسكن المؤقت فقط، ويصدر الوزير قراراً بضوابط استحقاق هذه الفئة.
مادة (4)
يحدد رب الأسرة لأي من الفئات المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون على النحو التالي:
الفئة الأولى: الزوج البحريني أو الزوجة البحرينية بموافقة الزوج أو كلاهما اتفاقاً بينهما.
الفئة الثانية: أحد الوالدين أو الزوجة البحرينية.
الفئة الثالثة: الابن الذي وقع عليه الاختيار وفقـاً لأحكام هذه الفئة.
الفئة الرابعة: الابن البالغ (21) سنة، وفق الضوابط التي يصدر في تحديدها قرار من الوزير.
الفئة الخامسة: المطلقة أو المهجورة أو الأرملة أو العزباء.
التمليك
مادة (5)
يشترط لقبول طلب مسكن عن طريق التمليك وتخصيصه أن يتوافر في مقدم الطلب الآتي:
1. أن يكون بحرينياً بصفة أصلية أو مر على اكتسابه للجنسية البحرينية مدة لا تقل عن (10) سنوات، ويعتد بالجنسية الأصلية في حالة الازدواجية.
2. أن يكون هو رب الأسرة.
3. ألا يقل سنه عند تقديم الطلب عن (21) سنة ولا يزيد على (50) سنة.
4. ألا يكون مالكاً هو أو أحد أفراد أسرته عند تقديم الطلب ولثلاث سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص لعقار بحسب الوصف الذي يحدده قرار يصدر من الوزير، ويستثنى ملك الزوجة لقبول طلب الزوج شريطة أن تكون قد آلت ملكية العقار للزوجة عن طريق الإرث، ويعتبر في حكم المالك من انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي.
5. ألا يكون هو أو أي من أفراد أسرته قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية لغرض تملك مسكن مقدمة من الحكومة أو أية جهة أخرى.
6. ألا يزيد دخله الشهري عند تقديم الطلب وعند التخصيص عن الحدين الذين يبينهما قرار يصدر من مجلس الوزراء.
7. أن تكون أسرته مقيمة إقامة دائمة في البحرين.
مادة (6)
إذا كان مقدم طلب تخصيص مسكن أو أحد أفراد أسرته من ذوي الإعاقة يجب عليه تحديد هذه الإعاقة عند تقدمه بالطلب، حتى تقوم الوزارة -وفق تقدير اللجنة- بتجهيز المسكن وفق ما يتناسب ونوع الإعاقة.
مادة (8)
لا يجوز للمنتفع القيام بما يلي:
1. تأجير المسكن أو التنازل عنه أو عن الانتفاع به كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه أو بيعه أو ترتيب أي حق عيني عليه، أو استخدام المسكن لأي غرض آخر خلاف السكن، إلا بعد سداد كامل الأقساط ونقل ملكيته للمنتفع.
2. الاستئثار بمنفعة الأجزاء المشتركة أو المناطق المخصصة للمنفعة وحرمان الآخرين من الانتفاع بها جزئيـاً أو كليـاً بأي وجه.
3. إحداث أي تغيير في مبنى المسكن أو ملحقاته أو أجهزته أو تمديدات الغاز أو الكهرباء أو الماء بالمخالفة للاشتراطات التنظيمية المعتمدة من السلطات المختصة.

4. وضع مفرقعات أو مواد قابلة للاشتعال أو خطرة أو مضرة بالصحة العامة داخل المسكن أو على أسطحه أو بجواره.
5. أي عمل من شأنه أن يهدد سلامة المسكن أو المنتفعين في المساكن المجاورة.
6. تركيب أو السماح بتركيب أجهزة أو أبراج لشركات الاتصالات أو غيرها بمبنى المسكن أو سطحه.
7. وضع أية لافتة أو إعلان أو لوحة على أحد جدران المسكن الخارجية أو الأجزاء المشتركة أو المناطق المخصصة للمنفعة إلا بموافقة كتابية من الإدارة.
مادة (9)
يلغى تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية:
1. إذا فقد أو سحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية.
2. إذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة ستة أشهر متواصلة، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة.
3. إذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع.
4. إذا استخدم المسكن لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام والآداب وثبت ذلك بموجب حكم قضائي بات.
إذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استلامه له، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة.
5. إذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا القانون.
6. إذا امتنع عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان، أو إذا خالف شروطه وأحكامه.
8. إذا حكم عليه بحكم بات في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
9. إذا قام بأي من الأعمال أو التصرفات الواردة في المادة (8) من هذا القانون ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك.
10. إذا أبدى رغبته في إنهاء الانتفاع.
