زهراء حبيب

أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني قرار رقم ( ۱۰۳ ) لسنة ٢٠٢١ بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود للمرخص لهم بمزاولة أنشطة بيع وتجارة الذهب والمجوهرات وتدقيق الحسابات وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب، والذي يحظر على مزاولي بيع الذهب استـلام مبالـغ نقدية تجاوز 3000 دينـار بحريني أو ما يعادلهـا بالعملات الأخرى.



مادة ( 1 ) تعاريف

القانـون : المرسـوم بقانون رقم ( 4 ) لسنـة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

الوزارة : الوزارة المعنية بشئون التجارة .

الخاضـع للقـرار : كل شخص طبيعي أو اعتباري مقيـد في السجل التجـاري أو سجل مدققي الحسابات ، ويخضع لأحكام هذا القرار وفقا لنص المادة ( ٢ ) منه .

عميل : أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل أو يرغب في التعامل مع الخاضع للقرار .

مسئـول التزام : الشخص الـذي يعين من قبل الخاضع للقرار ، ليراقب مدى التزامه بمتطلبات القوانين والقرارات ذات العلاقة .

نائب مسئول الالتزام : الشخص المعين لدى الخاضع للقرار ليقوم مقام مسئول الالتزام بتأدية أعماله في حالة غيابه .

موظـف الالتـزام : الشخص المعين في كل فرع من فروع الخاضع للقرار – إن وجدت – والذي تكـون مهامه التواصـل مع مسئول الالتزام للقيـام بإجراءات الإبلاغ الداخليـة عن أية عمليات مشبوهة أو غير عادية أو المحاولة في التعامل فيها والتي حدثت في الفرع الذي يعمل فيه .

قوائـم الإرهـاب الوطنيـة : قوائم يدرج فيها الأشخاص والكيانـات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء . قائمـة الجـزاءات : قائمة يدرج فيها الأشخاص والكيانات الخاضعة لعقوبات مالية محددة وفقاً لقـرارات الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن الدولي وكافـة المعلومات التعريفية الخاصة بهم وبأسباب إدراجهم . تجميـد : حظـر جميع أنواع التصرف في أية أموال منقولة أو غيـر منقولة يملكها أو يتحكم بها الأشخاص أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات سواء بواسطتهم أو لمصلحتهم بأي شكل من الأشكال .

اللجنة : لجنـة محاربة التطـرف ومكافحة الإرهاب وتمويلـه وغسل الأمـوال المنشأة بموجب المرسوم رقم ( ٥٠ ) لسنة ٢٠٢٠ .

المحاولـة فـي التعامل : البـدء أو السعي في إنشاء أية علاقة عمـل أو عملية منفصلة مرتبطة بأعمـال الخاضع للقرار بغض النظر عن طبيعتها ومبلغها ، ويشمل ذلك فحص السلع أو إجراء المفاوضـات حول علاقة العمل أو العمليـة المنفصلة أو الحصول على تسعيـرات ، وكل ما من شأنه أن يساهم في القيام بعلاقة عمل أو عملية منفصلة .

علاقـة عمـل : الترتيبات المستمرة بين طرفين أو أكثر ، والتـي يتولى بمقتضاها أحد الأطراف تسهيـل تنفيـذ معامـلات منتظمـة أو متكررة لصالـح الطرف الآخـر أو التي تكـون فيها قيمة المعاملات غير معروفة عند التعاقد ، مما يستوجب التحقق منها .

عملية منفصلة : أية عملية خارج نطاق علاقة العمل .

العمليات المشبوهـة أو غير العاديـة : أيـة علاقـة عمل أو عمليـة منفصلة مرتبطـة بأعمال الخاضعين للقرار والتي تكون عبر الوسائل التعاقدية من خارج الأنظمة المصرفية ، التي يشتبه أن تكـون لها صلـة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( ٢-١ ) من المادة ( ٢ ) من القانون ، أو العمليات التي تتعارض في طبيعتها مع نشاط العميل .

الشخصيات العامة ممثلوالمخاطر : هم الأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامـة بارزة في سلطات الدولة ، ككبار المسئوليـن الحكوميين والمسئولين القضائيين وأعضاء النيابـة العامـة ، وأعضاء السلطات التشريعيـة بمجلسيها ، ومسئولي الجمعيـات السياسية . ولا ينطبق هذا التعريف على الأفراد الذين يشغلون مناصب متوسطة أو أقل في الفئات المذكورة .

الوحدة المنفذة : إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية .

الوحدة المختصة بالوزارة : الوحدة المنصوص عليها في المادة ( ١٢ ) من هذا القرار . الـدول عاليـة المخاطر : الـدول المصنفة ضمن قائمـة الدول عالية المخاطـر على المستوى الدولي طبقا للقائمة الصادرة من مجموعة العمل المالي ( فاتف ) .

مادة ( ٢ ) نطاق السريان

تسري أحكام هذا القرار على الأعمال المتعلقة بالالتزامات الخاصة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية ، في أعمال المرخص لهم بممارسة الأنشطة الآتية :

1- بيع وتجارة الذهب والمجوهرات .

۲- تدقيق الحسابات .

