صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، أمر ملكي، رقم (23) لسنة 2022، بإنشاء المؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي في قوة دفاع البحرين، فيما يلي نصه:
المادة الأولى: تنشأ مؤسسة تسمى (المؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي)، تتبع قوة دفاع البحرين.
المادة الثانية: تهدف المؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي إلى تأسيس وتنظيم النشاطات الخاصة بالتصنيع الحربي في قوة دفاع البحرين بما يشمل القيام بتصميم وتطوير وتعديل الأنظمة الدفاعية والأمنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
المادة الثالثة: للمؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي إنشاء المصانع الخاصة بالأسلحة والذخائر والعتاد الحربي وتصنيع التقنيات الحديثة والإتجار فيها، وكذلك الترخيص لأي من النشاطات الإقتصادية المتعلقة بذلك داخل مملكة البحرين.
المادة الرابعة: للمؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي القيام بتطوير قطاع الصناعات العسكرية من خلال المشاريع الخاصة بها سواء بإدارتها وإشرافها المباشر أو بالمشاركة مع شركات مختلفة داخل أو خارج مملكة البحرين وبما يخدم أهدافها وأدوارها.
المادة الخامسة: يكون للمؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي ميزانية خاصة تدرج من ضمن ميزانية قوة دفاع البحرين.
المادة السادسة: يصدر القائد العام الأنظمة والقرارات اللازمة لتنظيم المؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي وتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله، وبما يشمل مهامها وواجباتها وتعيين الموظفين العسكريين والمدنيين وإصدار الأنظمة الإدارية والمالية الخاصة بذلك.
المادة السابعة: على نائب القائد الأعلى والقائد العام لقوة دفاع البحرين تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى: تنشأ مؤسسة تسمى (المؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي)، تتبع قوة دفاع البحرين.
المادة الثانية: تهدف المؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي إلى تأسيس وتنظيم النشاطات الخاصة بالتصنيع الحربي في قوة دفاع البحرين بما يشمل القيام بتصميم وتطوير وتعديل الأنظمة الدفاعية والأمنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
المادة الثالثة: للمؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي إنشاء المصانع الخاصة بالأسلحة والذخائر والعتاد الحربي وتصنيع التقنيات الحديثة والإتجار فيها، وكذلك الترخيص لأي من النشاطات الإقتصادية المتعلقة بذلك داخل مملكة البحرين.
المادة الرابعة: للمؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي القيام بتطوير قطاع الصناعات العسكرية من خلال المشاريع الخاصة بها سواء بإدارتها وإشرافها المباشر أو بالمشاركة مع شركات مختلفة داخل أو خارج مملكة البحرين وبما يخدم أهدافها وأدوارها.
المادة الخامسة: يكون للمؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي ميزانية خاصة تدرج من ضمن ميزانية قوة دفاع البحرين.
المادة السادسة: يصدر القائد العام الأنظمة والقرارات اللازمة لتنظيم المؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي وتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله، وبما يشمل مهامها وواجباتها وتعيين الموظفين العسكريين والمدنيين وإصدار الأنظمة الإدارية والمالية الخاصة بذلك.
المادة السابعة: على نائب القائد الأعلى والقائد العام لقوة دفاع البحرين تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.