أيمن شكل
أقنع بحريني زوجته - عربية الجنسية - بأن تسافر لبلدها لتضع مولودتهما هناك، ثم قام بإلغاء إقامتها ورفض إرجاعها البحرين بعد الولادة، لكن المحكمة الإدارية أنصفتها وقضت بإلزام الجوازات إصدار تأشيرة إقامة لها بصفتها حاضنة لطفلة بحرينية، وبإصدار جواز سفر للطفلة.
وحول التفاصيل، ذكر المحامي محمد الذوادي وكيل المدعية أن موكلته زوجة المدعى عليه الأول وهو بحريني الجنسية وما زالت العلاقة الزوجية قائمة بينهما، وبعد ثبوت حمل المدعية تمكن المدعى عليه الأول من إقناعها بالسفر إلى بلادها لوضع حملها برفقة ذويها حتى تحصل على الرعاية والاهتمام اللازم ومن ثم قام بإلغاء إقامتها التي كانت على إحدى الشركات في البحرين بحجة إصدار إقامة جديدة عليه كونه زوجها، ومن ثم تخلف عن الوفاء بالتزامه، وأخذ يماطل إلى أن وضعت حملها ورزقت ببنت منه.
ولا يزال المدعي عليه الأول، يماطل في استخراج رخصة الإقامة وإصدار الأوراق الثبوتية الخاصة بالبنت، مما جعل المدعية وابنتها معلقتين من مدة تزيد على السنين حتى الآن، مما حدا بها لرفع دعوى.
وبين الذوادي أن المادة 135 من قانون الأسرة نصت على: "لمستحق الحضانة الحق في الإقامة في البلاد مدة حضانته إذا كان المحضون يحمل الجنسية البحرينية، ما لم يصدر في حق المحضون حكم يقضي بتسفيره"، كما بين أن البنت بحرينية الجنسية عملاً بنص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 التي نصت على: "يعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة"، كما أكد كذلك على أن القانون أوجب على الجوازات إصدار جواز سفر لكل بحريني عملاً بنص المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر والتي نصت على: "تصرف جوازات السفر لمن يحمل الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز".
واستجابت المحكمة لكافة طلبات المدعية وقضت بإلغاء قرار المدعى عليها الثانية "إدارة الجوازات" بالامتناع عن منح المدعية تأشيرة إقامة وإلزامها بإصدار التأشيرة، كما قضت كذلك بإلزامها بإصدار جواز سفر للطفلة وتسليمه للمدعية.
وبينت المحكمة في حكمها رداً على دفاع المدعى عليها الثانية، أن المدعية تتمتع بالصفة القانونية في رفع الدعوى كونها حاضنة للبنت وأن الحضانة ضرب من ضروب الولاية على النفس، كما بينت كذلك أن أعمال السيادة التي تستبعد بعض الأعمال عن رقابة القضاء لاعتبارات خاصة لا تجعل القرارات الصادرة من جهة الإدارة التزاماً منها بالضوابط المقررة قانوناً بمنأى عن رقابة القضاء وتكون من اختصاص المحاكم النظر فيها عملاً بأحكام قانون السلطة القضائية، ولما كان ذلك وكان نسب البنت ثابت شرعاً وقانوناً للمدعى عليه الأول مما يلزم المدعى عليها بإصدار جواز السفر، وحيث إن المدعية هي الحاضنة الشرعية لها بلا منازع مما يعطيها حق الإقامة في البحرين لرعايتها والقيام على شؤونها.
{{ article.visit_count }}
أقنع بحريني زوجته - عربية الجنسية - بأن تسافر لبلدها لتضع مولودتهما هناك، ثم قام بإلغاء إقامتها ورفض إرجاعها البحرين بعد الولادة، لكن المحكمة الإدارية أنصفتها وقضت بإلزام الجوازات إصدار تأشيرة إقامة لها بصفتها حاضنة لطفلة بحرينية، وبإصدار جواز سفر للطفلة.
وحول التفاصيل، ذكر المحامي محمد الذوادي وكيل المدعية أن موكلته زوجة المدعى عليه الأول وهو بحريني الجنسية وما زالت العلاقة الزوجية قائمة بينهما، وبعد ثبوت حمل المدعية تمكن المدعى عليه الأول من إقناعها بالسفر إلى بلادها لوضع حملها برفقة ذويها حتى تحصل على الرعاية والاهتمام اللازم ومن ثم قام بإلغاء إقامتها التي كانت على إحدى الشركات في البحرين بحجة إصدار إقامة جديدة عليه كونه زوجها، ومن ثم تخلف عن الوفاء بالتزامه، وأخذ يماطل إلى أن وضعت حملها ورزقت ببنت منه.
ولا يزال المدعي عليه الأول، يماطل في استخراج رخصة الإقامة وإصدار الأوراق الثبوتية الخاصة بالبنت، مما جعل المدعية وابنتها معلقتين من مدة تزيد على السنين حتى الآن، مما حدا بها لرفع دعوى.
وبين الذوادي أن المادة 135 من قانون الأسرة نصت على: "لمستحق الحضانة الحق في الإقامة في البلاد مدة حضانته إذا كان المحضون يحمل الجنسية البحرينية، ما لم يصدر في حق المحضون حكم يقضي بتسفيره"، كما بين أن البنت بحرينية الجنسية عملاً بنص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 التي نصت على: "يعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة"، كما أكد كذلك على أن القانون أوجب على الجوازات إصدار جواز سفر لكل بحريني عملاً بنص المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر والتي نصت على: "تصرف جوازات السفر لمن يحمل الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز".
واستجابت المحكمة لكافة طلبات المدعية وقضت بإلغاء قرار المدعى عليها الثانية "إدارة الجوازات" بالامتناع عن منح المدعية تأشيرة إقامة وإلزامها بإصدار التأشيرة، كما قضت كذلك بإلزامها بإصدار جواز سفر للطفلة وتسليمه للمدعية.
وبينت المحكمة في حكمها رداً على دفاع المدعى عليها الثانية، أن المدعية تتمتع بالصفة القانونية في رفع الدعوى كونها حاضنة للبنت وأن الحضانة ضرب من ضروب الولاية على النفس، كما بينت كذلك أن أعمال السيادة التي تستبعد بعض الأعمال عن رقابة القضاء لاعتبارات خاصة لا تجعل القرارات الصادرة من جهة الإدارة التزاماً منها بالضوابط المقررة قانوناً بمنأى عن رقابة القضاء وتكون من اختصاص المحاكم النظر فيها عملاً بأحكام قانون السلطة القضائية، ولما كان ذلك وكان نسب البنت ثابت شرعاً وقانوناً للمدعى عليه الأول مما يلزم المدعى عليها بإصدار جواز السفر، وحيث إن المدعية هي الحاضنة الشرعية لها بلا منازع مما يعطيها حق الإقامة في البحرين لرعايتها والقيام على شؤونها.