أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الدائرة الثالثة حكما بإلزام سيدة تركية الجنسية بدفع 60 ألف دولار لبحريني قيمة مديونية بينهما، حيث ذكرت المحكمة أن المستأنفة عجزت عن تقديم دليل يثبت براءة ذمتها من مبلغ المديونية.
وأكد المحامي زهير عبداللطيف وكيل المستأنف ضده، أن وقائع التداعي، تتضمن في أن موكله أقام على المستأنفة الدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليه 60 ألف دولار أو ما يعادله بالدينار البحريني (22800 دينار) والفائدة والمصاريف ومقابل ألعاب المحاماة، حيث إنه يداين المدعى عليها بمبلغ المطالبة بموجب إقرار المديونية الصادر له من الأخيرة، إلا أنها تخلفت عن السداد رغم أعذارها، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بغية الفضاء له بطلباته سالفة البيان، وقدم إقرار مديونية بمحرر عرفي مؤرخ 24 يونيو 2014، مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها محرر بلغة أجنبية.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهـا بـأن تؤدي للمدعي 60 ألف دولار مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، فطعنت عليه بالاستئناف وطلبت إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، واحتياطياً إلزام المستأنف ضده بتقديم أصل الإقرار، وادعت أنها قامت بتسديد 10 آلاف دينار من المديونية وقدمت صوراً ضوئية لإيصالات سداد، فدفع المحامي عبداللطيف بجحد الصور الضوئية وأنكر وكيله التوقيع واعترض على طلب المستأنفة إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود.
وأشار المحامي زهير عبداللطيف إلى نص المادة 61 من قانون الإثبات بأنه في غير المواد التجارية، إذا زادت قيمة التصرف القانوني على 50 ديناراً فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه، ودفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود لتجاوز المبلغ المطالب به للنصاب المقرر قانوناً للشهادة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن البين من الأوراق هو أن قيمة التصرف القانوني تزيد عن 50 ديناراً وهو في غير المواد التجارية، الأمر الذي يضـحى معـه الـدفـع بعـدم جـواز الإثبات بشهادة الشهود قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون مستوجب القبول، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض طلب المستأنفة بإحالة الدعوى للتحقيق.
ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد أقيم على أسباب صحيحة وسائغة وتتفق وصحيح القانون ووفقاً للثابت بالأوراق بعـد أن قـدم المستأنف ضـده أصـل المحـرر الـعـرفي سـنـد الـدعـوى ولم تنكر المستأنفة توقيعهـا علـيـه وقـد عجزت عن تقديم دليل يثبت براءة ذمتها من مبلغ المديونية المقضي بها ولا ينال من ذلك تقديمها صـور ضـوئية من إيصالات سداد بلغة أجنبية بعد أن انكر المستأنف ضده توقيعه عليها، وصلتها بالموضوع ولم تقدم المستأنفة أصل هذه الإيصالات ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى رفض الاستئناف وتأييد هذا الحكم المستأنف لأسبابه.
{{ article.visit_count }}
وأكد المحامي زهير عبداللطيف وكيل المستأنف ضده، أن وقائع التداعي، تتضمن في أن موكله أقام على المستأنفة الدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليه 60 ألف دولار أو ما يعادله بالدينار البحريني (22800 دينار) والفائدة والمصاريف ومقابل ألعاب المحاماة، حيث إنه يداين المدعى عليها بمبلغ المطالبة بموجب إقرار المديونية الصادر له من الأخيرة، إلا أنها تخلفت عن السداد رغم أعذارها، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بغية الفضاء له بطلباته سالفة البيان، وقدم إقرار مديونية بمحرر عرفي مؤرخ 24 يونيو 2014، مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها محرر بلغة أجنبية.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهـا بـأن تؤدي للمدعي 60 ألف دولار مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، فطعنت عليه بالاستئناف وطلبت إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، واحتياطياً إلزام المستأنف ضده بتقديم أصل الإقرار، وادعت أنها قامت بتسديد 10 آلاف دينار من المديونية وقدمت صوراً ضوئية لإيصالات سداد، فدفع المحامي عبداللطيف بجحد الصور الضوئية وأنكر وكيله التوقيع واعترض على طلب المستأنفة إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود.
وأشار المحامي زهير عبداللطيف إلى نص المادة 61 من قانون الإثبات بأنه في غير المواد التجارية، إذا زادت قيمة التصرف القانوني على 50 ديناراً فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه، ودفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود لتجاوز المبلغ المطالب به للنصاب المقرر قانوناً للشهادة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن البين من الأوراق هو أن قيمة التصرف القانوني تزيد عن 50 ديناراً وهو في غير المواد التجارية، الأمر الذي يضـحى معـه الـدفـع بعـدم جـواز الإثبات بشهادة الشهود قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون مستوجب القبول، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض طلب المستأنفة بإحالة الدعوى للتحقيق.
ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد أقيم على أسباب صحيحة وسائغة وتتفق وصحيح القانون ووفقاً للثابت بالأوراق بعـد أن قـدم المستأنف ضـده أصـل المحـرر الـعـرفي سـنـد الـدعـوى ولم تنكر المستأنفة توقيعهـا علـيـه وقـد عجزت عن تقديم دليل يثبت براءة ذمتها من مبلغ المديونية المقضي بها ولا ينال من ذلك تقديمها صـور ضـوئية من إيصالات سداد بلغة أجنبية بعد أن انكر المستأنف ضده توقيعه عليها، وصلتها بالموضوع ولم تقدم المستأنفة أصل هذه الإيصالات ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى رفض الاستئناف وتأييد هذا الحكم المستأنف لأسبابه.