مادة (10)
إذا توافرت إحدى الحالات الواردة في المادة (9) من هذا القانون، يصدر الوزير قراراً بإلغاء التخصيص بالانتفاع بناءً على توصية الإدارة، وتقوم الوزارة باسترداد المسكن بعد منح المنتفع مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء كحد أقصى بموجب إشعار كتابي.
مادة (11)
يترتب على صدور قرار إلغاء التخصيص بالانتفاع واسترداد المسكن ما يلي:
1. زوال أي حق للمنتفع على المسكن.
2. التزام المنتفع بسداد جميع الأقساط المستحقة عن انتفاعه بالمسكن حتى تاريخ إخلائه.
3. اعتبار الأقساط التي تم سدادها بمثابة أجرة لا يجوز المطالبة باستردادها كلها أو بعضها.
4. احتفاظ الوزارة بحقها في مطالبة المنتفع بدفع التعويض عن أي ضرر لحق بالمسكن.
5. عدم أحقية المنتفع بمطالبة الوزارة بأي تعويض عن الإضافات والتحسينات التي أحدثها في المسكن.
6. عدم أحقية المنتفع بالتقدم بطلب خدمة إسكانية أخرى لمدة سنة واحدة.
السكن المؤقت (التأجير)

مادة (12)
تطبق أحكام التمليك الواردة بهذا القانون على السكن المؤقت (التأجير) بما لا يتعارض مع طبيعته.

مادة (13)
يشترط للانتفاع بالسكن المؤقت أن يتوافر في مقدم الطلب ما يلي:
1. أن يكون لديه طلب خدمة إسكانية قائم.
2. ألا يزيد دخله الشهري عند تقديم الطلب وعند التخصيص على المبلغ الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء.
3. أن تتم الموافقة على طلبه من قبل اللجنة.
مادة (14)
يجوز للوزير ولاعتبارات خاصة بمقدم الطلب تقدرها اللجنة -في كل حالة على حدة- تجاوز الاشتراطات المتعلقة بالسكن المؤقت.
مادة (15)
يلتزم المنتفع بالسكن المؤقت بسداد التالي:
1. مبلغاً تأمينيـاً عن الأضرار التي قد تحدث في السكن.
2. مبلغ الإيجار الشهري المستحق عن الانتفاع بالسكن، ويقتطع هذا المبلغ من بدل السكن إن كان مستحقاً له.
ويصدر بتحديد تلك المبالغ وضوابط استحقاقها قرار من الوزير.
مادة (16)
يلتزم المنتفع بإعادة السكن المؤقت إلى الوزارة بالحالة التي كان عليها وقت استلامه على النحو التالي:
1. خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام مسكن تمليك.
2. خلال ثلاثة أشهر من صرف تمويل الشراء.
3. خلال ثلاثة أشهر من إتمام بناء القسيمة السكنية أو ثمانية عشر شهراً من تاريخ استلام تمويل البناء أيهما أسبق.
4. خلال ثلاثة أشهر من إتمام بناء القسيمة السكنية أو أربع سنوات من إبرام عقد الانتفاع بها أيهما أسبق.
التمويل

تقدم أنواع التمويل الوارد ذكرها في المواد التالية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (19)
يخصص التمويل لأحد الأغراض التالية:
1. شراء مسكن.
2. بناء مسكن.
3. ترميم مسكن.
مادة (20)
تطبق أحكام التمليك الواردة في المادة (5) بهذا القانون في شأن الشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب لقبول طلب تمويل شراء أو بناء مسكن وتخصيصه، إضافةً إلى الشروط التالية:
1. في حالة تمويل بناء مسكن يجب أن يثبت تملكه أو أحد أفراد أسرته أرضاً فضاء مناسبة مصنفة سكنياً خالية من أي نزاع قانوني، وفق الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
2. مع مراعاة البند (1) أعلاه، يجب ألا يكون مقدم الطلب مالكاً هو أو أحد أفراد أسرته عند تقديم الطلب ولثلاث سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص لعقار بحسب الوصف الذي يحدده قرار يصدر من الوزير، ويعتبر في حكم المالك من انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي، ويستثنى التالي من شرط عدم الملكية:
أ. الحالات التي يكون فيها الغرض من الحصول على التمويل هو سداد المديونية المترتبة على شراء أو بناء العقار المملوك لمقدم الطلب لدى بنوك تجارية.
ب. ملك الزوجة شريطة أن تكون قد آلت ملكية العقار للزوجة عن طريق الإرث.
مادة (21)
يحدد مبلغ تمويل شراء أو بناء مسكن وفقاً لدخل مقدم الطلب، على ألا يزيد مبلغ التمويل عن الحد الأقصى الذي يتم تحديده بموجب قرار من مجلس الوزراء.
