ياسمينا صلاح
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة، كما وافقت على مشروع قانون لحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية «البيولوجية»، والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل من خلال فرض العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في القانون، سواء ارتكبت داخل إقليم المملكة أو من مواطن بحريني خارج إقليمها، أو من أجنبي داخل إقليم المملكة قد ارتكب أي من تلك الجرائم في الخارج ولم يكن طلب تسليمه قد قبل، وتوسيع نطاق حظر نقل مواد كيميائية مدرجة في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين استعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة من أو إلى دولة ليست طرفا في الاتفاقية، ليشمل الحظر ذلك نقلها عبر أي من هذه الدول، بالإضافة إلى توسيع اختصاصات اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة رقم «2»، لتشمل كافة أسلحة الدمار الشامل، وتعديل مسمى اللجنة ليتوافق مع طبيعة اختصاصاتها الممنوحة.
فيما قالت وزارة الخارجية إنها تحرص على مواكبة التطورات وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين، والوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها من خلال الانضمام إلى تلك الاتفاقيات، ومشروع القانون يعزز مكانتها على الصعيد الدولي ومشاركتها الفاعلة جنباً إلى جنب مع باقي الدول في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومنع كل ما من شأنه جلب الدمار للشعوب، وقد أعدت اللجنة الوطنية مشروع القانون بتعديل أحكام القانون رقم 51 لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وبشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية «البيولوجية»، والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة وذلك امتثالاً لالتزامات مملكة البحرين الدولية، وعلى وجه الخصوص المادة السابعة الفقرة «1» من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة المصادق عليها بموجب المرسوم رقم «6» لسنة 1997 والتي تنص على: «تعتمد كل دولة طرف وفقاً لإجراءاتها الدستورية، والتدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية»، وتشمل تعديل تعريف الجدول رقم «1»، «2»، «3»، وتعريف مصطلح عامة مكافحة الشغب، وتوسع اختصاصات اللجنة الوطنية، وتوسع نطاق حظر نقل المواد الكيميائية، ومد الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للمملكة البحرين.
أما مشروع قانون حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية «البيولوجية» والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة يهدف امتثالاً لالتزامات مملكة البحرين الدولية، وعلى وجه الخصوص المادة الرابعة من اتفاقية المصادق عليها بموجب المرسوم رقم (9) لسنة 1988، والتي تنص على: «تتخذ كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، وفقاً لإجراءاتها الدستورية، كل التدابير اللازمة لحظر ومنع استحداث أو إنتاج أو تخزين أو اقتناء أو حفظ العوامل والتكسينات والأسلحة والمعدات ووسائل الإيصال المعينة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية ضمن إقليمها أو في أي مكان خاضع لولايتها أو لرقابتها أينما كان».
{{ article.visit_count }}
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة، كما وافقت على مشروع قانون لحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية «البيولوجية»، والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل من خلال فرض العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في القانون، سواء ارتكبت داخل إقليم المملكة أو من مواطن بحريني خارج إقليمها، أو من أجنبي داخل إقليم المملكة قد ارتكب أي من تلك الجرائم في الخارج ولم يكن طلب تسليمه قد قبل، وتوسيع نطاق حظر نقل مواد كيميائية مدرجة في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين استعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة من أو إلى دولة ليست طرفا في الاتفاقية، ليشمل الحظر ذلك نقلها عبر أي من هذه الدول، بالإضافة إلى توسيع اختصاصات اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة رقم «2»، لتشمل كافة أسلحة الدمار الشامل، وتعديل مسمى اللجنة ليتوافق مع طبيعة اختصاصاتها الممنوحة.
فيما قالت وزارة الخارجية إنها تحرص على مواكبة التطورات وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين، والوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها من خلال الانضمام إلى تلك الاتفاقيات، ومشروع القانون يعزز مكانتها على الصعيد الدولي ومشاركتها الفاعلة جنباً إلى جنب مع باقي الدول في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومنع كل ما من شأنه جلب الدمار للشعوب، وقد أعدت اللجنة الوطنية مشروع القانون بتعديل أحكام القانون رقم 51 لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وبشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية «البيولوجية»، والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة وذلك امتثالاً لالتزامات مملكة البحرين الدولية، وعلى وجه الخصوص المادة السابعة الفقرة «1» من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة المصادق عليها بموجب المرسوم رقم «6» لسنة 1997 والتي تنص على: «تعتمد كل دولة طرف وفقاً لإجراءاتها الدستورية، والتدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية»، وتشمل تعديل تعريف الجدول رقم «1»، «2»، «3»، وتعريف مصطلح عامة مكافحة الشغب، وتوسع اختصاصات اللجنة الوطنية، وتوسع نطاق حظر نقل المواد الكيميائية، ومد الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للمملكة البحرين.
أما مشروع قانون حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية «البيولوجية» والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة يهدف امتثالاً لالتزامات مملكة البحرين الدولية، وعلى وجه الخصوص المادة الرابعة من اتفاقية المصادق عليها بموجب المرسوم رقم (9) لسنة 1988، والتي تنص على: «تتخذ كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، وفقاً لإجراءاتها الدستورية، كل التدابير اللازمة لحظر ومنع استحداث أو إنتاج أو تخزين أو اقتناء أو حفظ العوامل والتكسينات والأسلحة والمعدات ووسائل الإيصال المعينة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية ضمن إقليمها أو في أي مكان خاضع لولايتها أو لرقابتها أينما كان».