أيمن شكل


أيدت محكمة الاستئناف المدنية رفض دعوى أقامها بحريني يطالب شركة وساطة عقارية 2000 دينار قيمة عربون دفعه لشراء فيلا خلال شهر، لكنه تأخر سنة عن إتمام التعاقد، رغم تمديد فترة التعاقد، وأكدت المحكمة أن المدعي فقد حقه في استرجاع العربون المدفوع لإخلاله بالتزامـه بـإتمـام عليـة الشـراء خلال المدة المتفق عليها والمـدة الإضافية.

وقال المحامي محمد المهدي وكيل الشركة إن المدعي أقـام الدعوى وطلب إلزام شركة وساطة عقارية وصاحب عقار بسداد مبلغ 2000 دينار قيمة العربون الذي قام بسداده ومثله لصاحب فيلا بواسطة شركة الوساطة العقارية كعربون شراء الفيلا، بدعوى إخلال المدعى عليهما بالتزامهـا التعاقـدي وبيع الفيلا على طرف آخر، وقدم سند استلام الشركة العقارية ثابت فيه استلام مبلغ 1000 دينار عربون شراء الفيلا من أصـل مبلغ 130 ألف دينار على أن يتم إنهاء معاملة الشراء خلال مدة 30 يوم من تاريخ سداد العربون الحاصـل في 21/7/2019م.

ودفع المحامي المهدي بعدم التزام المدعي بالشرط الوارد في ذلك السند حيث لم يتلزم بالمدة المتفق عليهـا فيـه ولم يقم بشراء حتى بعد مرور عام كامل من تاريخ السند مما يفقده الحق في المطالبة بالعربون، وقضت المحكمـة بإحالة الدعوى للتحقيـق إجابة لطلب المدعى عليهما ليثبتا إخلال المدعي بالتزامه، وقـدما شاهدي إثبات قرراً بأن المدعي لم يقم بإتمام عمليـة الشـراء بالرغم من منحه مهلة عدة أشهر بسبب عدم حصوله على تمويل بنكي ثم عاود بعد أن تم عرض العقار للبيع من قبل الشركة العقارية وطلب شرائه دون أن يسدد عربون شراء جديد بالرغم من طلب صاحب الفيلا ذلك باعتباره قد خسر العربون السابق لعدم اتمام الشراء في المدة المتفق عليها.

وبالفعل قامت الشركة العقارية بتحرير عقد جديد بتاريخ 5/4/2020 بين المدعي بصفته مشتري والمدعى عليه الأول بصفته بائع لشراء الفيلا بمبلغ 120 ألف دينار، وقالت المحكمة إن ذلك يعتبر عقد جديد بخلاف العقد السابق المتمثل في سند استلام العربون موضـوع الدعوى وما تضمنه شروط واحكام، إذ أن أطراف التداعي لم يبرما عقد مكتوب آنذاك بشأن شراء العقار وكانت تفاصيل الاتفاق مبينة في سند استلام العربـون بان قيمة الشراء مبلغ 130 ألف دينار سدد منهـا المـدعي عربون 1000 دينار وتبقى مبلغ 129 ألف دينار يجب سداده وإنهاء المعاملة خلال مدة 30 يوماً، وهو مالم يقم به المدعي ولم يقم بإتمام الشراء خلال المهلة الإضافية الممنوحة له من صاحب الفيلا برغم أنها امتدت إلى ما يجاوز 4 أشهر وهي مدة كافية للحصـول على التمويل البنكي.

وأكدت المحكمة أن المدعي فقد حقه في استرجاع العربون المدفوع لإخلاله بالتزامـه بـإتمـام عليـة الشـراء خلال المدة المتفق عليها والمـدة الإضافية، وقالت إن العقد الآخر هو عقد جديـد لشراء العقار إذ إن قيمـة الشـراء المتفق عليهـا مختلفة عن الاتفاق السابق، ولا محل لرجـوع المدعي على المدعى عليها الثانية بطلب العربون كونها مجرد وسيط عقاري لم تستلم ذلك المبلغ لحسابها الخـاص الأمر الذي تكون معه الدعوى غير قائمة على سند من الواقع والقانون متعيناً رفضها، فطعن المدعي على الحكم بالاستئناف حيث أيدت المحكمة رفض الدعوى مرة أخرى.