كما تسري على الفروع والشركات التابعة لهم والشركات المملوك غالبيتها لهم ، سواء العاملة داخل مملكة البحرين أو خارجها ، وذلك وفقاً للمنهج المبني على تقييم المخاطر المعتمد لدى الوزارة .

مادة ( 3 ) التزامات الخاضعين يجب على الخاضع للقرار الالتزام بالآتي :

1- تطبيق كافة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون ، وتلك التي تضعها الوزارة للتأكد من عدم استغلال أية علاقة عمل أو عملية منفصلة مرتبطة بأعمال الخاضع للقرار والتـي يقـوم بها لصالـح العملاء ، لأغراض غسل الأمـوال أو تمويل الإرهـاب أو النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود .

٢- التقيد بكافة التعليمات والتعاميم واللوائح التنظيمية والأدلة الصادرة عن الوحدة المختصة بالوزارة .

3- التنبيـه على تابعيـه بعدم مخالفـة الالتزامات المتعلقـة بإجراءات حظـر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود .

4- بذل عناية خاصة في جميع أنماط علاقات العمل ، والعمليات المنفصلة المرتبطة بأعماله التي يشبته فيها ، ويتعين فحص خلفية وأغراض تلك العلاقات والعمليات .

5- إلزام فروعه التابعة له أو المملوك غالبيتها له العاملة بالخارج بتطبيق تدابير مكافحة غسل الأمـوال وتمويل الإرهاب بما يتوافق وتوصيـات مجموعة العمل المالي ( فاتف ) ، وتوجيههم إلى تطبيق أحكام هذا القرار إلى المدى الذي تسمح به الأنظمة والقوانين السارية في تلك الـدول التـي تعمل بها ، وخاصة إذا كانت تلك الفروع في الدول عالية المخاطر أو في دول لا تتقيـد بمـا ورد بالقرار أو أن يكون تقيدها به غير كاف . كمـا يلتزم بإبلاغ الوحدة المنفذة والوحـدة المختصـة بالوزارة في حالة ما إذا كانت قوانين الدول التي تعمل بها تلك الفروع تعيق تطبيق أحكام هذا القرار .

6- تطبيق جميع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي ( فاتف ) .

7- وضـع ضـوابـط وإجراءات كفيلة وكافيـة للتطبيق الفوري لقرارات مجلس الأمن والمتعلقة بالأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات وقوائم الإرهاب الوطنية .

8- وضع وتطبيق نظم وإجراءات وفقاً للمنهج المبني على تقييم المخاطر ، وتطبيق نتائج تقرير المخاطـر على المستوى الوطني ,نتائجه على العمليات وعلـى الإجراءات الداخلية المبنيـة علـى المخاطر وتحديـث تلك الإجراءات كلمـا تم تحديث تقريـر التقييم الوطني للمخاطر .

9- وضـع نظم رقابة داخلية كفيلة بالحصـول على معلومات العناية الواجبـة تجاه العميل من مصادر موثوقة ومحدثة .

10- عـدم استـلام مبالـغ نقدية تجاوز 3000 دينـار بحريني أو ما يعادلهـا بالعملات الأخرى بالنسبة لمزاولي أنشطة بيع الذهب والمجوهرات .

۱۱- تسليـم التقارير الدورية والمنتظمة وكلمـا طلب منه ذلك عن كافـة العمليات المشبوهة وغير العادية أو المحاولة في التعامل فيها ، وذلك فقا للنموذج الذي تعده الوزارة لذلك .

۱۲- تعیین شخص ليكون مسئولاً عاماً على مستوى الإدارة لكافة ما يرتبط بتطبيق أحكام هذا القرار وما تصدره الوزارة من تعاميم أو تعليمات بموجبه ، بحيث لا يقل مستوى التعيين عن المالـك أو أحـد الشركاء أو أحد كبار مسئولـي الإدارة – بحسب الأحوال – ، على أن توافق الوحدة المختصة بالوزارة على هذا التعيين .

13- وضع الإجراءات الداخلية الكفيلة بتمكين مسئول الالتزام أو نائبه – بحسب الأحوال – من تطبيق التزاماته المنصوص عليها في هذا القرار .

14- تقديـم التقارير المالية المدققة بشكل سنوي إلى الوحدة المختصة بالوزارة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية .

15- تقديم أية مستندات أو معلومات أو تقارير تحددها الوحدة المختصة بالوزارة سواء كانت تقارير محددة أو دورية ، وتسلم بشكل إلكتروني وفق المحتوى المطلوب .

16 القيـام بتحديـد وتقييم مخاطر غسـل الأموال وتمويل الإرهاب التي قـد تنشأ فيما يتعلق بتطويـر الممارسات المهنية ، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات وتلك التي تنشـأ عـن استخدام تقنيات حديثة أو قيد التطويـر ، وإجراء تقييـم للمخاطر قبل إطلاق الممارسـات أو التقنيـات أو استخدامهـا ، واتخـاذ تدابيـر مناسبة لإدارة تلـك المخاطر وخفضها والاحتفاظ بنتائج ذلك التقييم لمدة خمس سنوات وإتاحة تلك المعلومات للوحدة المختصة بالوزارة عند طلبها .