مادة (23)
تطبق أحكام التمليك الواردة في المادة (5) من هذا القانون في شأن الشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب لقبول طلب تمويل ترميم مسكن وتخصيصه إضافةً إلى الشروط التالية:
1. ألا يقل سنه عند تقديم الطلب عن (21) سنة ولا يزيد عن (60) سنة.
2. أن تكون قد مضت عشر سنوات من وقت انتفاعه أو أي من أفراد أسرته بأي خدمة إسكانية لغرض تملك مسكن مقدم من الحكومة أو أية جهة أخرى.
3. أن يمتلك مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته على الأقل حصة في المسكن المراد ترميمه باعتباره المسكن الوحيد الذي تمتلكه الأسرة، وألا يمتلك هو أو أحد أفراد أسرته وقت تقديم الطلب ولثلاث سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص لعقار بحسب الوصف الذي يصدر به قرار من الوزير، ويستثنى ملك الزوجة لقبول طلب الزوج شريطة أن تكون قد آلت ملكية العقار للزوجة عن طريق الإرث، ويعتبر في حكم المالك من انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي، وفي حالة عدم تملك أفراد الأسرة للمنزل بالكامل يتعين الحصول على موافقة جميع مالكي الأسهم المشاعة على ترميم المسكن.
4. في حالة سبق انتفاعه بخدمة إسكانية من الوزارة يتوجب عليه أن يكون منتظماً في سداد الأقساط المترتبة عليه، وألا تكون عليه مديونية مستحقة الأداء للبنك تزيد على ثلاثة أشهر.
5. ألا يكون قد سبق له الحصول على تمويل ترميم مسكن.
مادة (24)
يحدد مبلغ تمويل ترميم المسكن وفقاً لدخل مقدم الطلب وتقييم الوزارة للترميمات والإضافات المطلوبة، واستناداً للحد الأدنى للمتطلبات الفنية للمسكن وفق حاجة الأسرة، على ألا يزيد مبلغ التمويل عن الحد الأقصى الذي يتم تحديده بموجب قرار من مجلس الوزراء.
مادة (26)
يجوز زيادة مبلغ التمويل لمن لم يحصل على الحد الأقصى للتمويل وفق ضوابط ومعايير قبول وتخصيص التمويل الإضافي التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (28)
لا يجوز للمنتفع بالتمويل القيام بما يلي:
1. تأجير المسكن أو التنازل عنه أو عن الانتفاع به كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه أو بيعه أو ترتيب أي حق عيني عليه في غير الأحوال التي يقتضيها نظام التمويل، إلا بعد سداد كافة المستحقات المترتبة على التمويل للبنك.
2. القيام أو السماح بأي عمل من شأنه أن يهدد سلامة المسكن.
مادة (29)
إذا توافر أحد الأسباب الواردة في المادة (28) من هذا القانون، يحق للبنك اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنتفع وفق نظام التمويل المتبع لديه.
القسائم السكنية
مادة (30)
تطبق أحكام التمليك الواردة في المادة (5) من هذا القانون في شأن الشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب لقبول طلب قسيمة سكنية وتخصيصه.
مادة (31)
يتعين على المنتفع بالقسيمة الالتزام بما يلي:
1. الشروع في بناء المسكن على القسيمة خلال سنتين من تاريخ إبرام عقد الانتفاع بالقسيمة غير قابلة للتجديد.
2. الانتهاء من بناء المسكن على القسيمة خلال أربع سنوات من تاريخ إبرام عقد الانتفاع بالقسيمة.
3. السكن في المسكن المقام على القسيمة مع أسرته.
4. تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا القانون.
مادة (33)
لا يجوز للمنتفع بقسيمة سكنية التصرف في القسيمة أو في البناء المقام عليها تصرفاً ناقلاً للملكية أو ترتيب أي حق عيني عليها، أو تأجيرها أو السماح للغير بالانتفاع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع إلا بعد مضي عشر سنوات على تاريخ التملك، واستيفاء الشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (34)
للوزارة أن تطلع على الرسومات والمواصفات الخاصة بالبناء على القسيمة، ولها أن تحدد الشروط والمواصفات التي يتوجب على المنتفع التقيد بها في البناء، وذلك بما يتوافق والاشتراطات التنظيمية للتعمير المعمول بها.
مادة (35)
يلغى تخصيص القسيمة السكنية للمنتفع في أي من الحالات التالية:
1. إذا فقد أو سحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية.
2. إذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع.
3. إذا لم يقم بالشروع أو الانتهاء من البناء على القسيمة خلال المدة المحددة في المادة (31) من هذا القانون.
4. إذا استخدم القسيمة لأي غرض غير بناء مسكن له عليها.
5. إذا خالف الرسومات والمواصفات التي اشترطتها الوزارة في البناء.
6. إذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا القانون.
