صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 30 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 32 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية. وتضمنت المادة الأولى من القرار بتشكيل اللجنة برئاسة البروفسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
وتختص اللجنة، بحسب المادة الثانية من القرار، بدراسة الطلبات المرفوعة من الجهات الصحية الحكومية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وإعداد قائمة الأدوية الأساسية الوطنية واستخدامها، وإعداد وتطوير قائمة الأدوية والعقاقير الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها في مخازن وزارة الصحة، وتوحيد قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية غير المتوفرة في برنامج الشراء الخليجي الموحد والتنسيق لشرائها بين مختلف المستشفيات الحكومية.
ونص القرار على: «مادة (1): يستبدل بتشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية الوارد بنص المادة الأولى من القرار رقم (32) لسنة 2011، كما يستبدل بنصي المادتين الثانية والرابعة من ذات القرار والنصوص الآتية: المادة الأولى: تشكيل اللجنة برئاسة البروفسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وعضوية كل من: السيدة سحر محمد صالح القحطاني (مدير إدارة الموارد بوزارة الصحة) نائباً للرئيس، والسيدة رؤيا محمد العباسي ممثلاً عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والسيدة آيات شوقي الخير ممثلاً عن وزارة الصحة، والسيدة عائشة عادل البلوشي ممثلاً عن الخدمات الطبية الملكية مقرراً للجنة، والسيدة رهام مختار عبدالحميد ممثلاً عن مستشفى الملك حمد الجامعي، والسيدة فاتن جمال حمدان ممثلاً عن الخدمات الطبية الملكية مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب.
المادة الثانية: «مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، ولائحته التنفيذية، تختص اللجنة بدراسة الطلبات المرفوعة من الجهات الصحية الحكومية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقوم على الأخص بالاتي:
1. إعداد قائمة الأدوية الأساسية الوطنية واستخدامها. 2. إعداد وتطوير قائمة الأدوية والعقاقير الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها في مخازن وزارة الصحة. 3. إجراء مراجعة دورية سنوية للأدوية المذكورة في القائمة ، وإجراء التعديلات اللازمة عليها بالإضافة أو الإلغاء.4. اقتراح إضافة أي دواء جديد لقائمة الأدوية والعقاقير الأساسية يطلبها الأطباء العاملون بالقطاع الحكومي ودراسة المبررات التي تحتم إضافته.5. توحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.6. توحيد الدواء المتداول في القطاع الحكومي.7. ضبط الإنفاق والحد من الهدر بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد.8. تعزيز ثقة المواطن بالدواء المستخدم في القطاع الصحي الحكومي.9. توحيد قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة في برنامج الشراء الخليجي الموحد والتنسيق لشرائها بين مختلف المستشفيات الحكومية.10. العمل على زيادة نسبة المشاركة في برامج الشراء الخليجي الموحد التابع للمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون، لجميع الأدوية والمستلزمات الطبية.11. توحيد قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية غير المتوفرة في برنامج الشراء الخليجي الموحد والتنسيق لشرائها بين مختلف المستشفيات الحكومية.12. العمل على تهيئة نظم المعلومات الصحية لمراقبة صرف وإدارة الأدوية ودراسة تطبيق الوصفة الإلكترونية.
المادة الرابعة: «تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها، وترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للصحة لاعتمادها».
مادة (2):تضاف فقرة ثانية إلى المادة الأولى من القرار رقم (32) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، ويعاد ترتيب فقرات المادة، ويكون نصها الآتي: «وعلى أن تكون تبعية اللجنة للمجلس الأعلى للصحة».
مادة (3): على رئيس المجلس الأعلى للصحة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وتختص اللجنة، بحسب المادة الثانية من القرار، بدراسة الطلبات المرفوعة من الجهات الصحية الحكومية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وإعداد قائمة الأدوية الأساسية الوطنية واستخدامها، وإعداد وتطوير قائمة الأدوية والعقاقير الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها في مخازن وزارة الصحة، وتوحيد قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية غير المتوفرة في برنامج الشراء الخليجي الموحد والتنسيق لشرائها بين مختلف المستشفيات الحكومية.
ونص القرار على: «مادة (1): يستبدل بتشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية الوارد بنص المادة الأولى من القرار رقم (32) لسنة 2011، كما يستبدل بنصي المادتين الثانية والرابعة من ذات القرار والنصوص الآتية: المادة الأولى: تشكيل اللجنة برئاسة البروفسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وعضوية كل من: السيدة سحر محمد صالح القحطاني (مدير إدارة الموارد بوزارة الصحة) نائباً للرئيس، والسيدة رؤيا محمد العباسي ممثلاً عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والسيدة آيات شوقي الخير ممثلاً عن وزارة الصحة، والسيدة عائشة عادل البلوشي ممثلاً عن الخدمات الطبية الملكية مقرراً للجنة، والسيدة رهام مختار عبدالحميد ممثلاً عن مستشفى الملك حمد الجامعي، والسيدة فاتن جمال حمدان ممثلاً عن الخدمات الطبية الملكية مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب.
المادة الثانية: «مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، ولائحته التنفيذية، تختص اللجنة بدراسة الطلبات المرفوعة من الجهات الصحية الحكومية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقوم على الأخص بالاتي:
1. إعداد قائمة الأدوية الأساسية الوطنية واستخدامها. 2. إعداد وتطوير قائمة الأدوية والعقاقير الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها في مخازن وزارة الصحة. 3. إجراء مراجعة دورية سنوية للأدوية المذكورة في القائمة ، وإجراء التعديلات اللازمة عليها بالإضافة أو الإلغاء.4. اقتراح إضافة أي دواء جديد لقائمة الأدوية والعقاقير الأساسية يطلبها الأطباء العاملون بالقطاع الحكومي ودراسة المبررات التي تحتم إضافته.5. توحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.6. توحيد الدواء المتداول في القطاع الحكومي.7. ضبط الإنفاق والحد من الهدر بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد.8. تعزيز ثقة المواطن بالدواء المستخدم في القطاع الصحي الحكومي.9. توحيد قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة في برنامج الشراء الخليجي الموحد والتنسيق لشرائها بين مختلف المستشفيات الحكومية.10. العمل على زيادة نسبة المشاركة في برامج الشراء الخليجي الموحد التابع للمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون، لجميع الأدوية والمستلزمات الطبية.11. توحيد قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية غير المتوفرة في برنامج الشراء الخليجي الموحد والتنسيق لشرائها بين مختلف المستشفيات الحكومية.12. العمل على تهيئة نظم المعلومات الصحية لمراقبة صرف وإدارة الأدوية ودراسة تطبيق الوصفة الإلكترونية.
المادة الرابعة: «تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها، وترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للصحة لاعتمادها».
مادة (2):تضاف فقرة ثانية إلى المادة الأولى من القرار رقم (32) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، ويعاد ترتيب فقرات المادة، ويكون نصها الآتي: «وعلى أن تكون تبعية اللجنة للمجلس الأعلى للصحة».
مادة (3): على رئيس المجلس الأعلى للصحة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.