مادة ( 4 ) الالتزامات الإضافية المتعلقة بمدققي الحسابات

بالإضافة إلى الالتزامات الواردة بالمادة ( 3 ) من هذا القرار ، يلتزم مدققو الحسابات المسجلون لدى الوزارة أثناء التدقيق على حسابات جميع عملائهم بالتحقق مما يلي :

1- وجـود أنظمة رقابـة داخلية وإجراءات لدى العميـل كفيلة بالرصد والإبـلاغ عن العمليات المشبوهة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل فيها .

٢- كفاية الأنظمة والإجراءات الداخلية للتحقق من هوية زبائن العميل .

3- عدم وجود عمليات مشبوهة أو غير عادية أو محاولة في التعامل فيها لدى عملائهم ، ويتعين على مدققي الحسابات في حال تكشف لهم وجود عمليات مشبوهة أو غير عادية أو محاولة فـي التعامـل فيها أن يقوموا بإرسـال تقرير عنها إلى الوحدة المنفذة والوحدة المختصة بالوزارة . وفي حال كان العميل من ضمن المؤسسات المنصوص عليها في القانون ، فيجب على مدققي الحسابات بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة التحقق مما يلي :

1- قيـام العميل بالإبلاغ عن كافة العمليات المشبوهة أو غيـر العادية أو المحاولة في التعامل فيها إلى الوحدة المنفذة والوحدة المختصة بالوزارة .

٢- عـدم إخـلال العميـل أو مسئول الالتـزام لديه بأي مـن التزاماتهم المنصوص عليها في القرارات المنظمة لعملهم أو أية قرارات صادرة بموجب القانون .

3- التأكد من عدم وجود أية علاقة مهما كان نوعها أو طبيعتها أوقيمتها لدى العميل مع أي من الأشخاص أو الكيانات المدرجة أسماؤهم على قائمة الجزاءات وقوائم الإرهاب الوطنية ، ويتعيـن على مدققي الحسابـات في حال تكشف لهم وجود عمليـات مشبوهة أو غير عادية أو محاولـة فـي التعامل فيها أن يقـومـوا بإرسال تقرير عنها إلى الوحـدة المنفذة والوحدة المختصة بالوزارة . ويجب على مدققي الحسابات إثبات ذلك في الرأي المهني حول البيانات المالية أو خطابات سلامة الوضع المالي الصادرة عنهم ، وذلك لكافة عملاؤهم باستثناء المرخصين من قبل مصرف البحرين المركزي .

مادة ( 5 )

يجب على الخاضع للقرار تطبيق إجراءات العناية الواجبة العادية والمعززة تجاه العملاء ، وذلك على النحو الآتي :

أولا : هوية العملاء :

أ- يلتزم الخاضع للقرار قبل إجراء أية علاقة عمل أو عملية منفصلة مرتبطة بأعماله بالتحقق من هوية العميل ، كما يلتزم باتباع إجراءات معقولة وكافية للتحقق من مصدر الأموال بأية وسيلة إثبات ممكنة .

ب- يجـب على الخاضع للقرار وضع الإجراءات المناسبـة التي تلزم كل عميل يرغب في إنشاء علاقة عمل أو عملية منفصلة معه ، بأن يثبت هويته ، وأن يقدم أدلة كافية بذلك .

ج- عند اندماج خاضعين للقرار مع بعضهم البعض ، لا يطلب من الخاضع للقرار المندمج إليه أن يثبت هوية عملاء الخاضع للقرار المندمج طبقا لأحكام هذا القرار ، إذا : المندمج لمتطلبات القانون .

ثانياً : العناية الواجبة العادية تجاه العميل :

1-
كان الخاضع للقرار المندمج قد طبق إجراءات حفظ المستندات والسجلات المنصوص عليها في المادة ( 6 ) من هذا القرار .

٢ - كانت التحريات الدقيقة لم تسفر عن أية شكوك حول مطابقة إجراءات الخاضع للقرار على الخاضع للقرار تطبيق إجراءات العناية الواجبة العادية في كل عملية منفصلة مرتبطة بأعماله المقدمة إلى العميل إلى جانب الالتزامات العامة المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القرار ، وذلك في الأحوال الآتية :

- إذا كان العميل شخصاً طبيعياً ولم يكن أحد الشخصيات العامة ممثلي المخاطر .

- إذا كان العميل شركة تجارية مملوكة بالكامل للدولة ، أو كانت مؤسسة مالية مرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي .

- في حالة ما إذا لم يكن العميل مدرجا في قائمة الجزاءات أو في قوائم الإرهاب الوطنية .

- إذا كان العميل أحد الشخصيات العامة ممثلي المخاطر ، وكانت أعمال الخاضع للقرار المطلوبة منه منصبة على مسائل لا تتضمن نقلاً للأموال من خلالها أو التعامل بها .

- إذا كانت أعمال الخاضع للقرار المطلوبة من العميل لا تدخل في نطاق العمليات المشبوهة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل فيها ، وغير مرتبطة بدولة من الدول عالية المخاطر ، ولا تدخل في نطاق علاقة عمل .

يجـب على الخاضع للقرار في تطبيقه لإجـراءات العناية الواجبة العادية إلزام العملاء أن يرفقـوا بطلباتهم في أية عملية منفصلـة مرتبطة بأعماله المستندات الدالة على البيانات الآتية : 1- بيانات العميل إذا كان شخصاً طبيعياً ، وهي :الاسم : نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر .

