إيهاب أحمد



تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية بإعطاء وزير الداخلية الصلاحية في تحديد الرسوم المستحقة على تسجيل السفن الصغيرة. وذلك بتفويض من مجلس الوزراء بحيث لا يتجاوز ذلك التحديد ضعف القيمة المقررة مقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة لأصحاب السفن الصغيرة.
وبتصويت مجلس الشورى في جلسة الأحد على المادة رقم «16» من مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى» ينهي المجلس المشروع بأكمله.
يشار إلى أن المجلس أعاد المادة 16 للجنة في جلسة 5 نوفمبر الحالي بناء على طلب اللجنة لإخضاعها لمزيد من الدراسة.
وتنص المادة 16 بعد التعديل على أن «يصدر وزير الداخلية – بعد موافقة مجلس الوزراء – قراراً بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه هذا القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات - في حالة الزيادة - ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون».