سماهر سيف اليزل
نور الشويخ: ضرورة تعديل القانون ليتناسب مع أشكال التسولعبار: يجب وضع عقوبة رادعة وشديدة للقضاء على الظاهرةشيرين الغزالي: العقوبة بالحبس أو الغرامة غير رادعةالذوادي: التشديد في تطبيق القانون دون تهاون ومراجعة وضع الوافدينالمواطن يساهم بدرجات متفاوتة في تفشي الظاهرة..شدد محامون، على أن غياب العقوبات الرادعة الممنهجة ضد ظاهرة التسول أدت إلى تفاقمها، مؤكدين أنه وللقضاء على هذه الظاهرة يجب أن تعمل الأطراف المجتمعية والجهات المعنية معاً، مشيرين لـ «الوطن» إلى ضرورة تعديل القوانين لتكون أكثر شدة وغلاظة للقضاء على الظاهرة، من خلال زيادة مدة الحبس ورفع قيمة الغرامة.وقال المحامي جمعة رافع عبار: «يقع على عاتق المجتمع العبء الأكبر في محاربة ظاهرة التسول؛ لأن هذه الظاهرة تنتشر بتجاوب وتعاون الناس معها وتختفي بكف الناس عن إعطاء هؤلاء المتسولين المال، ومن ثم يجب على جميع أفراد المجتمع التعاون مع الجهات المختصة والجمعيات الأهلية ذات الصلة بالظاهرة للحد من انتشارها والقضاء عليها، وتفعيل دور المواطن والمقيم في الوقاية من ظاهرة التسول بعدم التبرع لأي شخص يطلب أو يستجدي المال في الشارع أو على أبواب المساجد أو المستشفيات أو غيرها من الأماكن العامة، بل يتم توجيه هذه الأموال وإيداعها في صناديق خاصة توزع حصيلتها على الأسر المعوزة من واقع البيانات الرسمية عنهم».وأضاف، أن المشرع البحريني عالج هذه الظاهرة وسن لها مواد التجريم والعقاب وذلك من خلال القانون رقم 5 لسنة 2007 وعلى وجه الخصوص المادة الخامسة: «إذا كان المتسول أو المتشرد يعيش ضمن أسرة ترعاه فيتم تسليمه إلى أسرته وأخذ التعهد اللازم على المسؤول عنه قانونًا بعدم ممارسة المتسول أو المتشرد هذا النشاط مرة أخرى وإلا عوقب هذا المسؤول بغرامة لا تجاوز 100 دينار»، والمادة السابعة من ذات القانون القائلة «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عاد إلى ممارسة التسول أو التشرد بعد شموله بالرعاية الاجتماعية» وأيضاً المادة الثامنة من ذات القانون التي نصت على أنه «عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :1- استخدم حدثاً أو سلمه للغير بغرض التسول. 2- حرض شخصاً على التسول أو دفع به إلى التشرد».وزاد بالقول: «حبذا لو شدد المشرع على العقوبة في هذه المسألة وذلك بوضع عقوبة رادعة للقضاء على تلك الظاهرة السلبية بحيث يجمع بين عقوبة الحبس والغرامة معاً وفي حال العود أو التحريض يتم زيادة مدة الحبس بحيث لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار».من جهتها قالت المحامية نور الشويخ: «النص القانوني الوارد في قوانين البحرين يحتاج لتعديل وتفصيل أكثر كون هذه ظاهرة التسول لها أشكال عدة ويجب ذكرها وذكر العقوبات التي تناسب الحالة، وهناك أمران يجب تعديلهما فيما يخص العقوبات وهما:1- يعتبر التسول مخالفة قانونية وعقوبتها هي الحبس الذي لايقل عن 3 أشهر أو غرامة تتراوح من 50 ديناراً إلى 1000 دينار، لكن واقعياً فإن العقوبة تكون غرامة مالية في أغلب قضايا التسول.2- تنفيذ العقوبة فهناك الكثير من الأشخاص المتسولين يعملون بهذا الأمر لسنين طويلة ولو عينت السلطات المختصة أفراداً لمراقبة الوضع ووضع منح لمن يبلغ عن متسولين لما زاد عدد المتسولين في المملكة فهي تفتقر لعملية المراقبة بشأن هذه الظاهرة. أما بالنسبة للحبس فهو أمر رادع لبعض الأشخاص المتسولين وخصوصاً من الذين لديهم سوابق في ذات الموضوع إذا كان المتسول لديه سابقة قضائية بنفس الموضوع فيجب أن يكون القانون رادعاً بحق بمعنى أن تكون زيادة في مدة الحبس».وبشأن الغرامة المالية قالت الشويخ: «بالنسبة للغرامة المالية يجب أن تبدأ من 200 دينار وحتى 1000 لكي لايتجرأ المتسول على القيام بهذا الفعل، ويجب أن يكون هناك قانون مفصل ينظم هذه الظاهرة وعقوباتها ومن أبرز هذه الأمور هي معرفة سبب التسول؟ والحالة المادية للمتسول؟ ودوافع التسول وازديادها وماهي جنسية المتسول فهناك الكثير من الجنسيات الأخرى التي تقوم بالتسول في البحرين، وفي حال تم القبض على المتسول يجب أن يتم مصادرة المال المتسول به لكي يكون درساً له بعدم تكرار الفعل». وشددت على دور السلطة في توعية الأفراد ومنحهم الصلاحيات بتقديم بلاغات للجهة المختصة في حال تم ضبط أحد المتسولين وبالإمكان تشجيعهم من خلال منحهم منح مالية لمنع انتشار هذه الظاهرة.