تاريخ بدء العملية المنفصلة ونوعها ومبلغها وعملتها وتفاصيلها . وبالإضافة إلى البيانات الوارد ذكرها في بيانات العميل إذا كان شخصاً طبيعياً ، يتعين على الخاضع للقرار عند التعامل مع الشخصيات العامة ممثلي المخاطر اتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من مشروعية مصدر أموالهم بالوسائل المتاحة .

بيانات العميل إذا كان شخصاً اعتبارياً ، ( الاسم التجاري و نسخة من شهادة التسجيل أو الترخيص ، بحسب الأحوال .

بيانات المتعامل نيابة عن العميل مع نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر ، وما وهي : يثبت نيابته عن العميل .

تاريخ بدء العملية المنفصلة ونوعها ومبلغها وعملتها وتفاصيلها .

يلتـزم الخاضـع للقرار بأخـذ نسخ جديدة من الوثائق المشار إليها فور إدخـال أي تعديل عليهـا عنـد إجراء أية عمليـة جديدة أو إكمـال عملية قائمة ، ويجوز الاعتمـاد على الطرق والوسائل الإلكترونيـة المعتمدة لتلقـي الهويات مع تطبيق جميع التوصيـات الصادرة عن مجموعـة العمل المالي ( فاتف ) والمتعلقة بالهويـة الإلكترونية ( Digital Identity ) ، وإبلاغ الوحدة المنفذة بأية بيانات مشكوك في صحتها .

ثالثاً : الأحوال التي تستلزم تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة

يستلزم على الخاضع للقرار تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة وتدابير أكثر فاعلية تجاه العملاء في كل عمل من أعمال الخاضع للقرار مقدم إلى العميل ، وذلك في أي من الأحوال الآتية :

1- إذا كان العميل أحد الشخصيات العامة ممثلي المخاطر .

٢- في حالة ما إذا كان العميل مدرجاً في قائمة الجزاءات أو في قوائم الإرهاب الوطنية .

3- إذا كانت الأعمال المقدمة إلى العميل تدخل في نطاق علاقة عمل .

4- إذا كانـت أعمال الخاضع للقرار المقدمة إلـى العميل مرتبطة بدولة مصنفة على أنها من الـدول عاليـة المخاطر أوستجـرى فيها ، أوإذا كان مصدر الأموال مـن تلك الدول أو مآل الأموال إليها .

5- بصفة عامة ، إذا تبين للخاضع للقرار أن العملية المنفصلة التي يطلبها العميل أو إذا اتضح مـن خلال تقييـم مستويات المخاطر التـي يتكشف من خلالها ، أنهـا تنطوي على مخاطر كبيـرة أو احتماليـة عالية لوقـوع جريمة غسل أمـوال أو تمويل إرهاب أو نقـل غير مشروع للأمـوال عبـر الحدود ، ولو لم تتحقق أي من البنود مـن ( 1 ) إلى ( 5 ) من ( ثالثاً ) من هذه المادة .

رابعاً : قواعد تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة

بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة العادية المنصوص عليها في ( ثانياً ) من هذه المادة ، يجب على الخاضع للقرار عند تحقق أي من الحالات المحددة في ( ثالثاً ) من هذه المادة تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة التالية تجاه العميل ، على أن يخطر مسئول الالتزام أو نائبه - بحسب الأحوال – فور البدء في تطبيقها : 1- الحصـول على مزيـد من المعلومـات لتحديد هوية العميـل ، ويجوز الاعتمـاد على الطرق والوسائل الإلكترونيـة المعتمدة لتلقـي الهويات مع تطبيق جميع التوصيـات الصادرة عن مجموعـة العمل المالي ( فاتف ) والمتعلقة بالهويـة الإلكترونية ( Digital Identity ) ، وإبلاغ الوحدة المنفذة وإخطار الوحدة المختصة بالوزارة بأية بيانات مشكوك في صحتها .

٢- التحقق من ملاءمـة علاقة العمل أو العملية المنفصلة المرتبطـة بأعمال الخاضع للقرار لطبيعة نشاط العميل .

3- التحقق بالوسائل المتاحة عن مصدر الأموال والغرض من علاقة العمل أو العملية المنفصلة المرتبطـة بأعمال الخاضع للقرار المقدمة إلى العميل وعلـى الأخص الشخصيات العامة ممثلي المخاطر .

4- طلب استيضاح العمليات المعقدة أو غير العادية وهدفها عندما يكون ذلك غير واضح .

5- أيـة إجـراءات أخرى أو تدابيـر أكثر فاعلية بما يتناسب مع طبيعة علاقـة العمل أو العملية المنفصلة المرتبطة بأعمال الخاضع للقرار .

خامساً : تبادل معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء : يجوز تبادل معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء على مستوى المجموعة التجارية شريطة الالتزام بالسرية ، على أن يلتزم الخاضع للقرار بإخطار الوحدة المختصة بالوزارة عن أي تبادل للمعلومات .