7. إذا حكم عليه بحكم بات في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
8. إذا أبدى رغبته في إنهاء الانتفاع وإعادة القسيمة للوزارة.
مادة (36)
إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بالمادة (35) من هذا القانون، يصدر الوزير قراراً بإلغاء التخصيص بالانتفاع بالقسيمة بناء على توصية الإدارة، وتقوم الوزارة باسترداد القسيمة بعد منح المنتفع مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء كحد أقصى بموجب إشعار كتابي.
فإذا كانت القسيمة السكنية قد أقيم عليها بناء، تقوم الوزارة بدفع تعويض للمنتفع عن قيمة الأعمال المقامة بناءً على تقدير الإدارة المعنية بالمشاريع، مخصوماً منه ما قد يكون مستحقاً لها من مصروفات.
مادة (39)
إذا كان الطلب مقدماً من الزوجة بموافقة الزوج أو من الزوجين اتفاقاً بينهما فيشترط ألا يتجاوز دخلهما معاً الحد الأقصى المسموح به للخدمة الإسكانية المطلوبة.
مادة (40)
يحسب الدخل لمقدم الطلب وفقاً للكيفية التي يصدر بتنظيمها قرار من الوزير، ويراعى في احتساب الدخل تعدد مصادره.
مادة (41)
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، يعتبر الطلب المقدم للحصول على خدمة إسكانية كأن لم يكن ويحرم مقدمه من تقديم طلب جديد لمدة سنتين وذلك في حالة تضمين الطلب معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو إخفاء مقدمه لبيانات، وكانت سبباً في قبول طلبه.
مادة (42)
يجوز لمقدم الطلب تغيير نوع الخدمة الإسكانية لمرة واحدة فقط، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (43)
تصدر الوزارة قراراً بإلغاء طلب الخدمة الإسكانية في حالة فقد مقدم الطلب لأي شرط من شروط قبول طلب وتخصيص الخدمة الإسكانية.
فيما عدا شرط الجنسية البحرينية، يحق لمن ألغي طلبه بموجب الفقرة السابقة أن يتقدم إلى الوزارة بإعادة طلبه إلى سجل الطلبات المستوفاة للشروط وذلك خلال سنتين من تاريخ إلغاء الطلب.
مادة (44)
مع مراعاة أحكام استحقاق الخدمة الإسكانية الواردة في هذا القانون، يعتمد معيار أقدمية الطلب في شأن تخصيص الخدمة الإسكانية بصفة أساسية.
ويجوز للوزير -بعد أخذ رأي اللجنة- استعجال التخصيص في أي موقع لاعتبارات خاصة بالأسرة يصدر بتحديدها قرار منه.
مادة (47)
يحسب مبلغ القسط الشهري للخدمة الإسكانية بالتناسب مع مدة السداد على ألا يزيد القسط الشهري على 25% من إجمالي الدخل لرب الأسرة. ويلتزم المنتفع بسداد الأقساط الشهرية للبنك، وذلك وفقـاً للنظام المعتمد بالبنك في شأن تحصيل الأقساط والإيجارات الشهرية المترتبة على الخدمة الإسكانية المخصصة.
مادة (49)
تعفى أسرة المنتفع المتوفى من سداد الأقساط المتبقية من قيمة الخدمة الإسكانية إذا ترك أرملة أو ابنـاً قاصراً أو أكثر.
مادة (50)
للوزير -بناءً على توصية اللجنة- تأجيل سداد الأقساط أو الإيجارات الشهرية المقررة على المنتفع عن الخدمة الإسكانية أو تخفيضها لمدة لا تتجاوز سنتين أو لزوال السبب الذي تم من أجله التأجيل أو التخفيض أيهما أسبق، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار منه.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يؤثر القرار الصادر بالتأجيل أو التخفيض على كامل المبلغ المستحق على المنتفع.
مادة (51)
يترتب على إلغاء تخصيص الخدمة الإسكانية بسبب مخالفة منسوبة إلى المنتفع إسقاط حقه في الاستفادة من أي خدمة إسكانية لمدة لا تقل عن سنة.
مادة (53)
في حالة وفاة رب الأسرة مقدم الطلب، أو فقده لأي شرط من شروط قبول طلب وتخصيص الخدمة الإسكانية قبل التخصيص، أو وفاة رب الأسرة الذي خصصت له خدمة إسكانية يتم التصرف بالطلب أو الخدمة الإسكانية وفق الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (54)
يصرف بدل سكن أو يمنح سكن مؤقت لأصحاب الطلبات الإسكانية وفق الضوابط والمعايير التي يصدر بتحديدها قرارٌ من الوزير، ويحدد مقدار بدل السكن بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء.
مادة (55)
لوزير الإسكان استحداث الخدمات والبرامج الإسكانية وتحديد ضوابطها ومعاييرها بموجب قرارات وزارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.