حكمت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة، بإلزام هيئة الكهرباء والماء بأن تؤدي مبلغ وقدره 10882 ديناراً تعويضاً عن تصدع وشروخ في منزل المدعي بسبب تسرب مياه المواسير الحكومية في محيط منزله، وألزمت المحكمة الهيئة كذلك بمبلغ 579/287 دينار مصروفات الدعوى.
وكان المحامي محمود ربيع، تقدم بلائحة دعوى مطالباً بالتعويض عن الأضرار البليغة في منزل المدعي بسبب تسرب من ماسورة مياه حكومية، وهي الأضرار الثابتة بالتقرير الفني الصادر من الخبير المنتدب في الدعوى المستعجلة التي رفعها المدعي سابقاً لإثبات حالة العقار، والذي خلص إلى أن هناك أضراراً لحقت بعقار المدعي هي عبارة عن نزول في أساس الجزء الجنوبي الغربي من هذا العقار ما أدى إلى تصدع وهبوط بعض حوائطه في أماكن مختلفة.
وأكد أن هذه التصدعات والشروخ سببها هو تسرب المياه من الماسورة الحكومية التي تعود ملكيتها للمدعى عليها، حيث حدد الخبير المنتدب مبلغ 10500 دينار مبلغ تصليح التصدعات والشروخ في المنزل الخاص بالمدعي.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 175 / أ «كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير».
وكان من المقرر وفقاً لنص المادة الأولي من قانون الأثبات أنه علي الدائن أثبات الالتزام وعلي المدين أثبات التخلص منه وكان من المقرر في قضاء التمييز أنه «سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتقدير أدلتها شرطه إقامة قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله والتصدي لكل دفاع جوهري واستنفاذ كافة الوسائل لبلوغ وجه الحق في الدعوي.
وأضافت المحكمة أن من المقرر أيضاً أن تقرير الخبير من عناصر الإثبات في الدعوي خضوعه لتقدير محكمة الموضوع لها الأخذ بنتيجته متي كانت قائمة علي أسباب ومقدمات سائغة عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المهمة إلى الخبير ومتي كان ما تقدم وكان البين للمحكمة من واقع الإطلاع علي أوراق الدعوى وما حوته من مستندات وتقرير الخبير المودع ملف الدعوي والذي تأخذ به المحكمة لسلامته وسلامة الأسس التي بني عليها، أن المدعي عليها وهي المالكة لمواسير المياه الحكومية والذي تسبب التسرب فيها إلى حدوث تصدعات بمنزل المدعيتين وإحداث الإضرار الثابتة بالتقرير والذي يتكلف إصلاحها المبلغ الوارد بالتقرير والبالغ 10500 دينار باعتبارها المسؤولة عن حراسة تلك المواسير وصيانتها وأي أضرار تقع للغير منها في حق المدعي عليها والتي يوجب عليها تعويض المدعي.