مادة ( 6 ) إجراءات الحفظ

يلتـزم الخاضع للقـرار بإنشاء سجل معلوماتي إلكتروني خاص تقيد فيه جميع المعلومات والمستنـدات الخاصة بهوية العملاء وممثليهم والمنتفعيـن بالعملية ، وبسجلات محاسبية وأخرى تتعلق بتفاصيل العمليات ، وتشتمل على نوع العملية وتاريخ إجرائها وقيمتها وعملتها وتفاصيلهـا ، والبيانات الخاصـة بوسيلة الدفع ، وبيانات الهويـة . وتثبت بهذه السجلات أية تغييرات تطرأ على أوضاع العملاء بشكل منتظم . ويلزم أن يكون لدى الخاضع للقرار نظام وإجراءات تكفل تحديث هذه السجلات . ويجب أن تكون البيانات والمستندات كافية للتعرف علـى العمليـة – سـواء كانت مفردة أو مجموعـة عمليات – ابتداء مـن المستندات الأولية وحتـى إتمام العمليـة ، كما يجب على الخاضـع للقرار الاحتفاظ بالنتائـج التي تم التوصل إليها عن العمليات المشبوهة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل فيها ، وإتاحة معلومات العنايـة الواجبة تجـاه العملاء والنتائج التي تم التوصل إليهـا وسجلات العمليات ، للوحدة المنفذة والوحدة المختصة بالوزارة حسب الإجراءات .

كما يحظـر إعدام أية سجـلات تتعلق بعلاقة عمل أو عملية منفصلـة مرتبطة بأعمال الخاضع للقـرار كانت قيـد التحري من قبـل الجهات المختصـة دون التشاور مع الوحـدة المنفذة والوحدة المختصة بالوزارة .

مـع مراعـاة حـكـم الفقـرة السابقة ، يجـب على الخاضـع للقـرار الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية العملاء وممثليهم وما يتعلق بأعمالهم ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريـخ انتهاء علاقة العمل أو العملية المنفصلة المرتبطة بأعمال الخاضع للقرار .

كما يـجـب الاحتفاظ بسجل خاص بالعمليات المشبوهـة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل فيهـا التي تم رصدها والإبـلاغ عنها ، على أن يشمل هذا السجل علـى وجه الخصوص نوع العملية وتاريخ الإبلاغ وبيانات العميل ومبلغ العملية .

مادة ( 7 )

يجب أن تتوفر في مسئول الالتزام ونائبه الاشتراطات الآتية :

1- أن يكون بحريني الجنسية .

٢- أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية قراءة وتحدثاً وكتابة .

3- أن يكـون لديـه مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس في المحاسبة أو الإدارة المالية أو ما يعادلهما .

4- أن تكـون لديـه شهادة أخصائي مكافحة غسل أموال معتمـدة صادرة عن جهة معتمدة من الوحدة المختصة بالوزارة .

5- أن يجتاز جميع الدورات التي تحددها الوحدة المختصة بالوزارة . 6- أن يتمتـع مسئول الالتزام المعين في قطاع تدقيق الحسابات بخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تدقيق الحسابات .

7- أن يتمتـع نائب مسئول الالتـزام المعين في قطاع تدقيق الحسابات بخبرة عملية لا تقل عنسنة في مجال تدقيق الحسابات .

ويجب أن تتوفر في مسئول الالتزام المنصوص عليه في الفقرتين ( ب ) و ( ج ) من ( أولا ) والفقرة ( ج ) من ( ثانياً ) من المادة ( 8 ) من هذا القرار ، وموظف الالتزام بالنسبة للعاملين في قطاع بيع وتجارة الذهب والمجوهرات ، الاشتراطات الآتية :

1- أن يجيد إحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية قراءة وتحدثاً وكتابة .

٢- أن يجتاز الدورة التأهيلية التي تحددها الوحدة المختصة بالوزارة .

مادة ( 8 )

تعيين مسئول الالتزام ونائبه وموظف الالتزام أولا تعييـن مسئـول الالتـزام ونائبـه وموظـف الالتـزام فـي قـطـاع بـيـع وتجـارة الذهـب والمجوهرات :يجـب على المرخص لهم بمزاولة أنشطة بيـع وتجارة الذهب والمجوهرات الذين يتخذون شـكل شركات تجارية تعيين مـن يرونه مناسبا من موظفيهـم المختصين كمسئول التزام ونائـب له – بعد الحصول علـى موافقة الوحدة المختصة بالـوزارة – ليراقب مدى التزام الخاضع للقرار لمتطلبات هذا القرار ، وذلك على النحو الآتي :

1- أن يكفل لمسئول الالتزام ونائبه الاستقلالية والصلاحية للاطلاع على معلومات العملاء وجميع البيانات المتوفرة المتعلقة بهم والقيام بكل ما يلزم لتطبيق أحكام هذا القرار .

٢- التأكد من عدم خلو منصب مسئول الالتزام أو نائبه في جميع الأحوال ولأي سبب من الأسباب ومراعاة تنظيم الإجازات وما شابه من الأمور بين مسئول الالتزام ونائبه على نحولا يخل أو يؤثر على أدائهم لمهامهم ، كما يجب إخطار الوحدة المختصة بالوزارة عند خلو المنصب مباشرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعيين شخص جديد .

