سماهر سيف اليزل
أشارت الإحصائية الخاصة بهيئة التأمينات الاجتماعية إلى أن عدد حالات إصابات العمل المسجلة حتى نهاية الربع الأول من العام 2022 بلغت 214 إصابة عمل في القطاعين العام والخاص من البحرينيين وغير البحرينيين.
وبينت الإحصائية أن عدد البحرينيين المصابين بلغ 141، منها 110 من الذكور و31 إصابة لفئة الإناث، فيما سجل التقرير 73 إصابة لغير البحرينيين منها 35 للإناث، و68 إصابة للذكور.
وبناءً على الإحصائية، فإن أغلب إصابات العمل وقعت في القطاع الخاص إذ سُجلت 175 إصابة، بينما تم تسجيل 39 إصابات في القطاع العام.
وتعددت أسباب إصابات البحرينيين في القطاع الخاص، حيث تم تسجيل 15 إصابة عمل بسبب سقوط أشياء على المصاب و 15 إصابة عمل بسبب الانزلاق و السقوط، و 18 إصابة عمل بعدد 6 حالات لكل إصابة بسبب الاصطدام بالآلات المتحركة المتنقلة، وحوادث مرورية، وحالات قطع بسبب آلات يدوية حادة . و4 حالات بسبب انحشار بين أجسام، و 4 إصابات بسبب السقوط من الأعلى، 3 بسبب أجسام حارة، و4 إصابات بسبب حمل أشياء ثقيلة، و36 حالة لم تحدد أسبابها.
و كانت اكثر أسباب إصابات العمل في القطاع العام تعود للحوادث أثناء العمل ب 24 إصابة للبحرينيين و 5 لغير البحرينيين، 9 إصابات بحادث طريق، وحالة واحدة للمرض المهني بمجموع 39 إصابة عمل للعمالة البحرينية وغير البحرينية في القطاع العام.
وتشمل إصابة العمل في القطاع العام، الإصابة بأحد الأمراض المهنية المذكورة والمحددة في القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة متى توافرت فيها الشروط والحالات التي يضمها قرار يصدره وزير المالية بعد موافقة الوزير، ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للموظف الخاضع لأحكام هذا القانون خلال فترة ذهابه لمقر عمله أو عودته منه، بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فإن إصابة العمل تشمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، أو الإصابة نتيجة حادث وقع للعامل أثناء تأدية العمل أو بسببه. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، أو أثناء طريقه من العمل، ويشترط دائماً أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريـق الطبيعي، وكذلك أثناء تنقلاتـه التي يقــوم بها بناء على تعليمـات صاحب العمــل أو أثناء السفـر بتكليف منه أو ممن يقوم مقامه.
أشارت الإحصائية الخاصة بهيئة التأمينات الاجتماعية إلى أن عدد حالات إصابات العمل المسجلة حتى نهاية الربع الأول من العام 2022 بلغت 214 إصابة عمل في القطاعين العام والخاص من البحرينيين وغير البحرينيين.
وبينت الإحصائية أن عدد البحرينيين المصابين بلغ 141، منها 110 من الذكور و31 إصابة لفئة الإناث، فيما سجل التقرير 73 إصابة لغير البحرينيين منها 35 للإناث، و68 إصابة للذكور.
وبناءً على الإحصائية، فإن أغلب إصابات العمل وقعت في القطاع الخاص إذ سُجلت 175 إصابة، بينما تم تسجيل 39 إصابات في القطاع العام.
وتعددت أسباب إصابات البحرينيين في القطاع الخاص، حيث تم تسجيل 15 إصابة عمل بسبب سقوط أشياء على المصاب و 15 إصابة عمل بسبب الانزلاق و السقوط، و 18 إصابة عمل بعدد 6 حالات لكل إصابة بسبب الاصطدام بالآلات المتحركة المتنقلة، وحوادث مرورية، وحالات قطع بسبب آلات يدوية حادة . و4 حالات بسبب انحشار بين أجسام، و 4 إصابات بسبب السقوط من الأعلى، 3 بسبب أجسام حارة، و4 إصابات بسبب حمل أشياء ثقيلة، و36 حالة لم تحدد أسبابها.
و كانت اكثر أسباب إصابات العمل في القطاع العام تعود للحوادث أثناء العمل ب 24 إصابة للبحرينيين و 5 لغير البحرينيين، 9 إصابات بحادث طريق، وحالة واحدة للمرض المهني بمجموع 39 إصابة عمل للعمالة البحرينية وغير البحرينية في القطاع العام.
وتشمل إصابة العمل في القطاع العام، الإصابة بأحد الأمراض المهنية المذكورة والمحددة في القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة متى توافرت فيها الشروط والحالات التي يضمها قرار يصدره وزير المالية بعد موافقة الوزير، ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للموظف الخاضع لأحكام هذا القانون خلال فترة ذهابه لمقر عمله أو عودته منه، بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فإن إصابة العمل تشمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، أو الإصابة نتيجة حادث وقع للعامل أثناء تأدية العمل أو بسببه. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، أو أثناء طريقه من العمل، ويشترط دائماً أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريـق الطبيعي، وكذلك أثناء تنقلاتـه التي يقــوم بها بناء على تعليمـات صاحب العمــل أو أثناء السفـر بتكليف منه أو ممن يقوم مقامه.