من جانبها قالت المحامية شيرين الغزالي: «إن العقوبة بالحبس أو الغرامة لا تعتبر رادعة»، داعية إلى أن تكون العقوبة أقوى وتكون حبساً مع غرامة وليس الحبس أو الغرامة.وأضافت أن المتسول يدخل مبالغ كبيرة في اليوم الواحد لذلك يجب أن تكون الغرامة متناسبة مع دخله وأن تبدأ من 1000 دينار وأكثر، موضحة أن ازدياد حالات التسول يعود لعدم وجود الردع الكافي، بالإضافة إلى ضعف التنفيذ، وعدم وجود دوريات مستمرة في الأماكن التي يكثر فيها المتسولون مثل الإشارات المرورية والأسواق.فيما أكد المحامي محمد جاسم الذوادي، أنه مما لاشك فيه أن التسول ظاهرة منتشرة منذ قديم الأزل، إلا أن المشرع البحريني اهتم بالقضاء عليها بدءاً من هرم النظام التشريعي «الدستور» حينما قرر صراحة في المادة الرابعة منه على مايلي «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة»، وبذلك اعتبر التضامن الاجتماعي من المقومات الأساسية للمجتمع.وأوضح، أن الدستور البحريني لم يقف عند هذا الحد فسحب، بل نص في الفقرة (ج) من المادة الخامسة على ما يلي: «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة».وبذلك نجد أن الدستور البحريني اعتنى عناية خاصة بفكرة التضامن الاجتماعي وتوفير الرعاية الكافية لكافة أفراد المجتمع بمختلف أنواعها ومجالاتها، في سبيل توفير الحياة الكريمة لهم بما يتناسب مع مقدرات الدولة.وقال: «تطبيقاً لأحكام الدستور صدرت العديد من القوانين، ومنها القانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد، والذي عرف التسول في المادة الأولى منه حينما قرر بأنه يُعد متسولاً كل من وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحساناً من الغير حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل. كما قرر في ذات المادة أشكال التسول، وقرر بأنه يعتبر من أعمال التسول ما يأتي:1- عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح مورداً جدياً للعيش بذاتها، وكان ذلك بقصد التسول.2- اصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال الأطفال أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه.وأشار الذوادي، إلى أن هذا القانون نظم مسألة التعامل مع كافة أشكال التسول والتشرد، بدءاً من حظرها صراحةً، ومن ثم توفير الرعاية الخاصة واللازمة لمن يسلكها، وانتهاء بالنص على معاقبة مرتكبها في حالة العود للتسول مرة أخرى.كما صدر القانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية بهدف تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، واعتبرت المادة (12) من هذا القانون بأن الطفل يعد معرضاً للخطر إذا كان متسولاً أو مشرداً، بالمعنى الوارد في قانون مكافحة التسول والتشرد.كما نصت المادة (40) من ذات القانون على: يقصد بسوء المعاملة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذىً مباشر أو غير مباشر للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، ويشمل ذلك سوء المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال الاقتصادي.ولفت الذوادي، إلى أن البيئة التشريعية في البحرين كافية للقضاء على ظاهرة التسول بكافة أنواعها وأشكالها، إلا أن هذه الظاهرة لاتزال موجودة، بل الأمر من ذلك نجد أن أساليب ممارسة التسول قد تغيرت وبرزت بعدة أشكال تخالف ما كان مألوفاً عليه في السابق، والجدير بالذكر أن ذلك الأمر يرجع لعدة عوامل، أبرزها يكمن في الطمع والجشع عند بعض الأشخاص، والظروف الاقتصادية والمعيشية لبعض الأسر، وقلة التوعية والتثقيف لأفراد المجتمع لمكافحة هذه الظاهرة والتعاطف معها، والتساهل في المراقبة وتطبيق نصوص القانون بشكل حازم، وعدم تطوير النصوص القانونية لتشمل ما استجد من ظواهر حديثة، بالإضافة إلى وجود شريحة من الوافدين في البلاد بشكل غير قانوني.وأوضح، أنه يمكن القضاء على هذه الظاهرة، بزيادة الوعي والتثقيف لأفراد المجتمع بوسائل مكافحة التشرد، وزيادة المراقبة والتشديد في تطبيق نصوص القانون دون تهاون، والمراجعة الدورية لنصوص القانون لمواكبة التطورات الحديثة، والمراجعة الدورية لوضع الوافدين في البلاد ومعيشتهم فيها.
{{ article.visit_count }}
970x90
{{ article.article_title }}
970x90