3- في حالة تعدد فروع الخاضع للقرار ، يجب أن يتم تحديد أحد العاملين لديه في كل فرع من تلك الفروع ليكون موظف التزام ، ليقوم بإجراءات الإبلاغ الداخلية الخاصة بذلك الفرع إلى مسئول الالتزام أو نائبه – بحسب الأحوال – عن العمليات المشبوهة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل فيها والتي وقعت في ذلك الفرع ، على أن يتم إخطار الوحدة المختصة بالوزارة عن بيانات هؤلاء العاملين في كل فرع .

يجـب على كل مرخص له بمزاولة أنشطة بيـع وتجارة الذهب والمجوهرات الذين يتخذون شـكل مؤسسة فردية تعيين من يراه مناسبا من موظفيه المختصين كمسئول التزام – بعد الحصـول على موافقة الوحـدة المختصة بالوزارة – ليراقب مدى التـزام الخاضع للقرار لمتطلبات هذا القرار ، وذلك على النحو الآتي :

أن يكفل لمسئول الالتزام الاستقلالية والصلاحية للاطلاع على معلومات العملاء وجميع البيانات المتوفرة المتعلقة بهم والقيام بكل ما يلزم لتطبيق أحكام هذا القرار . ٢ - في حال تعدد فروع الخاضع للقرار ، أن يتم تحديد أحد العاملين لديه في كل فرع من تلك الفروع ليكون موظف التزام ، ليقوم بإجراءات الإبلاغ الداخلية الخاصة بذلك الفرع إلى مسئول الالتزام عن العمليات المشبوهة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل فيها والتي وقعت في ذلك الفرع ، على أن يتم إخطار الوحدة المختصة بالوزارة عن بيانات هؤلاء العاملين في كل فرع . 3- التأكد من عدم خلو منصب مسئول الالتزام أو موظفي الالتزام في جميع الأحوال ولأي سبب من الأسباب ، ويجب عليه إخطار الوحدة المختصة بالوزارة عند خلو المنصب مباشرة واتخاذ الإجراءات لتعيين شخص جديد . ج- استثنـاء من أحكام الفقرتين السابقتين ، في حالة ما إذا كان المرخص له بمزاولة أنشطة بيع وتجارة الذهب والمجوهرات يتخذ شكل شركة مملوكة لشخص واحد أو مؤسسة فردية ، ويمارس جميع مهام الشركة أو المؤسسة بنفسه ، فيكون هو مسئول الالتزام . ثانياً : تعيين مسئول الالتزام ونائبه وموظف الالتزام في قطاع تدقيق الحسابات : أ- يجـب علـى كل مرخص لـه بمزاولة نشـاط تدقيق الحسابـات تعيين من يـراه مناسباً من موظفيه المختصين كمسئول التزام ونائب له – بعد الحصول على موافقة الوحدة المختصة بالـوزارة – ليراقب مدى التـزام الخاضع للقرار لمتطلبات هذا القـرار ، وذلك على النحو الآتي : 1- أن يكفل لمسئول الالتزام ونائبه الاستقلالية والصلاحية للاطلاع على معلومات العملاء وجميع البيانات المتوفرة المتعلقة بهم والقيام بكل ما يلزم لتطبيق أحكام هذا القرار . ٢- التأكد من عدم خلو المنصب من مسئول الالتزام أو نائبه في جميع الأحوال ولأي سبب من الأسباب ومراعاة تنظيم الإجازات وما شابه من الأمور بين مسئول الالتزام ونائبه على نحو لا يخل أو يؤثر على أدائهم لمهامهم ، كما يجب إخطار الوحدة المختصة بالوزارة عند خلو المنصب مباشرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعيين شخص جديد . ب- يكـون كافة الفريق العامـل على تدقيق حسابـات العميل في كل التعاقـدات بمثابة موظفي الالتـزام لدى الخاضع للقرار ، وعليهـم القيام بإجراءات الإبلاغ الداخلية الخاصة بالعميل إلى مسئول الالتزام أونائبه – بحسب الأحوال – عن العمليات المشبوهة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل فيها . ج استثنـاء من أحكام الفقرتيـن السابقتين ، في حالة ما إذا كان المرخص له بمزاولة نشاط تدقيـق الحسابات يتخذ شكل مؤسسة فردية ، ويمارس جميع مهام المؤسسة بنفسه ، فيكون هو مسئول الالتزام .

