إيهاب أحمد
وافقت لجنة الخدمات النيابية على نظر الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بتعديل بعض أحكام القانون رقم «74» لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
ويقضي المقترح بمعاقبة الملزم برعاية المعاقين الذي تسبب إهماله في وفاته بالسجن مدة لا تزيد
على 10 سنوات وبغرامة لا تُجاوز 10آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين بدلاً من 3 سنوات و3 آلاف دينار أو إحدى العقوبين المطبق حالياً».
وتنص المادة «21» من القانون على أنه:»مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يلزم برعاية أحد الأشخاص المعاقين أياً كان مصدر هذا الإلزام ويهمل في القيام بواجباته أو في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات». فيما تنص الفقرة الثانية محل التعديل على أن «تكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تُجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتّب على هذا الإهمال وفاة الشخص المعاق».
ويهدف المقترح بحسب المبادئ والأسس لتوفير الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة تعرضهم لمخاطر كبيرة بسبب الإهمال سواء داخل المنزل أو خارجه عبر تشديد العقوبة لتتناسب مع الجرم الذي ترتب عليه وفاة نفس.