محرر الشؤون البرلمانية



يناقش مجلس الشورى الأحد مشروع قانون الصحة العامة الذي يعاقب بالحبس وغرامة 300 دينار أو إحدى العقوبتين لمن يحتفظ بالحيوانات في المسكن أو الحظيرة وتسبب في إضرار بالصحة العامة أو البيئة. كما يعاقب القانون بغرامة لا تتعدى 500 دينار لمن يقوم بالذبح بقصد الاتجار خارج المسالخ المعتمدة من الثروة الحيوانية، وفيما يلي أبرز المواد:
مادة (107) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية إذا تسبب عنها ضرر على الصحة العامة أو البيئة، وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم:
أ. الاحتفاظ بأي نوع من الحيوانات أو الطيور في سكن أو حظيرة أو أقفاص أو في حالة أخرى.
ب. ترك أو تجميع أي نوع من المخلفات أو الرواسب الصلبة أو السائلة في أي سكن أو مكان عام أو خاص.
ج. التسبب في انبعاث الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة وغير السائلة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة.
د. حفر بئر أو تركيب خزان لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية أغراض أخرى.
هـ. ترك أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي أو خزان مائي.
و. ترك أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء.
ز. وضع أية خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة لا تتوافر فيها دورات مياه صحية مناسبة.
ح. ترك أي نوع من دورات المياه أو أي مصرف أو بالوعة أو خزان تحليل أو حفرة راشحة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلفات دورات المياه أو من الفضلات السائلة.
ط. ترك أية مبانٍ أو أراض موبوءة بالقوارض أو الحشرات، وتشمل ما يكون مغموراً من الأراضي بالمياه.
ي. ترك أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه.
ك. ترك أي مصنع أو ورشة أو محل عمل دون وسائل كافية للإضاءة أو التهوية أو أن تكون وسائل الإضاءة والتهوية غير مصانة أو غير صالحة للاستعمال أو إذا كان مزدحما بطريقة تجعله ضارا بصحة العاملين فيه.
ل. ترك أي مبنى أو مسكن بدون دورات مياه صحية كافية ومناسبة.
م. ترك أي أنبوب أو خط رئيس أو شبكة توزيع مياه للشرب لا تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة.
ن. إذا خالف الاشتراطات الصحية اللازمة للفنادق أو المطاعم أو المعامل أو المصانع أو المحال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
س. ذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار فيها خارج الأماكن المصرح لها أو نقل لحومها بالطرق التي لا تتوافر فيها الشروط الصحية.
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المادة (32) من هذا القانون، مع الحكم بمصادرة الذبائح التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة المصرح بها، وإذا تكررت المخالفة يجوز -بالإضافة للحكم بالغرامة- الحكم بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر.
وتنص المادة (32) على أنه «لا يجوز ذبح المواشي أو الطيور بقصد الاتجار في لحومها للاستهلاك الآدمي خارج الأماكن أو المسالخ المعتمدة التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالثروة الحيوانية أو الجهة الإدارية المعنية، بحسب الأحوال.
ويمنع نقل اللحوم والذبائح إلا في وسائل النقل المعدة لهذا الغرض والتي تتوافر بها الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير».
مادة 118 مع مراعاة أحكام المادة (103) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من:
أ- ألغى أياً من مرافق المحال أو قام بتغيير مواقعها التي على أساسها تم التسجيل دون إذن سابق من الإدارة المختصة.
ب- استحدث مداخن أو مراوح شافطة أو نوافذ أو فتحات غير واردة في المخطط العام للمحل دون موافقة الإدارة المختصة.
ج- أهمل في نظافة وصيانة المحل أو الواجهة الخارجية أو شبكة الصرف الصحي.
د- باع أو عرض للبيع مواد غذائية غير معلومة المصدر أو غير مرخص بها.
هـ- احتفظ أو عرض مواد غذائية مطبوخة أو مبردة في درجة حرارة الغرفة.
و- استورد مواد غذائية بدون شهادات الصلاحية المعتمدة.
ز- عبأ مواد غذائية دون الحصول على ترخيص بذلك.
ح- استخدم المحل كسكن للعاملين به.
ط- سمح بتواجد غير العاملين في منطقة إعداد وتجهيز المواد الغذائية.
ي- أهمل في صيانة أو نظافة أو تعقيم الأدوات والأجهزة المستخدمة في المحل.
ك- تصرف في مواد غذائية سواءً مستوردة أو مصنعة محلياً صدر قرار بالتحفظ عليها.
ل- احتفظ بالمواد الخطرة أو السامة كالمطهرات والمبيدات الحشرية والمنظفات وغيرها في غير الأماكن المخصصة لها.
م- زاول نشاطاً غير وارد في شهادة التسجيل الصحية أو قام بتغيير النشاط دون الحصول على ترخيص بذلك.
ويجوز للمحكمة الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه في البنود (أ، ب، ج) من هذه المادة.
مادة 119 يجوز للإدارة المختصة التصالح مع صاحب الشأن في المخالفة التي لا تتجاوز عقوبة الغرامة فيها خمسمائة دينار، وذلك قبل إحالة محضر المخالفة إلى النيابة العامة.
مادة 120 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى عن قصد شخصاً مصاباً بمرض سارٍ أو عرّض الآخرين للعدوى أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء لمنع انتشار المرض.
121 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من لم يقم بالإبلاغ عن مرض سارٍ طبقاً لأحكام المواد (38، 39، 40) من هذا القانون. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم معلومات المرضى بصورة غير قانونية أو خارج نطاق البحث والدراسة.