( 9 ) الالتزامات السنوية

لمسئول الالتزام تجاه الخاضع للقرار يلتزم مسئول الالتزام تجاه الخاضع للقرار سنويا بالقيام بالآتي : 1- وضـع دليـل سياسـات وإجـراءات داخلية والتأكـد مـن مـدى ملاءمة الضوابط والأنظمة والإجـراءات الداخليـة المعمول بهـا لدى الخاضع للقـرار لتحقيق متطلبـات وأحكام هذا القـرار ، وتحديـث السياسـات والإجـراءات الداخليـة بشـكل دوري وكلما طلبـت الوحدة المختصة بالوزارة ذلك . ٢- التحقـق من حصول العاملين التابعين للخاضع للقرار علـى التدريب الملائم لأداء المهام المنوطة بهم طبقا لأحكام هذا القرار . 3- مراقبـة مدى التزام العاملين المشار إليهم بالبند السابق بشأن تطبيق الضوابط والأنظمة والإجراءات الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 4- مراقبـة مدى التزام الخاضع للقرار بشأن وضـع نظم وإجراءات تكفل تحديث السجلات ، ومدى تطبيق هذه النظم والإجراءات بشكل منتظم . 5- التأكـد من وضع الخاضع للقرار للنظـم والإجراءات التأديبية التي تكفـل التزام العاملين التابعين له بتنفيذ أحكام هذا القرار والالتزام بكافة التعليمات . 6- التحقـق من كفايـة أنظمة وإجـراءات العناية الواجبة تجـاه العملاء ، ومعقوليـة وموثوقية معلومـات العمـلاء التي يتـم تحصيلها لإنشـاء أي علاقة عمل أو عمليـة منفصلة مرتبطة بأعمال الخاضع للقرار بما في ذلك المحاولة في التعامل فيها . 7- يجب على مسئول الالتزام أثناء تحققه مما ورد في البنود السابقة إبلاغ الوحدة المختصة بالوزارة في حال تبين له إخلال الخاضع للقرار بأي من الالتزامات الواجبة عليه ، كما يجب علـى مسئول الالتزام تقديم تقرير سنـوي للوحدة المختصة بالوزارة يتضمن نتائج تحققه مما ورد في البنود المشار إليها . 8- فـي حال طرح الخاضع للقـرار لأية منتجات أو خدمات جديدة ، فيجـب بذل ذات القواعد الخاصـة بالتحقـق من هوية العملاء الـواردة في المادة ( 5 ) من هذا القـرار عند التعامل بتلـك المنتجات أو الخدمات ، ودراسة مخاطرها من ناحيـة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوثيـق نتائج دراسة المخاطر كتابة وإتاحة هذه المستندات والمعلومات للوحدة المختصة بالوزارة عند طلبها والاحتفاظ بتلك المستندات لمدة خمس سنوات .

مادة ( 10 ) الإبلاغ عن العمليات المشبوهة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل فيها أ- يجب على مسئول الالتزام إبلاغ الوحدة المنفذة والوحدة المختصة بالوزارة عن العمليات المشبوهـة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل فيها فوراً خلال أول يوم عمل على الأكثر من معرفته بذلك . ب- يعـد مسـئـول الالتزام تقريـراً - طبقاً للنمـوذج المعتمد لـدى الوزارة – بشـأن العمليات المشبوهـة أو غيـر العاديـة أو المحاولة فـي التعامل فيها مـن واقع المعلومـات والبيانات والسجـلات الخاصـة بالعمـلاء ، ويجـب أن يتضمن التقريـر وصفا كامـلا للعملية ونوعها وقيمتهـا وعملتها وتاريخ إجرائها وأسماء الأطـراف المشتركين فيها ، والأسباب التي دعت إلـى اعتبـار العمليـة مشبوهة أو غير عاديـة أو محاولة فـي التعامل فيها ، وكافـة البيانات والمعلومات الإضافية التي قد تطلبها الوحدة المختصة بالوزارة . ج- فـي حالـة إبلاغ مسئول الالتزام بوجود شكوك حول عملية مشبوهة أو غير عادية أو محاولة فـي التعامـل فيها ، فإن عليـه التحقق من ذلك مـن واقع البيانات والسجـلات والمعلومات الخاصـة بالعميـل . وعليـه إذا ما تبين لـه أن العملية عاديـة وغير مشكوك فيهـا أن يدون الأسبـاب المؤيدة لذلـك ، ولا يلزم في هذه الحالـة إعداد التقرير المشـار إليه في الفقرة السابقة . د- علـى مسئول الالتـزام إذا ظهر له – فيما بعد – عدم دقة التحريـات المتعلقة بالهوية ، أن يبلغ الوحدة المختصـة بالوزارة بذلك ، وأن يتخذ ما يلزم من إجـراءات للتقيد بمتطلبات التعرف على الهوية . هـ- يجـب على مسئول الالتزام الاحتفاظ بسجل خاص بالعمليـات المشبوهة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل فيها ، على أن يشتمل هذا السجل على تفصيلات كافية – بما في ذلك نـوع العملية ومبلغهـا وتاريخ الإبلاغ وبيانات العميل – تتيح تكويـن صورة واضحة عن هذه العمليات وتفاصيل كافة الإجراءات التي اتخذت بشأنها . و- تسلم التقارير المشار إليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة بصورة إلكترونية مع مستندات الهويـة الخاصـة بالأطراف ذوي العلاقـة بالعملية وأية مستنـدات ذات علاقة إلى الوحدة المختصـة بالوزارة ، وتحفظ هـذه التقارير لفترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء أي من تلك العمليات . ز- يحظر على الخاضع للقـرار الإفصاح للعميل عن إرسال بلاغ اشتبـاه أو أية معلومات ذات صلة إلى الوحدة المختصة بالوزارة .

