زيادة أكثر من الضعف في ترشح المرأة

عرض قوائم المترشحين غدًا الإثنين مع فتح "الاعتراض" و"الطعون"


أعلن رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للإنتخابات النيابية والبلدية 2022 المستشار نواف عبدالله حمزة، أن العدد الكلي لطلبات الترشح للإنتخابات النيابية والبلدية بلغ 561، في رقم قياسي تجاوز جميع الانتخابات السابقة، وذلك بعد انتهاء فترة الترشح اليوم الأحد 9 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساءً.

كما كشف المدير التنفيذي للانتخابات، عن تسجيل زيادة بلغت أكثر من الضعف في عدد المترشحات للانتخابات النيابية والبلدية مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ وصل عددهن إلى 107 مترشحة من إجمالي عدد المترشحين في انتخابات 2022.

ولفت إلى أن قوائم المترشحين ستُعرض يوم غد الإثنين الموافق 10 أكتوبر في اللجان الإشرافية حسب كل محافظة، وذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية، مع فتح باب تقديم طلبات الاعتراض بشأنها، وكذلك الطعن على قرارات اللجان الإشرافية بشأن هذه الطلبات أمام المحكمة المختصة.

وقال المدير التنفيذي للانتخابات إن اللجان الإشرافية على سلامة الانتخاب تلقت 369 طلبًا للترشح لعضوية مجلس النواب للفصل التشريعي السادس، منهم 83 امرأة، وذلك عن جميع الدوائر الأربعين بمحافظات المملكة، كما تلقت 192 طلبًا للترشح لعضوية المجالس البلدية، منهم 24 امرأة.

وأكد المدير التنفيذي للانتخابات أن هذا الإقبال الواسع على الترشح، وفي جميع المحافظات، يجسد الوعي والاهتمام الوطني بالاستحقاق الانتخابي ودوره في عملية التطور الديمقراطي، والمساهمة الفعالة في البناء على ما تحقق عبر المؤسسات الدستورية.

وثمن المستشار نواف حمزة مدى الحضور البارز للمرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية، ومشاركتها السياسية وإسهاماتها في البناء الديمقراطي الوطني.

وطبقًا للقانون، فإنه يحق لكل من تقدم للترشيح، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك في الدائرة الانتخابية التي تقدم للترشيح فيها، أن يطلب من اللجنة الإشرافية التابعة له إدراج اسمه ضمن المرشحين، أو الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين في ذات دائرته، وذلك خلال مدة عرض كشوف المرشحين من تاريخ 10 حتى 12 أكتوبر 2022، على أن تقوم اللجنة بالفصل في طلب الإدراج أو الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر عدم إصدار اللجنة قرارها في ذلك الأجل قرارًا ضمنيًا بالرفض.

فيما يحق لصاحب الشأن الطعن في قرار اللجنة بالرفض –الصريح أو الضمني- خلال موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، وتفصل المحكمة في هذا الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.

وفي حال قام أحد المترشحين بالإعتراض على مرشح آخر وقامت اللجنة الإشرافية المختصة بالموافقة على طلب الاعتراض ومن ثم رفعت اسمه من كشوف المرشحين، فيجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.