حسن السترييستكمل مجلس الشورى في جلسته اليوم مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، ابتداء من الفصل السادس والعشرين المتعلق بأحكام عامة، ثم الفصل السابع والعشرين والأخير والمتعلق بالعقوبات.وطبقاً للعقوبات التي أقرتها اللجنة، فإن الحبس هو العقوبة العليا المقررة في القانون، إضافة إلى إغلاق المحل المخالف والغرامة.ويعاقب بالحبس، بحسب المشروع، مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار محلاً صدر قرار بإغلاقه، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى مصادرة المواد المضبوطة، كل من استورد أو باع أو تداول أو حاز أي مادة من المواد الضارة بالصحة العامة التي يصدر بها قرار عن الوزير.وعاقبت اللجنة بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من امتنع عن إبراز شهادة التسجيل أو الشهادات الأخرى التي تصدرها أو تطلبها الجهة الإدارية المعنية والإدارة المختصة عند طلبها منه من قبل الموظف المخول، وأوصت اللجنة بأنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من استورد أو صنّع أو صدّر أو عرض للبيع أو استخدم في المحل مواد أو مستحضرات غير مرخصة ويحكم بمصادرة المستحضرات المخالفة.وشددت اللجنة على ضرورة أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حال دون تأدية الموظفين المخولين لوظيفتهم بأية طريقة سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحال الخاضعة للرقابة الصحية أو منعهم من الحصول على عينات.وأجازت اللجنة للإدارة المختصة التصالح مع صاحب الشأن في المخالفة التي لا تتجاوز عقوبة الغرامة فيها خمسمائة دينار، وذلك قبل إحالة محضر المخالفة إلى النيابة العامة.وعاقبت اللجنة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى عن قصد شخصاً مصاباً بمرض سارٍ أو عرّض الآخرين للعدوى أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء لمنع انتشار المرض، كما بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من لم يقم بالإبلاغ عن مرض سارٍ طبقًا لأحكام المواد (38، 39، 40) من هذا القانون، وعاقبت بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حال دون أداء الإدارة المختصة لواجباتها المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.وأوصت اللجنة بالمعاقبة بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم معلومات المرضى بصورة غير قانونية أو خارج نطاق البحث والدراسة.ورأت اللجنة انه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بضعف الغرامة المقررة للعقوبة إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي موظف يعمل لدى الشخص الاعتباري.وعاقبت اللجنة بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية إذا تسبب عنها ضرراً على الصحة العامة أو البيئة، وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم:أ. الاحتفاظ بأي نوع من الحيوانات أو الطيور في سكن أو حظيرة أو أقفاص أو في حالة أخرى.ب. ترك أو تجميع أي نوع من المخلفات أو الرواسب الصلبة أو السائلة في أي سكن أو مكان عام أو خاص.ج. التسبب في انبعاث الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة وغير السائلة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة.د. حفر بئر أو تركيب خزان لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية أغراض أخرى.ه. ترك أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي أو خزان مائي.و. ترك أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء.ز. وضع أية خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة لا تتوافر فيها دورات مياه صحية مناسبة.ح. ترك أي نوع من دورات المياه أو أي مصرف أو بالوعة أو خزان تحليل أو حفرة راشحة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلفات دورات المياه أو من الفضلات السائلة.ط. ترك أية مبان أو أراض موبوءة بالقوارض أو الحشرات، وتشمل ما يكون مغموراً من الأراضي بالمياه.ي. ترك أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه.ك. ترك أي مصنع أو ورشة أو محل عمل دون وسائل كافية للإضاءة أو التهوية أو أن تكون وسائل الإضاءة والتهوية غير مصانة أو غير صالحة للاستعمال أو إذا كان مزدحماً بطريقة تجعله ضاراً بصحة العاملين فيه.ل. ترك أي مبنى أو مسكن بدون دورات مياه صحية كافية ومناسبة.م. ترك أي أنبوب أو خط رئيسي أو شبكة توزيع مياه للشرب لا تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة.خ. إذا خالف الاشتراطات الصحية اللازمة للفنادق أو المطاعم أو المعامل أو المصانع أو المحال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ك. ذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار فيها خارج الأماكن المصرح لها أو نقل لحومها بالطرق التي لا تتوافر فيها الشروط الصحية.كما عاقبت اللجنة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:أ- أضاف للمواد الغذائية المنتجة مواد ملونة أو حافظة أو أية مواد مضافة أخرى بما يتجاوز الحد المسموح به الصادر من الجهة الإدارية المعنية، أو استخدم مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ب- وضع أي كشك أو محل مخصص لإعداد أو صنع أو تخزين أو بيع أو تقديم الأطعمة أو الأشربة إذا كانت معيبة أو قذرة أو موبوءة بالحشرات أو القوارض أو تكون الأدوات أو طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة غير مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة مما يشكل ضرراً على الصحة.ويحكم، بالإضافة إلى العقوبة، بمصادرة المواد الغذائية أو المواد التي تستخدم في ذلك.ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على شهر إذا تكررت المخالفة.ورأت اللجنة المعاقبة بغرامة لا تجاوز ألف دينار لكل من:أ- ألغى أياً من مرافق المحال أو قام بتغيير مواقعها التي على أساسها تم التسجيل دون إذن سابق من الإدارة المختصة.ب– استحدث مداخن أو مراوح شافطة أو نوافذ أو فتحات غير واردة في المخطط العام للمحل دون موافقة الإدارة المختصة.ج – أهمل في نظافة وصيانة المحل أو الواجهة الخارجية أو شبكة الصرف الصحي.د- باع أو عرض للبيع مواد غذائية غير معلومة المصدر أو غير مرخص بها.هـ- احتفظ أو عرض مواد غذائية مطبوخة أو مبردة في درجة حرارة الغرفة.و – استورد مواد غذائية بدون شهادات الصلاحية المعتمدة.ز – عبأ مواد غذائية دون الحصول على ترخيص بذلك.ح- استخدم المحل كسكن للعاملين به.ط- سمح بتواجد غير العاملين في منطقة إعداد وتجهيز المواد الغذائية.ي – أهمل في صيانة أو نظافة أو تعقيم الأدوات والأجهزة المستخدمة في المحل.ك. تصرف في مواد غذائية سواءً مستوردة أو مصنعة محلياً صدر قرار بالتحفظ عليها.ل – احتفظ بالمواد الخطرة أو السامة كالمطهرات والمبيدات الحشرية والمنظفات وغيرها في غير الأماكن المخصصة لها.م – زاول نشاطاً غير وارد في شهادة التسجيل الصحية أو قام بتغيير النشاط دون الحصول على ترخيص بذلك.ويجوز للمحكمة الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه في البنود (أ، ب، ج) من هذه المادة.
970x90
970x90