أعلن وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف القاضي عيسى سامي المناعي، عن فتح باب تقديم الطعون أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية على القرارات الصادرة عن اللجان الإشرافية على سلامة الانتخاب، وذلك فيما يتعلق بقوائم المترشحين، والتي من المقرر عرضها اعتبارًا من يوم غد الإثنين 10 حتى 12 أكتوبر في لجان الإشراف.
ولفت وكيل العدل إلى إن خدمة "رفع دعوى قضائية" المقدمة من الوزارة عبر البوابة الوطنية bahrain.bh، تتيح تقديم جميع أنواع الطعون الانتخابية، مبينًا أن الخدمة الإلكترونية المشار إليها متاحة على مدار الساعة خلال الفترة المحددة قانونًا، على أن يتم تقديم الطعون الانتخابية وفقًا للمدة التي حددها القانون.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الوزارة أصدرت دليل إرشادي يتضمن خطوات تقديم طعون المرشحين، والذي يتوفر على موقع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف moj.gov.bh.
ووفقًا للقانون، فإنه يحق لكل من تقدم للترشيح، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك، أن يطلب من اللجنة الإشرافية التابعة له إدراج اسمه ضمن المرشحين، أو الإعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين في دائرته، وذلك خلال مدة عرض كشوف المرشحين من تاريخ 10 إلى 12 أكتوبر 2022، على أن تقوم اللجنة بالفصل في طلب الإدراج أو الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر عدم إصدار اللجنة قرارها في ذلك الأجل قرارًا ضمنيًا بالرفض.
وبناء عليه، فإنه يحق لصاحب الشأن الطعن في القرار الصادر عن اللجنة الإشرافية في ضوء ذلك سواء كان بالرفض -الصريح أو الضمني- خلال موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، حيث وبموجب القانون يتم الفصل في هذا الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.
ولفت وكيل العدل إلى إن خدمة "رفع دعوى قضائية" المقدمة من الوزارة عبر البوابة الوطنية bahrain.bh، تتيح تقديم جميع أنواع الطعون الانتخابية، مبينًا أن الخدمة الإلكترونية المشار إليها متاحة على مدار الساعة خلال الفترة المحددة قانونًا، على أن يتم تقديم الطعون الانتخابية وفقًا للمدة التي حددها القانون.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الوزارة أصدرت دليل إرشادي يتضمن خطوات تقديم طعون المرشحين، والذي يتوفر على موقع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف moj.gov.bh.
ووفقًا للقانون، فإنه يحق لكل من تقدم للترشيح، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك، أن يطلب من اللجنة الإشرافية التابعة له إدراج اسمه ضمن المرشحين، أو الإعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين في دائرته، وذلك خلال مدة عرض كشوف المرشحين من تاريخ 10 إلى 12 أكتوبر 2022، على أن تقوم اللجنة بالفصل في طلب الإدراج أو الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر عدم إصدار اللجنة قرارها في ذلك الأجل قرارًا ضمنيًا بالرفض.
وبناء عليه، فإنه يحق لصاحب الشأن الطعن في القرار الصادر عن اللجنة الإشرافية في ضوء ذلك سواء كان بالرفض -الصريح أو الضمني- خلال موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، حيث وبموجب القانون يتم الفصل في هذا الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.