( 11 ) الالتزامات المتعلقة بالأشخاص أو الكيانات المدرجين على قوائم الإرهاب أولا : الالتزامات المتعلقة بالتجميد ورفع التجميد : يلتزم الخاضع للقرار بتجميد أية أموال أو أعمال لديهم تكون ذات صلة أو منفعة لأي من الأشخاص أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية ، كما يتعين الاحتفاظ بسجل خاص بتلك الإجراءات ، وإبلاغ اللجنة والوحدة المنفذة والوحدة المختصة بالوزارة بالتفاصيل الآتية : ۱- توثيـق لكافة التدابير والإجـراءات المتخذة عند تحديد الأموال أو أية علاقة عمل أو عملية منفصلـة مرتبطة بأعمـال الخاضع للقرار ، والتي هـي بحاجة إلى تجميـد أو رفع تجميد ، وتكـون ذات صلة أو منفعة بشكل مباشر أو غير مباشر بالأشخاص أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية . ۲- کشـف تفصيلـي يتضمن جميع ما تم تجميده ، مع بيان طبيعتـه وقيمته ونوعه وعما إذا كان المال المجمد يحتاج إلى إدارة أو ذا طبيعة خاصة وذلك فور إيقاع التجميد . ۳- كشف تفصيلي يتضمن جميع ما تم رفع التجميد عنه مع بيان طبيعته وقيمته الأصلية ونوعه ومـا قـد نتجت عنه من فوائد أو أربـاح أو ما شابه ذلك ، وعمـا إذا كان المال المرفوع عنه التجميد يحتاج إلى إدارة أو ذا طبيعة خاصة . وعلى الخاضع للقرار الامتثال لأية تعليمات تطلبها الوحدة المختصة بالوزارة وتكون مرتبطة بالتجميد ورفع التجميد . ثانيا : الالتزام بالإبلاغ : يتعين على مسئول الالتزام أو نائبه – بحسب الأحوال - إبلاغ اللجنة والوحدة المنفذة والوحدة المختصة بالوزارة فوراً دون تأخير خلال فترة أقصاها ( ٢٤ ) ساعة من تاريخ النشر بقائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية ، بأية علاقة عمل أو عملية منفصلة مهما كان نوعها أو طبيعتها أو قيمتها لديهم مع أي من الأشخاص أو الكيانات المدرجين في تلك القوائم ، ويكون الإبلاغ على البريد الإلكتروني ) [email protected] ) ، ويجب أن يرفق بالبلاغ كافة التفاصيل المنصوص عليها في ( أولا ) من هذه المادة ، وفي حال عدم وجود أية علاقة عمل أو عملية منفصلة فيجب الرد بذلك . كما يتعين عليه الإبلاغ عن أي علاقة عمل أو عملية منفصلة أو محاولة في التعامل تكون ذات صلة أو منفعة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي من الأشخاص أو الكيانات المدرجين بقائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية ، وذلك باتباع ذات الإجراءات .

مادة ( ١٢ ) الوحدة المختصة بالوزارة أ- يكـون القسم المعنـي بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويـل الإرهاب بالوزارة هو الوحدة المختصة بالوزارة ، وتكون لها الاختصاصات الآتية : ۱ - منح التصريح المسبق لتعيين مسئول الالتزام ونائبه وموظف الالتزام . ٢- تلقي البلاغات عن العمليات المشبوهة أو غير العادية أو المحاول في التعامل فيها ، وأية بلاغات أو تقارير أو بيانات أو معلومات وفقاً لأحكام هذا القرار . 3- الرقابة والإشراف على الخاضع للقرار في كافة المهام والمجالات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 4 - تسلم السجلات الإلكترونية المشار إليها في المادة ( 6 ) من هذا القرار ، وكذلك تقارير التدقيق المالي المعتمدة في نهاية كل عام ميلادي من الخاضعين للقرار والتدقيق عليها . ولها أن تطلب ما تحتاج إليه من أوراق ومستندات للتحقق من صحة وسلامة تلك السجلات والتقارير المالية . ب- يجـوز للوحدة المختصة بالوزارة الاعتراض على تعيين أي شخص كمسئول عام أو مسئول التـزام أونائب له أو كموظف التزام متى ما توفرت لديها شبهات متعلقة بالشخص المراد تعيينه ، كما يحق لها شطب اسم أي منهم من سجلاتها وطلب تعيين شخص آخر في حالة عـدم قيـام أي منهم بالوفاء بأي مـن التزاماته المنصوص عليها في هـذا القرار مع عدم الإخلال بإحالة أي منهم للجهة المختصة في حالة وجود شبهة جنائية بحقه .

مادة ( 13 )

الإعفاء من المسئولية مع مراعاة أحكام المادة ( 5 ) من القانون ، لا يسأل الخاضع للقرار ومسئول الالتزام ونائبه وموظف الالتزام جنائياً أو مدنياً أو إدارياً أو تأديبياً بسبب أداء التزاماتهم المقررة بموجب أحكام هذا القرار .

مادة ( 14 )

العقوبات والجزاءات الإدارية مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الفقرة ( 3-6 ) من المادة ( 3 ) من القانون ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالغرامات الإدارية المنصوص عليها في المادة ( ۲ ) مكرراً منه .

( 15 )

توفيق الأوضاع على كافة الخاضعين للقرار توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به . مادة ( 16 ) الإلغاء يلغي القرار رقم ( ١٧٣ ) لسنة ٢٠١٧ بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين . صدر بتاريخ : 8 ربيع الأول 1443 هـ المـوافـق : 14 أكتوبر ٢٠٢١ م مادة ( 17 ) النفاذ على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .