حسن الستري



رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى منح وزير الإسكان الصلاحية المطلقة لإلغاء انتفاع المواطنين بالخدمة الإسكانية في الحالات التي يلغى فيها الانتفاع، وقصرت ذلك الحق بالقضاء، كما رفضت إلغاء انتفاع المحكوم بجرائم إرهابية من الخدمة الإسكانية، مؤكدة أن العقوبة فردية ولا تتعداه لأسرته.
وأكدت في تقريرها بتعديل قانون الإسكان، الذي يناقشه مجلس الشورى الأحد المقبل، أن مصلحة المواطن تكون في المقام الأول بالحفاظ على استقرار الأسرة البحرينية والتحقق من سلامة القرار الصادر من وزارة الإسكان بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية، بإسناد الأمر إلى القضاء البحريني ليصدر الحكم المناسب بشأنه، وفي حالة صدور الحكم القضائي بسحب الوحدة السكنية عن المنتفع، يحول الحكم -عندئذٍ- إلى الجهة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جهتهم، أبدى ممثلو وزارة الإسكان تحفظهم على التعديل الذي أجرته اللجنة، مشيرين إلى مبدأ فصل السلطات والذي نص عليه دستور البحرين.
ونوهوا إلي أن قرار إلغاء تخصيص الوحدة السكنية يجب أن يتم عن طريق الوزير المختص، بحصر المخالفات واعتماد جميع الضوابط التي تنص عليها اللوائح الداخلية، فالوزارة لا تملك آليات التنفيذ للقرارات الإدارية التي تصدرها، وإن حدث وامتنع الشخص المعني عن التنفيذ، تقوم الوزارة – عندئذ- باللجوء للقضاء ليصدر الحكم المناسب بشأنه. وأضاف ممثلو الوزارة أن صدور قرار الوزير بإلغاء التخصيص يتبعه إشعار المنتفع كتابياً، ومنحه مهلة ثلاثة أشهر لإخلاء المسكن، كما يحق للمنتفع الطعن في القرار الصادر خلال 60 يوماً من ضمن تلك المدة. وفيما يتعلق ببند إلغاء تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع إذا حكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 2006 بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فقد ارتأت اللجنة شطبه من المادتين المستحدثتين 9 و35، لضمان حفظ حق الأسرة في الانتفاع بالمسكن في حال صدور حكم قضائي على رب الأسرة في إحدى الجرائم الإرهابية، مشيرة اللجنة لمبدأ تفريد العقوبة لتنحصر في مرتكب الجريمة فقط ولا تتعداها إلى أسرته فيتسبب في تشريدها، فالوحدات السكنية قد خُصصت في بادئ الأمر لانتفاع الأسرة بالكامل وليست للفرد وحده.
وتنص التعديلات التي أدخلتها اللجنة على أنه يلغى بحكم قضائي تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع إذا فقد أو سحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على القوانين السارية، وإذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة سنة كاملة، وذلك بمراعاة أحكام المادة 50 من القانون، وإذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع، إذا استخدم المسكن لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام والآداب، إذا تخلف عن استلام المسكن أو السكن به لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إخطاره كتابة بتوقيع العقد واستلامه، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة، إذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت، وإذا امتنع عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان، أو إذا خالف شروطه وأحكامه، وإذا قام بأي من الأعمال أو التصرفات الواردة في المادة 8 من القانون ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره بذلك.
ويصدر الوزير قراراً بتنفيذ إلغاء التخصيص بالانتفاع بناءً على الحكم القضائي الصادر، وتقوم الوزارة باسترداد المسكن بعد منح المنتفع مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء كحد أقصى بموجب إشعار كتابي، كما يصدر الوزير قراراً بإلغاء ترخيص الانتفاع بالسكن المؤقت بناءً على توصية الإدارة، وتقوم الوزارة باسترداده بعد إعطاء المنتفع مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء كحد أقصى بموجب إشعار كتابي. كما يلغى بحكم قضائي تخصيص القسيمة السكنية «الأرض» للمنتفع إذا فقد أو سحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على القوانين السارية ذات العلاقة بحكم قضائي بات، وإذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع، وإذا لم يقم بالشروع أو الانتهاء من البناء على القسيمة خلال المدة المحددة بالمادة 31 من القانون، وإذا استخدم القسيمة لأي غرض غير بناء مسكن له عليها، وإذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة 16 من هذا القانون.